أولا:
يحكم الموضوع المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
الانقطاع عن العمل بدون اذن :
اذا انقطع الموظف عن عمله بدون اذن خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أة اذا انقطع الموظف عن عمله بدون اذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيا عن مدة الانقطاع غير المتصل يجب علي السلطة المختصة او من تفوضه انهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل
بعض العاماين كان يغيب بدون اذن وبدون ان يتقدم بأجازة وكان يحسب قيمة احتساب اليوم بالخصم ويجد نفسه المنتصر لانه ربما يحقق عائد مادي اضعاف تكلفة مستحقاته عن اليوم في الحكومة
ثانيا:
حاليا اذا وصلت ايام غيابك بدون اذن او انقطاعك المتقطع وليس المستمر عن 30 يوم خلال العام ربما تقرأ اسمك من بين الذين انتهت خدمتهم وانت لاتدري
ا / جمال علام

اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك