!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

خلاصة القول .. في اجازة رعاية الطفل والرد علي جميع الاسئلة المتعلقة بها

اجازة رعاية الطفل

اجازة رعاية الطفل والرد علي جميع الاسئلة المتعلقة بها

(1) هل هي وجوبية وبجب الموافقة عليها حتي في حالة عجز في التخصص ام هي جوازية وتخضع لموافقة التوجيه المختص؟

(2) ماهي المعاملة المالية لها وهل تسدد المعاشات مثل الاجازة الخاصة ام الحكومة تسدد عنها ؟

(3) هل يجوز ان تقطع الاجازة ويتم العودة وماهي اقل مدة للقيام بها ؟

(4) هل ممكن ان تبدء بعد اجازة الوضع مباشرة دون العودة وعمل اقرار عودة من اجازة الوضع وعمل اقرار قيام بها ام لابد من العودة اولا ؟

(5) وهل يمكن قطعها عند الوضع للاستفادة بأجازة الوضع ام لاء ( هام جـدا ) ؟

(6) وهل عند العودة تخضع للقرار 202 لسنة 2013 ويتم توزيعها الي مكان خلاف مكان عملها الاول ام لها استثناء بالقرار وتعود الي مقر عملها الاول ؟

(7) وهل تدخل مدتها ضمن المدة البينية الموجبية للترقية للمعلمة مثل القانون 81/2016 ام لاتحدخل ضمن المدة الموجبة للترقية؟

(8)هل لو حصلت علي سنة وقطعتها بعد 6 اشهر وعادت تحتسب سنة ام 6 اشهر؟

الاجابة

اولا:

نعم هي اجازة وجوبية ويجب الموافقة عليها في حالة وجود عجز فور التقدم بها

هذا الموضوع يحكمه نص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية 81/ 2016 تكون حالات الترخيص بالاجازة بدون أجر علي الوجه الآتي :

3- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 تستحق الموظفة اجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين علي الاكثر في المرة الواحدة وبحد أقصي ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي الموظفة 

ثانيا :

المعاملة المالية تسدد الحكومة عنها المعاشات 

ورد بالمادة (70) السابق الاشارة اليها استثناء من حكم المادتين 125 و126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79/ 75 والقوانين المعدلة له علي ان تتحمل الجهة الادارية بأشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة 

ثالثا : 

امكانية قطع الاجازة نعم يجوز قطعها والعودة بعد ثلاثة أشهر الحد الادني لها 

طبقا لما ورد بالمبدأ رقم (227) من المبادئ المستقرة في شئون الخدمة المدنية الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الادارية
في شأن الحد الادني لمدة اجازة رعاية الطفل انتهت فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 5/12/1982 الي احقية احدي العاملات في اجازة سنه لرعاية طفلها وتضمنت هذه الفتوي انه ليس هناك ما يمنع قانونا أن تحصل العاملة علي هذه الاجازة لطفل واحد او انها تستحق الاجازة بناء علي عدة طلبات ولو زاد عددها عن ثلاثة وأن يتخلل هذه الاجازة فاصل زمني او تكون متصلة

وعليه فأن طبيعة اجازة رعاية الطفل تكشف عن ان المدة المناسبة لمنح هذه الاجازة بناء علي طلب العاملة يجب ان تتفق مع الغاية التشريعية من هذا النوع وهو رعاية الطفل وهذا لايتحقق بمدد بسيطة يمكن الحصول عليها عن طريق الاجازات الاعتيادية ويمكن تقدير المدة بثلاثة أشـهر علي الاقل

رابعا : 

نعم جواز القيام بها مباشرة بعد انقضاء اجازة الوضع دون العودة وعمل اقرار عودة من الاجازة المرضية وعمل اقرار قيام بها 

عقب انتهاء جازة الوضع دون العودة الي العمل اولا

بناءا علي الكتاب الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة و الكتاب الوارد من مديرية التنظيم والادارة بكفر الشيخ الخدمة المدنية والموجه الي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في 6 / 8 / 2005 والذي نص علي الآتي:

يجــوز منح العامله اجازة خاصه بدون مرتب لرعاية الطفل متصله بأجازة الوضع وبدون فاصل زمنـي حيث أنه لا يوجد نص قانوني يمنع اتصال الاجا زتين

خامسا : 

جوازقطعها عند الولادة والقيام باجازة الوضع ثم العودة الي اجازة رعاية الطفل 

كان في السابق يتم ذلك وتابعنا كثير من الحالات بناء علي شهادة الميلاد تتقدم بها الي جهة عملها دون ضرورة حضورها شخصيا وتحتسب لها اجازة الوضع من تاريخ الميلاد للطفل بشهادة الميلاد ويتم تقدمها لجهة عملها وتعود الي اجازة رعاية الطفل في اليوم التالي لانقضاء اجازة الوضع

لكن حاليا بعد العمل بقانون الخدمة المدنية 81/2016 ولائحته التنفيذية امتنع الجهاز المركزي عن الموافقة علي ذلك واصدر كتب ترفض استفادة الموظفة باجازة الوضع اثناء قيامها باجازة رعاية الطفل 

سادسا :

وجوب اعادتها الي مقر عملها الاصلي قبل القيام بالاجازة مع عدم جواز اعادة توزيعها الي مقر عمل اخر عند الاستلام

هذا الموضوع يحكمه نص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 202/ 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والاداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية الفقرة (4) نصت عل :
اعادةتسكين العائدين من الاجازات الخاصة التي تزيد عن عام داخل اوخارج البلاد

عدا اجازة رعاية الطفــــــل علي الادارات والمدارس التي تعاني عجزا في تخصصاتهم في ذات المديرية وعلي جهة العمل اعادتها الي مقر عملها السابق قبل القيام بالاجازة 

ولايجوز اعادة توزيعها علي مقر عمل اخر وتتسلم العمل بمدرستها التي كانت تعمل 

سابعا:

بالنسبة للمعلمة يحكم الموضوع القانون 155/2007 ولائحته التنفيذية والذي يشترط للترقيه وجود الموظفة علي رأس العمل مدة 5 سنوات لذلك مازالت المعلمة تعاني من الظلم في هذه النقطة وتخصم مدة اجازة رعاية الطفل من المدة الموجبة للترقية 

يوجد فرق بين الخاضعة لقانون الخدمة المدنية 81/2016 والقانون 155/2007 ولائحته التنفيذية

ما يقال بأن المادة تعدلت وان الوزير وافق علي احتسابها ضمن المدة مثل الخاضعة للقانون 81/2016 للاسف كلام فيس لااساس له من الصحة

يجب ان يرفع الامر عن طريق نواب البرلمان الي رئيس الوزراء لان ادخال تعديل علي اللائحة من اختصاصه وليس الوزير

ثامنا:

اذا حصلت الموظفة علي سنة وقطعتها بعد 6 اشهر وعادت تحتسب المدة التي حصلت عليها فقط ولاتحتسب سنة كاملة 

الخلاصة : 

هذاما توصلنا اليه الموضوع يحتاج الي ثقافة في المعلومات الادارية لدي الادارة

ا / جمال علام 



تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading