تحذير لكل موظف حكومي من جبروت المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016
الإنقطاع عن العمل بدون إذن
المادة 176
الانقطاع عن عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية, ولم يقدم العمل بدون إذن:
إذا انقطع الموظف خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول, أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل, يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل, أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك