!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

توزيع لجان الامتحانات .. وكيفية صرف المكافآت على المشاركين من رؤساء اللجان ومراقبين

لجان الامتحانات

تشكيل لجان الامتحـانات بالمديريـات التعليمية

اولا: 

ينظم هذة اللجان القرار الوزاري رقم 365 الصادر في 1994 وتعديلاتة ببعض القرارات الوزارية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر

القرار الوزاري رقم (352) لسنة 1996 

القرار رقم (534 ) لسنة 1998 

القرار رقم (149) لسنة 2001

القرار رقم ( 129 ) لسنة 2001 

والنشرات الصادرة من الوزارة ومجمل القول في الآتـــي: 

(1) نصت المادة (48) من القرار الوزاري رقم 365 علي سلطة وكيل الوزارة في اعتماد تشكيل جميع لجان الامتحانات المحلية علي مستوي المحافظة واعتماد السلف المؤقتة الخاصة بلجان الامتحانات وبناءا علية فأن اختيار رؤساء اللجان مسؤولية وكيل الوزارة او من يفوضه في ذلك 

(2) يختص رؤساء اللجان باختيار الاعضاء طبقا للمعدلات المحددة بمواد القرار الوزاري وتعديلاتة وتعرض الترشيحات المعدة بمعرفة رؤساء اللجان علي وكيل الوزارة او من يفوضه للاعتماد قبل بدء العمل الي هنا والوضع طبيعي ويتم طبقا للقرارات الوزارية 

ثانيا:

لجان الامتحانات نوعان 

النوع الاول : 

وهي المرتبطة بطبيعة عمل الادارة او القسم ومن امثلتها
1-لجان التوريدات 2- القيد والحفظ 3- الآمن 4 - المطبوعات 5- الشؤون القانونية 6- الحسابات 7- تحرير الشهادات بشؤون الطلبة 8- لجان استخراج البيانات عند الضرورة بشؤو ن الطلبة

هذه اللجان يقتصر المستفيدون منها علي العاملين بهذه الادارات ومن يرتبط عملة بهم بطريقة مباشرة من الاقسام او الادارات الاخري وهي سلطة تقديرية لرئيس اللجنة والذي هو رئيس الادارة او القسم المختص ويتم توزيع الايام علي الاعضاء من الادارة المختصة 

يجوز صرف عدد من الآيام لبعض العاملين بالمديرية ممكن يكونوا لهم علاقة مباشرة بأعمال اللجنة وتعرض علي وكيل الوزارة للاعتماد 

النوع الثاني: 

يشمل اللجان 

 المرتبطة عمليا بأجراء الامتحانات بصفة مباشرة ومنها:

1- لجان المطبعة السرية 

2- اللجان السرية لطبع الآسئلة 

3- لجان وضع الاسئلة

4- لجان مراكز توزيع الاسئلة 

5-لجان سير الامتحانات 

6- لجان تقدير الدرجات 

7- لجان المراجعة النهائية 

8- لجان النظام والمراقبة 

9- لجان الآدارة

10- الاستراحات 

ثالثا: 

لاتوجد بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل ما يمنع أعضاء هذة الاقسام والادارات من الاشتراك في اللجان الآخري حيث انة من الممكن ان يستفيد العامل بهذة الادارات بلجنتة الخاصة بادارتة واللجان الاخري وربما غيرة من العاملين لا يسنطيعون الانضمام الي لجان نهائيا 

رابعا :

المحصلة مما سردناة هو تطبيق سياسة الاستحــواذ والاقصـــــاء بحيث يستحــوذ عدد قليل من العاملين بالتعليم علي اللجان وربما تصل الي مسك اجندة لتسجيل الايام لعدم تضاربها وربما يعمل في اليوم الواحد بلجنتان الاولي نهارية في الصباح والثانية في المساء بعد الظهر وهو مصرح طبقا لفتوي الادارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة ومنهم من يصل الي الحد الآقصي ويتخطاة ويسدد ربما بعد المعاش هذة الفروق بعد العرض علي النيابات ولدينا امثلة عديدة بالمستندات وللقيادات 


كيفية صرف المكافآت على المشاركين من رؤساء اللجان ومراقبين

لجان الامتحانات طبقا للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 وتعديلاته وبالممارسة العملية لعضوية ورئاسة هذة اللجان خلال السنوات السابقة كما وعدناكم سابقا نبذة عن عمل لجان الامتحانات ينظمها القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 وتعديلاته بشأن مكافأت الامتحانات العامة وتحرير الشهادات.

اولا: 

الامتحانات نوعان 

النوع الاول

التي تشرف عليها الوزارة وتعتمد نتائجها من الوزير 

النوع الثاني 

تسمي امتحانات محلية 

وهي التي تشرف عليها المديريات والادارات التعليمية وتعتمد نتائجها من المحافظ.

ثانيا: 

مبدئيا نتعرض للجان النظام والمراقبة الخاصة بالشهادة الاعدادية( الكنترول) طبقا للمادة رقم (16) تشكل لجان النظام والمراقبة بواقع عضو لكل 200 ( مائتي) طالب من المتقدمين للامتحان بالاضافة الي مساعد واحد لكل 1500(الف وخمسمائة) طالب بحد أدني أربعة اعضاء ومساعد بخلاف الرئيس كما يندب وكيل للجنة اذا زاد عدد المتقدمين للامتحان عن 5000( خمسة الاف) طالب ووكيل ثان اذا زاد عدد الاعضاء عن 25000(خمسة وعشرون الف) طالب.

ثالثا: 

طبقا لنص المادة (17) من القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994
لجان الادارة للشهادة الاعدادية،

تشكل لجان الادارة بواقع 

(1) عضو لكل 375 طالبا حتى 3000 طالب، ثم يندب عضو واحد لكل 1000 طالب تالية للثلاثة الاف الاولي بخلاف الرئيس.

رابعا:

لجان الادارة والنظام والمراقبة 

طبقا لنص المادة (18) من القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 في الامتحانات التي يكون عدد المتقدمين لها أقل من 500 (خمسمائة) طالب يكتفي بلجنة واحدة للنظام والمراقبة والادارة وتشكل من أربعة اعضاء ومساعد بخلاف الرئيس وتسمي لجنة الادارة والنظام والمراقبة.

خامسا:

طبقا لنص المادة(21) من القرار الوزاري تصرف مكافأة شاملة باليوم لكل من رؤساء لجان الادارة والنظام والمراقبة 50 ( خمسون) يوما بالفصل الدراسي الاول و 80 (ثمانون ) يوما بالفصل الدراسي الثاني و50 يوما بالدور الثاني لكل من الرئيس ولكل عضو من الاعضاء حسب التشكيل،مع العلم بانه لا يوجد ثمة تعارض نهائيا من زيادة عدد الاعضاء طبقا للمعدلات طالما اجمالي عدد الايام المخصصة للجنة لم يتم تجاوزه.

ولنضرب مثال عملي للتوضيح

لو ان الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية لمحافظة كفر الشيخ مثلا هم 40000 ( اربعون الف)

(1) يكون عدد الاعضاء بلجنة النظام والمراقبة كالآتي: 

40000 ÷ 200 = 200 عضو، بالاضافة العدد اثنان وكيل حيث ان الاعداد زادت عن 25000 طالب بالاضافة الى المساعد لكل 1500 طالب 

(2) يكون عدد الاعضاء للجنة الادارة 3000 (ثلاثة الاف) طالب يخصص لهم عدد 8 ( كل 375 عضو حتي الثلاثة الاف الاولي) بعد ذلك يتم طرح من 40000 – 3000= 37000 طالب يخصص لهم 37 عضوا بواقع عضو لكل 1000طالب وبذلك يصبح اجمالي عدد الاعضاء هم 8 + 37 = 45 ( خمسة واربعون) بالاضافة الى الرئيس 


لا يوجد بلجان الادارة مساعدون او وكلاء مثل لجان النظام والمراقبة
بالنسبة للعمال للجان النظام والمراقبة والادارة 


عامل لكل 6 (ستة) أعضاء تصرف لهم المكافأة بما لا يجاوز سدس أيام المكافأة المستحقة للاعضاء

ما هـــو الحــل : 

كما تقدمنا اكثر من مرة الي وكلاء الوزارة السابقين بكفر الشيح بخطة عمل باركها الجميع ولكن دون تنفيذ لان ما نتكلم فيه هو بمثابة حقول ألغـا ونعيد ملخصه في الآتي : 

(1) انشاء لجنة بكل مديرية تعليمية تتولي تلقي الطلبات لمن يرغب في الاشتراك بلجان الامتحانان ويكون عندها خلفية وبيان بهذة اللجان والمعدلات للآعضاء وعليها بعد التأكد من عدم وجود موانع من توزيع الآعضاء علي هذه اللجان

(2) انشاء قاعدة بيانات ورقية والكترونية وتسجيل جميع اللجان والاعضاء بالدور الاول أو الفصل الدراسي الآول للاسترشاد بها في الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني بحيث يتم عمل توازن بين الخبرة وافساح المجال لاكثر عدد من الاشتراك ونقل الخبرة لاكبر عدد من العاملين وعدم ترك الامر بيد مجموعة بسيطة فقط كما هو الحال 

(3) اعطاء الاولوية للعاملين بالادارات التي ليس بها لجان خاصة بها او عند المفاضلة تكون الاولوية للعاملين بالادارات والاقسام التي ليس بها لجان (4) عند انتهاء اعمال الامتحانات يتم مراجعة الايام الخاصة بكل لجنة طبقا للمعدلات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية وتسجيل الايام الحاصل عليها كل عضو واجمالي الايام الخاصة بكل لجنة كاجراء احترازي وبذلك نساعد في منع المخالفات التي ينطوي عليها عمل اللجان والمناقضات التي ترد من الجهاز المركزي نتيجة للفحص بعد التسوية


الخــــلاصة : 

(1) نحن ننشد العدالة في الاستفادة من اعمال الامتحانات لمنع الاستحواذ للبعض والاقصاء للآخرين وهي ليست عدالة مطلقة بل نسبية وبقدر المستطاع 

(2) من باب ما لا يدرك كلة لا يترك كلة نبدء بالتنفيذ ونعتبرها تجربة نتابعها ونحكم عليها طبقا للنتائج ونفعل اما بها من ايجابيات ونتلاشي السلبيات نرحب بالتعقيب








تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading