أخر الاخبار

ماهي الدورة المرضية ، وكيفية احتسبها ؟ .. " مادة 51 من قانون الخدمة المدنية "

الدورة المرضية

الدورة المرضية 

الاجابة

الدورة المرضية تحتسب من تاريخ استلام العمل للموظف لمدة ثلاث سنوات ا ذا حصل الموظف علي اجازات مرضية خلال الفترة 

يحكم الموضوع نص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية 81/2016 الأجازة المرضيـة 

بستحق الموظف اجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية :

1 – الثلاثة أشهر الاولي بأجر كامل

2 – الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الاجر الوظيفي

3 – الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50% ) من أجره الوظيفي و (75% ) من ةالاجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين

- ويحق للموظف طلب مد الاجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص اذا قرر احتمال شفائه

- ويحق للموظف ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الي اجازة اعتيادية اذا كان له رصيد منها

4- علي المريض ان يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض الا اذا تعذر عليه ذلك لآسباب قهرية ويعتبر التمارض اخلالا بواجبات الوظيفة

5 –اذا رغب الموظف المريض في انهاء اجازته والعودة الي عمله وجب عليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك وأن يوافق المجلس الطبي المختص علي عودته


ولنضرب امثلة عملية 

مثال (1) موظف تعيين 1/1/2000 وحصل علي اجازة مرضية لمدة شهر في 2000 وشهر في 2001 وشهرين في 2002 ولم يحصل علي اجازات في 2002 ماهي كيفية احتسابهم 

الاجابة

 هو يستحق 3 اشهر بأجر كامل عن المدة من 1/1/2000 حتي 31/12/2002 وهو بذلك حصل في نفس المدة علي 4 اشهر يحسب 3 اشهر بأجر كامل والشهر الرابع بأجر يعادل (75%) من الاجر الوظيفي او طلب تحويل الاجازة الي اعتيادي

مثال (2) نفس الموظف حصل علي اجازة في 2003 لمدة خمسة اشهر ولم يحصل بعدها علي اجازات حتي عام 31/12/2006 


الاجابة :

تبدء الدورة الجديدة له من 1/12004 وتنتهي في 31/12/2006 وهو بذلك حصل علي 5 اشهر يحصل علي الاجر الكامل لثلاثة منهم والاثنان بزيادة شهرين عن المعدل ويتم احتساب الشهرين بنسبة (75%) او يطلب تحوبلها الي اعتيادي لو لديه رصيد مرحل 

مثال (3) موظف تعيين 2005 وحصل علي اجازة لمدة ستة اشهر من 1/11/2007 الي 31/3/2008 كيف تتم معاملته

الاجابة : 

هذه المدة مع العلم بأنهاخمسة اشهر ولكنها متداخلة بين دورتين الاولي وهي 11 و12 /2007 وهي نهاية الدورة وتحتسب المدة بأجر كامل والمدة الباقية تقع في الدورة التالية التي تبدء من 1/1/2008 وتنهي في 31/12 /2010 وهي اربعة اشهر تحتسب ثلاثة اشهر بأجر كامل والشهر الرابع (75%) او يتقدم بطلب لتحويلها الي اعتيادي لو كان لديه رصيد مرحل 

الشاهد من المثال الاخير 

ان المدة ستة اشهر وتقع بين الدورتين ولكن المدة المتبقية من الدورة الاولي شهرين فقط والمدة للفترة الثانية فيها شهر زائد


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close