كل ما يتعلق .. بالإخلاء الادارى والقرارات المنظمه له ومن له حق إصداره وحالات إصداره
الاجابة
الاخلاء الاداري مثل البترللعضو من الجسم يلزمه اشعة وتحاليل مع تقرير من طبيب متخصص ويعني قطع علاقة الموظف بجهة العمل فلا ينفذ الا في حاله النقل من مقر العمل الي مقر عمل أخر فلايجب الاسراف في الاستخدام لانه استثناء وليس اصل وقد ينطوي علي ظلم
أولا:
الاخلاء الاداري لم يرد ذكره بالقوانين الحكومية او القرارات الوزارية او الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ولكنه اجراء اداري تنفيذا لامراداري يصدر من رئيس المصلحة ويرفض الموظف تنفيذه ويجب ان نسمعه ويكون عند الضرورة لانه استثناء
ثانيا:
القرارات المنظمة له لايوجد نهائيا قرارات او نشرات تنظمه هو قائم علي الاجتهاد وتم الاسراف في استخدامة خلال السنوات السابقة
ثالثا:
من له حق اصدارة ؟
رئيس المصلحة فقط ويتمثل في وكيل الوزارة بالمديريات ومدير الادارة بالادارات وخلاف ذلك لايحق له اصدار الامر وان صدر من الصف الثاني يجب الاينفذ
رابعا:
حالات اصدارة للاسف تم الاسراف في الاستخدام ويجب اتخاذ بعض الاجراءات قبل استخدامه نوجزها كالآتي:
(1) ان يصدر قرار بالنقل او الانتداب بنشرة او خطاب ويتم اخطار الموظف بها
(2)اذا كان بالتعليم يجب ان يكون النقل او الندب من خلال اللجنة الخماسية للقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013
(3) اذا كانت له مظلمة تترك له فرصة للاعتراض ودفع الضرر الواقع عليه ان كان صادقا
(4)اذا كان الصادر بحقه الاخلاء الاداري معه عهدة يخطر رسميا واذا لم يمتثل يخطر ويطلب منه المثول ضمن لجنة الجرد او ايفاد احد اقاربة واذا لم يمتثل تشكل لجنة للجرد وتفتح الحجرات والمكاتب والدواليب المغلقة ويتم تحرير استمارة 6 و7 مخازن بنتيجة الجرد وترفع لرئيس المصلحة لاتخاذ اللازم نحو العجز والزيادة ان وجدت
(5) الاخلاء الاداري لاينفذ بحق من صدر له قرار نقل من قسم لاخر داخل ديوان المديرية او الادارة ورفض التنفيذ لانه مقر العمل واحد فلايجوز الاخلاء الاداري بحقه
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك