!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

موسوعة الشئون المالية والادارية : " س وج " لكل معلم وادارى

موسوعة الشئون المالية والادارية : "  س وج  "  لكل معلم وادارى

موسوعة الشئون المالية والادارية لكل معلم وادارى

ينشر لكم موقع أخبا ر التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة "موسوعة الشئون المالية والادارية : " س وج " لكل معلم وادارى " خلال السطور التالية :

-----------------------

هل من حق المدير يمنعني من الاستئذان وهو حق لي ؟

الاجابة 

الاستئذان ليس الزام

السماح بالاستئذان ليس علي الالزام يجوز لرئيس الجهة سواء مدرسة او معهد او مؤسسة حكومية ان يرفض السماح به عند الضرورة او يطلب التأجيل او التعديل للوقت والمدة
الاستئذان له شرطان

1- وجود رصيد اعتيادي لدي الموظف

2- موافقة جهة العمل

هل يجوز ان يكون في الصباح 

نعم يجوز ان يكون في الصباح قبل الحضور الي العمل 

كيفية احتسابه

كل 7 ساعات للمصالح التي تعمل الاحد بيوم يخصم من رصيد الاعتيادي

كل 6 ساعات للمصالح التي تعمل السبت بيوم يخصم من رصيد الاعتيادي

الدليل

1- قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 289 /2007 بشأن اصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي مرفق بالكتاب الدوري رقم 9 /2007

2- قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 426 /2007 باصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي مرفق بالكتاب الدوري 14

-----------------------------------------------

هل عمل المدير وأخته بنفس المدرسة مخالف؟
 
الاجابة 

لاتوحد مخالفة نهائيا 

يحكم الموضوع 

1- المادةرقم ٢٤ من قانون الخدمة المدنية 81/2016 

2- المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون 

القانون اشترط الرئاسة المباشرة ودرجة القرابة الاولي فقط

3- الأخت درجة قرابة ثانية وليست أولي فلاينطبق عليها المنع
أولا:

نص المادة رقم 24 من قانون الخدمة المدنية 81/2016:

لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة, وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة
ثانيا:

نص المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون

يتعين علي كل موظف متوفر في شأنه الحظر الوارد في المادة 24 من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا جوزي تأديبيا .

ويخير الموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولي في النقل إلي وظيفة أخري داخل الوحدة أو خارجها ، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله إلي وظيفة أخري لا يقل منه مستواها عن مستوي وظيفته الأصلية بدون طلب.

---------------------------------------

الدفاتر المالية ذات القيمة :

أولا : دفتر 33 ع ح :

ـ المواد من 397 حتى 416 ومن 442 حتى 457 من اللاحة المالية للموازنة والحسابات .

1- يقتصر استعمال القسائم 33 ع ح على المتحصلات النقدية للأموال الأميرية ويستخدم كربون ذو وجهين عند تحرير القسائم .اصبح حاليا مكربن لا يحتاج الي كربون

2- عند استلام الدفتر يتم مراجعة جميع القسائم والتأكد من عدم فقد بعضها وختمها بخاتم شعار الجمهورية تلافياً لسوء استخدامها فى جهة أخرى عند فقدها .

3- يجب ألا تزيد مدة استعمال الدفتر عن شهرين فإذا لم تنته جميع قسائم الدفتر فى هذه المدة يتم الاستمرا فى استخدامه شهرين آخرين بناء على مذكرة معدة لذلك على ألا يتم استخدامه أكثر من أربعة أشهر مهما كانت الأسباب .

4- الدفاتر ذات 10 قسائم تبقى بالجهة لحين انتهاء العمل بها وليس لها مدة استعمال مع مراجعتها كل شهرين بمعرفة الوحدة الحسابية .

5- يتم إلغاء القسائم التى لم تستخدم بعد انتهاء مدة الاستعمال بخاتم لاغي أو كتابتها بالمداد الأحمر مع توقيع المسئول عن الدفتر والرئيس المباشر ـ لاغــــــــــي .

6- يتم تحصيل مقابل تأخير من العاملين المكلفين بأعمال التحصيل الذين يتأخرون عن تسديد المتحصلات الحكومية فى مواعيدها المقررة وان يكون المقابل طبقاً لسعر الفائدة المعلنة بمعرفة البنك المركزي .

7- يراجع الدفتر 33 ع ح قبل التوريد عن المبالغ المحصلة للتحقق من ان جميع المبالغ المحصلة حتى وقت التوريد داخلة فى المبلغ المطلوب توريده وذلك عند انتهاء الدفتر .

8- يمنع القشط والمحو واستخدام المزيل وإذا حدث خطأ وجب تصويبه بالمداد الأحمر من المحصل واعتماده من الرئيس المباشر وفى حالة تعذر ذلك يتم إلغاء القسيمة بكتابة كلمة ـ لاغـــــــــــــــي .

9- يحرر الإيصال من أصل وثلاث صور ويبقى الأصل ثابتاً بالدفتر وترسل الصورة الزرقاء مع علم الخبر إلى قسم الحسابات وتعطى الصورتان الأخريان لدافع النقدية لكي يحتفظ لنفسه بالصورة الحمراء وتسلم الصورة الرمادية ومعها صورة أمر التوريد إلى الجهة للحصول على الخدمة المطلوبة .

10- فى حالة فقد الدفتر أو جزء منه يتم رفع الأمر إلى مديرعام الشئون المالية والإدارية لإتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع استعمال الدفتر ويتم الإعلان عما فقد من قسائم التحصيل بجميع أنواعها بالمديرية وعمومي الإدارات التعليمية . وفى ثلاث أعداد متوالية من الوقائع المصرية وفى ثلاث جرائد يومية محلية مع تحديد أرقام القسائم المفقودة وتحذير الجمهور من قبولها .

11- يخضع مستعمل الدفتر لصندوق التأمين الحكومي لأرباب العهد .

12- تستعمل حافظة توريد 37 ع ح عند توريد المبالغ المحصلة بموجب قسائم التحيل 33 ع ح .

13- يرجئ توريد المبالغ التى يقل مجموعها عن 50 جنيهاً إلى آخر يوم عمل من الأسبوع الأخير من الشهر .

14- فى حالة انتهاء قسائم دفتر التحصيل 33 ع ح تورد المبالغ التى حصلت بموجب القسيمة أو القسائم الأخيرة مهما كانت قيمتها فى يوم العمل التالي على الأكثر .

--------------------------------------------

ختم شعار المدرسه مسئولية من فى المدرسة مع السند القانوني؟

الاجابة

ختم شعار الجمهورية مسؤلية سكرتير المدرسة وليس المدير
السند القانوني:

(1) دليل المدرسة للآعمال الماليةالصادر عن الوزارة طبعة 1978
(2) دليل التوجيه المالي والاداري الصادر عن الادارة العامة للتوجيه المالي والاداري بالوزارة طبعة 1976

(3) تقرير التفتيش علي المدارس (استمارةرقم 34) الصادرة عن الوزارة التوجيه المالي والاداري والمطبوع بالهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية

خاتم شعار الجمهورية:

1- يتعين ان تعهد ادارة المدرسة بتسليم خاتم شعار الجمهورية لسكرتير المدرسة

2- بشرط الا تقل درجته عن الثالثة وان تتوافر فيه درجة كبيرة من الثقة والقدرة علي تحمل المسؤلية

3-يتحتم علي من بعهدته هذا الخاتم ان يقوم بالتوقيع بالمداد الاسمر توقيعا واضحا بخلاف كتابة اسمه بخط يقرأ اسفل بصمة الختم مباشرة مع بيان تاريخ الاعتماد

4- يتحتم عليه ان يضعه بعيدا عن التداول بين العاملين منعا من اساءة استعماله اثناء العمل اليومي

5- يتعين حفظة في خزينة المدرسة بعد نهاية العمل اليومي

6-تجرد اختام شعار الجمهورية سنويا ولايسري بشأنها جرد العهد الشخصية التي تقضي بان يكتفي باقرار يقدمه كل من بعهدته عهدة شخصية

7- اختصاصات سكرتير المدرسة: (7) خاتم شعار الجمهورية

-------------------------------

كيفية التعامل مع أصناف تم سرقتها من عهدة عامل بالمخازن او المدرسة ويريد ان يشتري بدلا منها؟

الاجابة :

اذا كان تم التحقيق في الموضوع وابلغت الاجهزة الرقابية وتم عمل محاضر جرد لاثبات العجز وتم تقدير قيمته

أولا :

علي صاحب العهدة التقدم بطلب الي جهة عمله ولو كانت الادارة التعليمية ويوضح فيه رغبته في احضار الاصناف المسروقة

(1) ذا كان الموضوع لم يصدر الي النيابة الادارية يتم تشكيل لجنة فيها فنيين لمعاينة الاصناف من الناحية العددية والفنية وتقر اللجنة بأن هذه الاصناف هي نفس الاصناف التي سرقت وتؤدي الغرض ويعفي من تحميل القيمة ويوقع عليه الجزاء المتعلق بالاهمال او ترك النوبتجية او السبب الذي ادي الي السرقة المهم انه يكون جزاء اداري بعيدا عن الغرامة المالية

(2) اذا كان الموضوع بالنيابة يتم رفع الامر اليها والحصول علي الموافقة المبدئية علي ذلك وهم للامانة يرحبون بذلك ثم تشكل اللجنة ويكون فيها فنيين ومن التوجيه الخاص بالاجهزة المفقودة ويعد تقرير يفيد بأن هذه الاصناف المشتراة تتطابق من الناحية الغنية والشكلية للاصناف التي فقدت وانها تؤدي الغرض المطلوبة لاجله

ثانيا :

نفرق بين الاصناف الغير مقرر لها مدة استعمال والاصناف التي تستهلك في الاستعمال

يحكم هذا الموضوع

(1) نص المادة (342) من لائحة المخازن يجوز لرئيس المصلحة خصم مبلغ مناسب من الثمن مقابل استهلاك الصنف في المدة التي قضاها في الاستعمال في الاغراض المصلحية قبل الفقد أو التلف اذا كان الصنف من الاصناف المقرر لها مدة استعمال

(2) نص المادة (344) من اللائحة علي اذا كان الصنف الفاقد او التالف من الاصناف التي تستهلك في الاستعمال فيخصم من الثمن بما فيه المصاريف الادارية نسبة مئوية نظير الاستهلاك تقدرها الجهات الفنية المختصة واذا رأت اللجنة أن الصنف التالف يمكن الانتفاع به فتقدر له ثمنا يخصم من ثمن الصنف البديل

الخلاصة :

يعفي من تحميله القيمة مضافا اليها المصاريف الادارية ويوقع عليه الجزاء الاداري حسب رؤية جهة التحقيق ( في حالة فقد صنف وحالة تقدير قيمته يجوز أن يخفض جزء من القيمة مقابل فترة استخدامه طبقا للمادة 342 و344 من لائحة المخازن

-----------------------------

هل يجوز للشئون القانونية تستبعدني من مدرستي الي مدرسة اخرى بدون التحقيق معي؟

الرد

أولا :

(1) الشئون القانونية جهة تحقيق ورفع بالرأي قد يأخذ به رئس المصلحة اويرفضه او يعدله وهو وكيل الوزارة بالمديرية ومدير الادارة بالادارات

(2) الشئون القانونية جهة تنفيذ اذا تم تكليفها بذلك ومنها قرارات النيابة الادارية والاجهزة الرقابية تصدر امر تنفيذي بناء علي القرار الوارد لها هي هنا جهة تنفيذ فقط وليست جهة اتخاذ قرار

ثانيا :

الشؤن القانونية جهة تحقيق وليس تفتيش تحال اليها القضايا عن طريق مدير الادارة او مدير المديرية تفتح تحقيق بناء علي اوراق القضية وتسأل ما تراه في صالح القضية ثم تعرض علي مدير الادارة او مدير المديرية بالرأي وهو رأي وليس قرار ويصبح قرار باعتماد رئيس المصلحة له لانه ربما تكون له وجهة نظر مغايرة

ثالثا :

طبقا لقانون الخدمة المدنية 81/2016 الموضوعات المالية مهما كانت قيمتها لاتبحث بالشئون القانونية وتحيلها الي النيابة الادارية للاختصاص

الخلاصة:

1- قرار الاستبعاد لايصبح قرار الا بعد اعتماد رئيس الجهة له ممكن ان يكون صادر عن طريقها بناء علي رؤية معينة في القضية وهذا حقها وقد وافقها رئيس المصلخة علي ذلك

2- او تنفيذا لقرار صادر من جهة رقابية وهي تصدر الامر التنفيذي فقط وهو من حقها ومن حقها اخطار التوجيه المالي او التوجيهات الاخري للتنفيذ طبقا للقرار الوارد اليها لانها هي الجهه المنوط بها المخاطبة المباشرة للاجهزة القضائية

------------------------------

هل الاعاره بديل للانتداب..

الاجابة

الكتاب الدوري رقم 4 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يعتبر مسكن فقط وليس فيه الحل النهائي والعلاج

خلاصة القول في الاعارة واوجه اختلافها عن الانتداب:

(1) الاختلاف بين الندب والاعارة هو عدم دخول مدة الاعارة في المدة البينية اللازمة للترقية وبناء عليه تتوقف الترقية خلال مدة الاعارة ولايوجد اختلاف بينهما خلاف ذلك الماليات والاجازات وجميع الاستحقاقات كماهي

(2) الاعارة حل مؤقت للموظف كبير السن او الذي وصل الي الحد الاقصي للترقية للمنتدب الذي انتهت مدة انتدابه يظل بها حتي المعاش ان لم يتيسر النقل

يحكم الموضوع

(1) نص المادة رقم 35 من قانون الخدمة المدنية 81/2016 :

يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

(2) المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016:

تكون إعارة الموظف بقرار من السلطة المختصة، بناء على عرض إدارة الموارد البشرية، وطلب الجهة المعار إليها، وموافقة الموظف كتابة على قبول الإعارة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
(3) المادة 117من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016:

تعد الجهة المعار منها الموظف قرار الإعارة، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المعار إليها، ومدة الإعارة وتاريخ بدايتها.
 

(4) المادة 118من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016:

يخضع الموظف المعار إداريا للجهة المعار إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.

(5) المادة 119من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016:

تتحمل الجهة المعار إليها الموظف، الأجر المخصص للوظيفة التي أعير إليها وجميع مخصصاتها ومميزاتها الأخرى.

(6) المادة 120من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016:

تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ولا تدخل مدة الإعارة في حساب المدة البينية اللازمة للترقية.

(7) المادة 121من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016 :

تنتهي الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها.

ويجوز للموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية، وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية، على أن يتحمل الموظف اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عن هذه المدة، ويصرف له أجره من تاريخ تسلمه العمل.

8- المادة 122من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016:

عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من مستوى وظيفته أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته.

وفي جميع الأحوال تعود للموظف المعار كافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة، وذلك اعتبارا من تاريخ عودته من الإعارة وتسلم العمل

------------------------------------

ماهو دليل حصول المخالط علي اجازة استثنائية وهو ليس المريض نفسه؟

الاجابة

دليل من القانون علي استحقاق المخالط لكامل الاجر خلال المدة التي يحددها قرار رئيس الوزراء او اللجنة الطبية

المادة رقم 52من قانون الخدمة المدنية 81/2016 :

تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:
3 يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص

----------------------------------------

هل يحق لمدير المدرسة ينزل تقرير معلم من ٩٦ العام السابق
الي ٩٠ العام الحالي؟

الاجابة

نعم يحق له لان النقص في الدرجة وليس في المرتبة ولايفيد التظلم من ذلك

------------------------------------
 
هل ينفع المريض أثناء تبليغه أنه مريض بعد أيام له صرف علاج من التأمين وعاوز خطاب وهو فى المرضى ينفع ياخد خطاب؟

الاجابة

1- نعم ينفع ومن حقه الاستفادة بالخدمات الطبية

2- ليست الخدمات تقتصر علي منح الاجازات فقط

3-من حقه العرض علي اللجان الطبية لاجراء العمليات الجراحية والاشعة والتحاليل وصرف العلاج

4-من حقه سواء اثناء الاجازة المرضية او الاعتيادية او اي نوع من انواع الاجازات ان يتوجه الي اللجنة الطبية بالبطاقة الصحية

5- الاجازة المرضية تقطع الاجازة الاعتيادية لو ان موظف حصل علي اجازة اعتيادي لمدة شهر ومرض يتم عرضه علي اللجنة الطبية وان اوصت له باجازة مرضية هنا يتم قطع الاجازة الاعتيادية وتبدأ الاجازة المرضية

6- الاجازة الاعتيادية لاتقطع الاجازة المرضية فلا يسمح للموظف للقيام باجازة اعتيادية اثناء المرضية الا اذا تم عرضه علي اللجنة الطبية

-----------------------------

الاجازه المرضي هتخلص بكره الا ثنين هل يجوز اني ابلغ مرضي الثلاثاء بدون فاصل ولا اقطع يوم وبلغ الاربعاء؟

الاجابة

يتم الابلاغ يوم الثلاثاء بصيغة ( مازلت مريضة وملازمة الفراش ) فقط
ولو حصلتي علي اجازة لمدة اسبوع او اكثر ومازلت مريضه يتم الابلاغ ثم الابلاغ حتي ينعم الله عليك بالشفاء

لايوجد دليل علي وجوب الفصل بين الاجازة المرضية والاخري ولكنها افكار اما عن عدم معرفه او حب الافتاء دون علم

يحكم الموضوع

(1) نص المادة رقم 51 من قانون الخدمة المدنية 81/2016:

يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

............... وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض

إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة 
 
الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية،
ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.

ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.

(2) نص المادة 140من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة 81/2016:

إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية،
فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الإجازة اللازمة

فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله.

------------------------------------

هل للتدريب أو للجزاء التأديبي أثر مباشر على تقرير الكفاية وذلك بالنسبة لشاغلى وظائف التعليم ؟

تبعا لنص المادة ( 27 ) من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013.
* لا يجوز تقدير مستوى أداء العامل الخاضع ﻷحكام الباب السابع من قانون التعليم بمرتبة كفء فى الحالتين الآتيتين ؛

1- إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.

2- إذا وقع عليه جزاء تأديبى بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على ( خمسة أيام ) أو جوزى بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها ( عشرة أيام ) أو جزاء أشد خلال العام الذى يوضع عنه التقرير.

* ولا يجوز تقدير مستوى أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط فى الحالتين الآتيتين ؛

1- إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه،

مالم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.

2- إذا وقع عليه جزاء تأديبى بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على( عشرة أيام ) أو جوزى بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها ( خمسة عشر يوما ) أو أى جزاء أشد فى العام الذى يوضع عنه التقرير.

--------------------------------------

معلم حصل علي جزاء عشرة ايام هل تخصم منه علاوة مقابل أعباء وظيفية الخاصة بالمعلمين المخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 ؟
واذا كانت تخصم هل تخصم لمدة سنة ام سنتين ام ثلاث سنوات ؟

الاجابة :

يحكم هذا الموضوع

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2014 تقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155و156 لسنة 2007 المادة الثانية

يشترط لاستعمال صرف العلاوة المشار اليها في المادة الاولي من هذا القرار توفر الشروط الاتية

(1) أن يكون المعلم معتمدا عن الاكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلا احدي وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007 وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156لسنة 2007 كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لاحكام مواد القانون

(2) ان يكون المعلم قائما بالعمل فعلا وبذل جهدا متميزا أدي لرفع مستوي الاداء

(3) أن يكون حاصلا علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين

(4) الا يكون المعلم قد اوقف عن العمل او احيل الي المحكمة التأديبية او حرك في حقه الدعوي الجنائية

(5) الا يكون وقع عليه جزاء تاديبيا لآكثر من خمسة أيام في السنة التي يتقاضي فيها هذه العلاوة

بالنظر الي هذا القرار المعيب نجد انه اضاع علي المعلم العلاوة لمدة عامين لان شرط الحصول علي تقريرين كفء لاخر سنتين يترتب عليه حرمانه منها لمدة سنتين وقد تصل الي ثلاث سنوات ولنضرب مثال
معلم حصل علي جزاء 10 ايام في شهر 10 /2017 سيحرم من العلاوة عن نفس الشهر وطبعا سيجصل في نفس العام علي تقرير اقل من كفء

ونفترض انه في عام 2018 حصل علي كفء يلزمه ان يجصل في عام 2019 علي كفء وبذلك يكون حصل علي تقريرين كفء وبذلك يستحق صرف العلاوة من عام 2020 و يكون تم حرمانه اكثر من سنتان

----------------------------

بتكون فين لجنة التظلمات دى ؟

وهل المعلم لا ينطبق علية قانون الخدمة المدنية اذا انقطع عن العمل؟ ارجو الافادة انا شؤن عاملين

الاجابة :

السؤال الاول عن التظلمات بالنسبه لتقرير الكفاءة الذي يخص المعلم السنوي

يحكم الموضوع

أولا:

نص المادة (25) من قرار مجلس الوزراء رقم 428لسنة 2013 باصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 علي الاتي :

تقوم الادارة الخاصة باعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أوتقرير تقويم أدائه وله ان يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الاخيرة من المادة (80) من قانون التعليم وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلمات للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه

وفي جميع الاحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار بصدر من المحافظ

انه يجب علي ادارة المدرسة تسليم جميع العاملين بها معلمين وخلاف المعلمين بصورة من تقويم الاداء فور اعتماده

وعلي كل منهم التظلم كما اوضحنا اذا كان رافض المرتبة التي حصل عليها بالتقرير

ثانيا:

1- يبدأ تقديمه للتظلم من بعد علمه بالتقرير وليس بصدورة بمعني انه لو تاخر تسليم او اعلام صاحب الشأن بالتقرير الخاص به مهما كانت المدة من حقه فور علمه التظلم

2- لا يحق لاحد منعه من تقديم التظلم بحجة انقضاء المده لان المدة تبدء من تاريخ علم المعلم وليس من تاريخ اعتماده

السؤال الثاني

1- المعلم ينطبق عليه بقانون الخدمة المدنية 81/2016 مالم يرد نص به بقانون التعليم

2- قانون التعليم بتعديلاته واللائحة التنفيذية لم تتعرض لكيفية معاملة المعلم عند انقطاعه عن العمل وما الاجراءات القانونية اللازمة لذلك
بناء عليه يطبق ماورد بقانون الخدمة المدنية 81/*2016 علي المعلم اذا انقطع عن العمل

يحكم الموضوع

نص المادة 70 من قانون التعليم التعديل الأخير بموجب القانون رقم 16 /2019

بتسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب.

------------------------------------

ما الفرق بين موظف يعمل في قسم الماهيات
واخر يعمل في قسم الحسابات وهما في نفس الادارة ماديا؟

الاجابة

أولا :

الفرق هو ماديا ومعنويا

الفرق المادي :

(1) الموظف الذي يعمل بالحسابات يكون ضمن تشكيل اللجنة الحسابية طبقا للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 وتعديلاته وهذه اللجنة من لجان التربية والتعليم والخاصة بالعاملين بها بالاضافة الي بعض من يرتبط عملهم بهم

(2) الموظف الذي يعمل بالماهيات تابع لشئون العاملين وشئون العاملين ليس بها لجان خاصة بها

الفرق المعنوي :

(1) الموظف الذي يعمل بالحسابت لايمكن تنفيذ قرار نقله منها الا بعد استئذان رئيس الوحدة الحسابية

يحكم الموضوع

نص المادة (86) من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981
....... ولا ينقل أحد العاملين بالوحدات الحسابية الا بعد أخذ رأي ممثلي وزارة المالية المشرفين عليهم

(2) الموظف الذي يعمل بالماهيات عندما يصدر قرار نقل له يدافع هو عن نفسه ليس له غطاء او يتم استئذان رئاسته نرحب بالتعقيب

----------------------------------

هل حافز الأداء يخصم من الموظفة عند العودة من اجازة رعاية طفل؟

الاجابة

من قال تخصم من الموظفة العائدة من رعاية الطفل ربما مديرية دمياط التعليمية

من حق العائدة من اجازة رعاية الطفل ان تصرف جميع استحقاقاتها المالية منها حافزي الاداء والاعباء

لااساس لما تعتقد به مديرية دمياط من انه لازم يمر عامان لتحصل علي تقريران كفء قبل الصرف

هناك فرق بين معلم يعمل علي راس العمل وحصل علي تقدير سنوي اقل من كفء وبين المعين حديثا او العائد من اجازة

------------------------

مدرس حصل على اعتيادي وقبل العودة من الاعتيادي بلغ مرضى

اولا : هل يصح ذلك...

ثانيا :_بالنسبة للمرضى بعد اعتماد الاجازة وعودته بالنسبة للقيام والعودة يحسب القيام من بداية الاعتيادي أو من بداية المرضى واستمارة الاعتيادي الذي لم يتم العودة منه بها خانات عودة كيف يتم التعامل معها

الاجابة

أولا:

الابلاغ مرضي ليس له ضوابط ولامانع لان المرض بيد الله وليس بيد البشر نعم يصح ان يبلغ مرضي وهو في الاعتيادي وهو في المرضي كلما مرض يبلغ انه مريض

ثانيا:

الاجازة المرضي تقطع الاجازة الاعتيادي بمعني ان موظف حصل علي شهر اعتيادي ومرض ثاني اسبوع وابلغ مرضي وحصل علي اجازة مرضية

الاجازة المرضي تقطع الاعتيادي بدون عودة من الاعتيادي الاول وعمل اقرار عودة

ثالثا:

يكتب البداية مكن بداية الاعتيادي والعودة يكتب من تاريخ العودة من المرضي ويكتب المدة م... الي ....مرضي

اجازة الوضع هي الحالة الوحيدة التي تقطع الاجازة المرضي دون اللجوء للجنة الطبية

----------------------------

المختصر المفيد .. مع ذكر الفرق بين الوحدة الحسابية وقسم الحسابات
قسم الحسابات لايتبع وزارة المالية وليس به ممثلى وزارة المالية ومثله مثل شئون العاملين

مع كامل احترامنا للزميل المحترم المدير المالي 

طبقا لما ورد نصا بقانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية

لاقرق بين الوحدة الحسابية وقسم الحسابات المعني واحد وجميع مواد القانون تستخدم لفظ الوحدة الحسابية تعبيرا عن قسم الحسابات وهو يشمل عدد من الموظفين التابعين للجهة الادارية المجموعة النوعية المكتبية وممكن ان يضم اليهم عدد من المجموعة التخصصية التمويل والمحاسبة الجميع يعمل تحت القيادة المباشرة لمندوبي المالية وهم المراقب المالي او مدير الحسابات ومعه عدد من الوكلاء حسب كم العمل وهم الذين يتبعون المالية حتي في حالة الخطأ لايجوز توقيع الجزاء عليهم الا بمعرفة وزارة المالية

لكن باقي العاملين بها سواء المجموعة المكتبية او التمويل والمحاسبة يخضعون للرئاسة المباشرة لمندوبي وزارة المالية ويعاملون معاملة الموظف العادي كباقي اقسام الجهة 

لكن انفرادهم عن غيرهم يكون في الاتي:

(1) عدم اصدار امر نقل لاحدهم الا بعد استئذان مندوب المالية 

(2) اللجنة الحسابية وهذه ميزة مالية قررها القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994

ختاما:

ليعلم الجميع ان مندوب المالية ممنوع عليه صرف مرتب او حوافز او اي مستحقات مالية نهائيا من الجهة الادارية التي يعمل بها
وبناء عليه لايحق لمندوب المالية الاشتراك في جميع لجان الامتحانات بالتربية والتعليم من الالف الي الياء / نرحب بالتعقيب

----------------------------------

سجل قيد التلاميذ(استمارة 31)

أولا:

صحيفة احوال الطالب

يعتبر هذا السجل المرجع لكل ما يتصل بالطالب ويعتبر المرأة الحقيقية التي تظهر كل مايتعلق بالطالب من حيث اسمائهم الصحيحة وحالة قيدهم والمبالغ المسددة من كل منهم وحالات الاعفاءات واسبابها والتحويل من والي

ويعد من نسختين احداهما للسكرتير تفرغ بها المتحصلات من الطلبة والثانية لمعاون شئون الطلبة

ثانيا:

يتم انشاء السجل من مصادره صفوفا لاشعبا بمجرد اعلان نتائج امتحانات النقل ولاينتظر حتي بداية الدراسة ولا ينشأ من قوائم الفصول او دفاتر 5 سلوك ومواظبة حيث انه هو المرجع الاساسي لكل مايتعلق بالطالب وتنشأ الدفاتر الاخري منه وليس العكس
ثالثا:

طريقة الانشاء

(1) الطلبة المنقولين ومصدر بياناتهم نتيجة امتحان النقل (الشيت)

(2)الطلبة الراسبون ومصدر بياناتهم نتيجة امتحان النقل

(3)الطلبة المستجدون ومصدر بياناتهم الاستمارة 41 و42 مستجدين

(4)الطلبة المحولون من والي المدرسة ومصدر بياناتهم استمارة التحويل

(5)الطلبة المعاد قيدهم ومصدر بياناتهم نتيجة امتحانات النقل او الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح

رابعا:

(1) تسدد المتحصلات المدرسية بالسجل قرين كل اسم في نسخة السكرتير من واقع 50 متحصلات

(2) الطالب الذي له اعفاء يوضح امام اسمه وسبب الاعفاء
(3)الطلبة المحولون الي المدرسة وسددوا بالمدارس التي كانوا بهم تثبت بياناتهم بالمداد الاحمر بعد مطابقتها علي استمارة التحويل

(4) يجب اثبات كل مايطرأ علي الطالب من تغيير قرين اسمه بالسجل

(5) يراعي ان ينشأ السجل فرقا لاشعبا عقب اعلان نتائج امتحانات النقل اما بالنسبة للطلبة المستجدين فينشأ من واقع كشوف التنسيق

--------------------------------

الزي المدرسي

الاجابة :

الزي المدرسي المدرسي بالقرار رقم (113) بتاريخ 17/5/1994 بشأن الزي المدرسي المادة (10) من القرار الوزاري 285 لسنة 2014 قرر الاتي:
المادة الآولي

يلتزم تلاميذ وتلميذات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء زي موحد وفقا للمواصفات الآتية : الحلقة الابتدائية (بنبن وبنات ) مريلة تيل لجميع التلامبذ باللون الذي تختاره المديرية التعليمية

يمكن ارتداء بنطلون في فصل الشتاء بلون موحد مناسب طبقا لما تحدده المديرية التعليمية ويجوز استبدال المريلة بقميص وجونلة بطول مناسب بالنسبة للبنات وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين مع ارتداء بلوفر او جاكيت في فصل الشتاء وفق ما تقرره المديرية التعليمية

حذاء مدرسي وجورب مناسب للون الزي المختار

الحلقة الاعدادية : 1= التلاميذ : بنطلون طويل - قميص بلون مناسب
في فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر او جاكيت وفق ما تقرره المديرية التعليمية

التلميذات : بلوزة بيضاء

مريلة من قماش تيل (دريل ) بحمالات باللون الذي تختاره المديرية
في فصل الشتاء يمكن ان تكون المريلة من قماش صوف كما يمكن ان ترتدي التلميذه يلوفر او جاكيت بلون المريلة ويجوز استبدال المريلة بقميص وجونلة بطول مناسب

حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار

يمكن بناء علي طلب مكتوب من ولي مكتوب من ولي ان ترتدي التلميذة بغطاء للشعر لايحجب الوجه باللون الذي تختاره المديرية التعليمية

المرحلة الثانوية العامة وما في مستواها :

التلاميذ :بنطلون طويل – قميص بلون مناسب

في فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر او جاكت وفق ما تقرره المديرية
التلميذات : بلوزة بيضاء – جونلة تيل بطول مناسب بلون تحدده المديرية

حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار

المادة الثانية :

علي المدرسة الاعلان عن مواصفات الزي قبل بدء العام الدراسي بشهرين علي الاقل

المادة الثالثة :

لايسمح لاي تلميذ او تلميذة يرتدي زيا مخالفا لما ورد سابقا

ثانيا :

نص القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014

المادة العاشرة علي :

يحدد مجلس ادارة المدرسة بالتنسيق مع مجلس الامناء والاباء الزي المدرسي المناسب لتلاميذ المدرسة من البنين والبنات علي ان يراعي عند تغيير الزي ان يكون في بداية كل مرحلة تعليمية وعلي الا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات ويترك مكان شرائه اختياريا لولي الامر

-------------------------------------

بالنسبة للموظفين المرشحين للدورات التدريبية :-

1- تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل .

2- يعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعا عن العمل .

3- يعتبر تخلف الموظف عن التدريب إخلالا بواجبات وظيفته وتتولى السلطة المختصة احالته الى التحقيق .

4- يستحق الموظف كامل اجره خلال فترة التدريب .

5- يتعين على الموظف الانضباط فى التدريب واجتياز نسبة النجاح المقررة وفى حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تسترد منه مصروفات البرنامج اذا كان التحاقه بناء على طلبه .

6- الموظف الذى يرغب في الترشيح لدورة تدريبية خاصة ( داخلية أو خارجية ) بخلاف ما تفتضيه مصلحة العمل تخصم ايام الدورة التدريبية من اجازته الاعتيادية ان كان له محل او تعتبر بدون اجر .
7- لا توجد تأخيرات خلال ايام الدورة التدريبية لجميع الموظفين وكذا الموظفين المسيحين عن يوم الاحد

-------------------------

بالنسبة للموظفين الحاصلين على تقارير طبية بعمل خفيف :-

بناءا على ما تضمنه منشور الهيئة العامة للتامين الصحي / الادارة المركزية للجان الطبية رقم 9/2013م :-

1- إن تقارير الحالة المرضية لتوصيف الاعمال لا تزيد عن كونها توصية غير ملزمة لجهه العمل ولا يتم بموجبها انقاص ساعات عمل يومية او ايام عمل اسبوعية او تغيير نصاب قانونى او وظيفي للموظف .

2- إن سلطة الاعفاء من أي عمل إضافي هي سلطة مطلقة للسلطة المختصة او من تفوضه ويراعى فيها في المقام الاول احتياجات وصالح العمل ومدى تناسب العدد المتاح من الموظفين مع حجم العمل بالجهة 

3- تجدد سنويا الموافقة الطبية .

-------------------------

المباني المدرسية
 
 يجب علي كل ادارة مدرسة

تخصيص ملف للمبني وفتح دفتر 3 نموذج مخازن حكومة

المباني المدرسية :

موضوع هام جدا خاص لادارة المدارس والتوجيه المالي والاداري ربما يكون مهمل في اغلبية المدارس علي مستوي الجمهورية وتظهر الحاجة اليه عند ازالة المبني او جزء منه

مبنى المدرسة عهدة مسلمة بموجب الرسم الهندسي وكشف الاستلام من المقاول للمباني الجديدة ويجب أن يخصص للمبني ملف مستقل بكل مدرسة يوكل أمره إلى موظف مسئول يتولى شئونه والإشراف عليه ويجب أن يحتوى الملف على الآتي :

1- صورة من كشوف التسليم والتسلم بمواصفات شاملة وتوقيعات واضحة معتمدة من مدير المدرسة ولجنة التسليم المنتدبة من المديرية .

2- صور محاضر الجرد الفعلي .

3- المكاتبات الواردة وصور المكاتبات الصادرة .

4- صورة من إذن 1 مخازن حكومة على الأصناف التى تستحدث فى المبنى فى دورات المياه أو المرافق الأخرى .

5- يجب تخصيص دفتر 3 مخازت حكومة لقيد عهدة المبني وأن قيدها بموجب كشوف التسليم والتسلم وأذون 1 مخازن حكومة وفى حالة عدم وجود كشوف للتسليم والتسلم للمبنى يتم تشكيل لجنة من المدرسة بمعرفة مديرها على أن يكون من بينها أمين للتوريدات وعامل العهدة لجرد عهدة المدرسة على الطبيعة كالآتى : ـ

1- مشتملات الحجرات الدراسية :

بيان النوافذ والأبواب وما يتبعها من أصناف الأكر والحوامل الزجاج والشناكل والدواليب الثابتة داخل المبنى والسبورات المثبتة بالحوائط .

2- التركيبات الكهربائية :

بيان الأصناف الكهربائية وكمياتها وأغطيتها والأزرار الكهربائية ( المراوح الثابتة ـ الأجراس وغير ذلك من أدوات )

3- دورات المياه :

بيان الأبواب والنوافذ والصنابير والأحواض وصناديق الطرد .

4- الأفنية :

يقيد بها من أغطية حجرات عمليات تصريف المياه والأصناف الثابتة من مظلات وأعمدة ـ أشجار ـ أجهزة رياضية ثابتة لأهداف كرة السلة وغير ذلك مما يوجد ثابتاً فى ملاعب التنس أو الاسكواش أو الراكت .
الجرد الفعلي للمبنى :

يجب أن يخضع المبنى ومشتملاته الثابته للجرد الفعلي السنوي وتبلغ نتيجة الجرد إلى قسائم المباني بالمديرية أو الإدارة وفى حالة قيد المسروقات التى تحدث فى المباني ضد مجهول يتم تحصيل قيمة الأصناف المفقودة من المبنى من العامل الذي كان مكلفاً بالنوبتجية ليلة الحادث وحارس الأمن إن وجد .

وعلى إدارة المدرسة تشكيل لجنة فوراً كما ذكر سابقاً لجرد عهدة مبنى المدرسة وإضافته بدفتر 3 مخازن حكومة خاص بالمبنى وفتح ملف خاص بذلك .


-------------------------------

افكار خاطئة يجب الرجوع عنها

(نرحب بالتعقيب خاصة المتخصصين من شئون العاملين والشئون القانونية )
 
 هناك فرق بين لاترد اجازة علي اجازة وبين لاتتصل اجازة بأجازة

أولا:

معني لاترد اجازة علي اجازة

ليس اتصال اجازة باجازة ولكنها تعني ان الاجازة الطويلة التي حصل عليها الموظف لاتحسب عنها اجازة اعتيادي

مثال:

موظف حصل علي اجازة تعاقد او مرافق للزوجه وموظفه حصلت علي اجازة رعاية طفل او مرافقة للزوج لمدة 5سنوات المدة لايستحق الموظف عنها اجازة لان الاجازة الاعتيادي هي منحة تعطي للموظف تعويضا عن ايام عمل فعليه

ثانيا:

معني لاتتصل اجازة باجازة

هذا مفهوم خطأ لااصل له يقصد بها الا تتصل اجازة باجازة ويجب الفصل بينهما

مثال

موظفة حصلت علي اجازة وضع وحصلت علي اجازة رعاية الطفل فور انتهاء اجازة الوضع لايوجد مايمنع من اتصال اجازة الوضع باجازة رعاية الطفل دون ان تعود الي العمل وتفصل بيوم او اكثر

--------------------------------

هل عند حصول الموظف الخاضع لقانون ٨١ لسنه ٢٠١٦ م علي اجازه رعايه طفل وهي في الأصل منتدبه ندب جزئي يلغي الندب الجزئ وترجع لجهه عملها الاصليه فقط وشكرا لحضرتك؟

الاجابة

أولا:

الانتداي هو استثناء لآمر معين واما يعود الموظف الي جهة عمله الاصلية او يتحول الي نقل او اعارة

يحكم الموضوع

قانون الخدمة المدنية 81/2016

طبقا للتربية والتعليم القرار الوزاري رقم 202/2013 لجميع العاملين الخاضعين للقانون 81/2016 والمعلم الخاضع لقانون التعليم بعديلاته ولائحته التنفيذية

مانسرده يسري علي العاملين بالتعليم وخلاف التعليم

يجب علينا ان نعرف ما هي شروط الندب عموما شرطان

1- وجود زيادة في مقر عمل الموظف الاصلي

2- وجود عجز في مقر العمل المنتدب اليه

ثانيا:

اجازة رعاية الطفل قد تمتد الي 6 سنوات متصلة ولطفل واحد وقد تقطع بعد مدة

ثالثا:

الحصول علي الاجازات الطويلة يتعارض مع الحاجة الي الانتداب وهو سد العجز

رابعا:

الحاصلة علي اجازة رعاية الطفل لها استثناء عند انتهاء الاجازة وهو الاعفاء من اعادة التوزيع وتعود الي مقر عملها السابق وها خاص بالمسكن علي مكان معين ولا يسري علي المنتدبة لان الانتداب استثناء ينتهي بزوال السبب واذا حصلت الموظفة علي اجازة رعاية الطفل فما الفائدة من سريان الانتداب وهو يكون امر طارئ لسد العجز

-----------------------------------

ما الفرق بين اجازة الحج واجازة العمرةاختلفنا مع بعض علي مدة العارضة؟

قالو اجازة العمرة ،١٥ يوم اول مرة باجر بعد كده من المديرية بدون اجر

الاجابة

أولا :

اجازة العمرة لم يرد نص بها نهائيا في جميع القوانين المنظمة للعمل بالحكومة ابتداء من القانون 47 / 78 حتي قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 ولم يتم الاشارة اليها بالكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بصفته جهة الاختصاص

ثانيا :

هي اجازة اعتيادية عادية تحسب من رصيد العام الحالي او الرصيد المتجمع من الاعوام السابقة جري العرف علي احتسابها 15 يوم طبقا لتأشيرة العمرة فقط هي عرف

ثالثا :

اجازة الحج مقررة بالقوانين الحكومية ابتداء من القانون 47/ 78 حتي قانون الخدمة المدنية 81 /2016

يحكم هذا الموضوع

(1) نص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016
تكون حالات الترخيص باجازة خاصة بأجر كامل علي الوجه الاتي :

1- يستحق الموظف اجازة لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لآداء فريضة الحج

(2) نص المادة 143من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016:

يقصد بالحج في تطبيق أحكام المادة رقم (52) من القانون زيارة الأراضي المقدسة أو بيت المقدس.

-----------------------------------


ماهو الفرق بين التفويض والتكليف ؟

الاجابة

لها عدة تعريفات منها

التفويض :

1- هو التنازل عن الصلاحية في بعض المهام والسلطات لأحد الأشخاص وبها يكون للشخص المفوض كافة صلاحيات صاحب الصلاحية الأصلي في محل التفويض.

2- هو اعطاء شخص صلاحية على مهمة او عدة مهام لأدائها بغض النظر عن تفاصيلها

3-هو تحديد المهمة وترك التفاصيل (اين،متى،كم،كيف...الخ) مثل ان يفوض شخص لادارة منشأة فقد تم تفويضه دون تحديد التفاصيل له

3- التفويض : له مدة محددة .

التكليف :

1-هو إنشاء التزام عاتق أو كاهل الشخص المكلّف يقوم بناء عليه بالقيام ببعض الأعمال لتحقيق نتيجه يرغبها صاحب التكليف وينتهي التكليف بانتهاء الغرض منه

2- هو اختيار شخص لأداء مهمة معينة ومحدودة

3- هو تحديد المهمه لشخص وتحديد الهدف والوسيلة ، مثل ان يكلف شخص بمتابعة موضوع مع جهة او مقاول

------------------------------
 
مدير المدرسة بيضع تقرير عن نفسه بنفسه هل هذا صحيح؟

الاجابة

1- مدير المدرسة هو الرئيس المباشر لجميع العاملين بالمدرسة ويضع التقرير السنوي لهم 

2- مدير المدرسة موظف حكومي يضع تقرير من هو تحت قيادته ولايضع تقريره بنفسه ولكن يضع التقرير الخاص به قيادته وليس هو  ويعتمد

3- هذا مخالف لنموذج  تقرير تقويم الاداء المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2012 والخاص بشاغلي وظائف الادارة المدرسية  لانه ينقسم الي عدة اقسام يعد بمعرفة  قسم  شؤن العاملين بالادارة وحدتي   الملفات والجزاءات ويعتمد بتوقيع الرئيس المباشر وهو مدير الادارة ولا يحق لمدير المدرسة ان يضع تقرير لنفسة ولكن يتم وضعه بمعرفة مدير الادارة

-----------------------------

 معلمة حاضنة لطفل ابن بنتها المطلقة اى جدته ومعها ولاية تعليمية.
هل لها اجازة رعاية طفل ؟

الاجابة

اجازة رعاية الطفل للآم فقط لانها ذكرت بالقانون تحديدا وقيدت بالام وليست الراعية او الحاضنة 

يحكم الموضوع 

 مادة رقم 53 : تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

3- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
-------------------------------------

مسؤول دفتر الحضور والانصراف وهو بيكتب الاسبوع الجديد فوت صفحة نعمل محضر إثبات حاله ولا أوقع عليها بالخطأ؟

الاجابة 

الامر بسيط كل عمل يقبل السهو والخطأ وكل سهو او خطأ له طريقة للتصويب ومن امثلة ذلك

1- الدفاتر المالية

 منها  علي سبيل المثال 33 ع ح و123 ت ت  يتم التصويب بالمداد الاحمر بالشطب علي الرقم وكتابة الرقم الصحيح مع توقيع المسؤل عن الدفتر واعتماد رئيس الجهة واذا تعذر التصويب يتم الغاء القسيمة بكتابة كلمة لاغي بالخط العريض بعرض الصفحة مع الاحتفاظ بالاصل والصور فلا تنزع الصور

2- دفتر 3 مخازن حكومة 

 لايجوز المسح و الكشط و الشطب و استخدام المزيل ويتم التصويب بعمل القيد العكسي 

اذا كان الخطأ بالزيادة يتم كتابة الفرق في خانة المنصرف واذا كان الخطأ بالنقص يتم اضافة الفرق  ليصبح الرصيد هو الرقم الصحيح المطلوب 

3- دفتر الحضور والانصراف 

ليس دفتر مالي لكنه دفتر اداري ذات طابع مالي وترك صفحة بيضاء بالخطأ لايستوجب  عمل محضر او احالة المتسبب للتحقيق ولكن يتم استدراك الوضع  بكتابة كلمة ( تركت سهوا) ويوقع المسؤل ومدير المدرسة
 
-------------------------
 
هل يجوزيوم اجازه عارضه الخميس ويوم اخرالسبت كل منفصل لحاله؟
 
الاجابة

نعم يجوز بطلب واحد يومي الخميس والسبت ومعروف الجمعه عطلة اسبوعية 

الدليل

كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 
 
 
------------------------ 
 
هل يوجد ساعة رضاعة للطفل الرابع؟

الاجابة 

نعم يجوز ساعة رضاعة للطفل الرابع وحتي العاشر 

بمعني ان كل طفل يولد تستحق الام ساعة رضاعةبغض النظر عن عدد مرات الولادة ولاعلاقة بين عدد مرات اجازة الوضع وعدد مرات ساعة الرضاعة

الدليل

1- وردت بالقانون مطلقة لم تقيد بعدد معين  من الاطفال

(أ) قانون الطفل رقم 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008

(ب) قانون الخدمة المدنية 81/2016

2- المبادئ المستقرة في شئون الخدمة المدنية الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الادارية

--------------------------------

هل فيه قرار ينص على التوقيع لموظف توفي أحد أقاربه من الدرجة الأولى مدة٣ أيام؟

الاجابة

لايوجد قرار او كتاب دوري ينص علي ذلك 

الدليل

يحكم الموضوع قانون الخدمة المدنية 81/2016 ولائحته التنفيذية حيث وردت الاجازات نصا ولم يرد ذكر لاجازة بسبب وفاة احد الاقارب نهائيا
الموضوع يخضع لثقافة القيادة مع الزميل في اعداد اجازة اعتيادية له دون 

 والتجاوز عن الضوابط المعتادة المتمثلة في عدم مطالبته بالحضور شخصيال واعدادها مسبقا 
 
------------------------------ 
 
سؤال بخصوص شغل المناصب القيادية داخل مدارس التعليم الفني مدير ووكيل مدرسة اقصد هل تقتصر على المعلمين الفنيين ام ممكن اي معلمين من المواد الثقافية مثل معلمين اللغة العربية أو الانجليزية والرياضيات والتاريخ وغيرهم ممكن يشغل هذه المناصب.؟

الاجابة

وظائف المدير والوكيل بجميع مدارس التربية والتعليم ومنها مدارس التعليم الفني اساس شغلها المعلم دون الاشارة الي التخصص ولاتوجد اشارة للتفرقة بين المواد الثقافية  او الفنيين بمدارس التعليم الفني
يحكم الموضوع 

نص المادة 79من قانون التعليم بتعديلاته ولائحته التنفيذية و التعديل الأخير بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019

يكون شغل وظيفتي (مدير إدارة تعليمية) و(وكيل إدارة تعليمية) بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة (معلم أول - أ) أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة, ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها, ووفق احتياجات الإدارة المدرسية, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتم شغل وظيفتي (مدير مدرسة) و(وكيل مدرسة) بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة (معلم أول - أ) أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة, ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي (مدير مدرسة) و(وكيل مدرسة) بمدارس التعليم الأساسي, وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون, إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.

-----------------------------

امين توريدات يسأل 

تم تغيير خط الحريق وكان الناتج منه حديد زهر  انا صممت برجوعه  للمخزون السلعي  فوجئت  بأن الكل بيعتبني  اني رجعتوا  واني كنت بعته  نظرا لانه مش مضاف اصلا في العهده الكلام ده  صح ولا غلط؟

الاجابة

1- يجب ان يكون بكل مدرسة دفتر خاص بالمبني تضاف به جميع محتويات المبني من ابواب وشبابيك ومنها خط الحريق...................... الخ
2- عند عدم وجود ملف للمبني وفي هذه الحالة يتم  تشكيل لجنة من المدرسة لحصر جميع مانتج عن  تغير خط الحريق  واضافته بدفتر 3 مخازن حكومة مع توصيفها  بمعرفة فني بالوزن او الاطوال 

3- يتم اخطار المخزون السلعي للتصرف بها اما اعادة استخدامها  في مقر أخر او اتخاذ اجراءات بيعها

4- عند الانتهاء منها اما باعادة الاستخدام او البيع يتم خصم الاصناف من دفتر نموذج 3 مخازن حكومة
 

نعيد نشر الموضوع كاملا

المال العام والمباني المدرسية : 

هذا الملف يحتاج الي رجال يخافون الله ويحافظون علي المال العام
عندما يتم ازالة مبني لاعادة البناء الكل يسأل ماهو موقف الابواب والشبابيك وخلافة خاصة انها لم تكن مضافة بالدفاتر المخزنية من اجل ذلك حفاظا علي المال العام يجب اتباع الخطوات التالية لاثبات جميع محتويات المبني

مبنى المدرسة : 

عهدة مسلمة بموجب الرسم الهندسي وكشف الاستلام من المقاول للمباني الجديدة ويجب أن يخصص للمبني ملف مستقل بكل مدرسة يوكل أمره إلى موظف مسئول يتولى شئونه والإشراف عليه ويجب أن يحتوى الملف على الآتي : 

1- صورة من كشوف التسليم والتسلم بمواصفات شاملة وتوقيعات واصحة معتمدة من مدير أو ناظر المدرسة ولجنة التسليم المنتدبة من المديرية . 

2- صور محاضر الجرد الفعلي . 

3- المكاتبات الواردة وصور المكاتبات الصادرة . 

4- صورة من إذن 1 مخازن حكومة على الأصناف التى تستحدث فى المبنى فى دورات المياه أو المرافق الأخرى . 

5- يجب تخصيص دفتر 3 مخازت حكومة لقيد عهدة المبني وأن قيدها بموجب كشوف التسليم والتسلم وأذون 1 مخازن حكومة وفى حالة عدم وجود كشوف للتسليم والتسلم للمبنى يتم تشكيل لجنة من المدرسة بمعرفة مديرها أو ناظرها على أن يكون من بينها أمين للتوريدات وعامل العهدة لجرد عهدة المدرسة على الطبيعة كالآتى : ـ

1- مشتملات الحجرات الدراسية : 

بيان النوافذ والأبواب وما يتبعها من أصناف الأكر والحوامل الزجاج والشناكل والدواليب الثابتة داخل المبنى والسبورات المثبتة بالحوائط . 

2- التركيبات الكهربائية :

بيان الأصناف الكهربائية وكمياتها وأغطيتها والأزرار الكهربائية ( المراوح الثابتة ـ الأجراس وغير ذلك من أدوات ) 

3- دورات المياه : 

بيان الأبواب والنوافذ والصنابير والأحواض وصناديق الطرد . 

4- الأفنية : 

يقيد بها من أغطية حجرات عمليات تصريف المياه والأصناف الثابتة من مظلات وأعمدة ـ أشجار ـ أجهزة رياضية ثابتة لأهداف كرة السلة وغير ذلك مما يوجد ثابتاً فى ملاعب التنس أو الاسكواش أو الراكت .

الجرد الفعلي للمبنى : 

يجب أن يخضع المبنى ومشتملاته الثابته للجرد الفعلي السنوي وتبلغ نتيجة الجرد إلى قسائم المباني بالمديرية أو الإدارة وفى حالة قيد المسروقات التى تحدث فى المباني ضد مجهول يتم تحصيل قيمة الأصناف المفقودة من المبنى من العامل الذي كان مكلفاً بالنوبتجية ليلة الحادث وحارس الأمن إن وجد . 

وعلى إدارة المدرسة تشكيل لجنة فوراً كما ذكر سابقاً لجرد عهدة مبنى المدرسة وإضافته بدفتر 3 مخازن حكومة خاص بالمبنى وفتح ملف خاص بذلك .

------------------------------------

برجاء الافادة عن تصريح الخروج للموظف من المدرسة هل الموافقة عليه الزاميا فى حينه ام من حق المدير رفضه او ارجائه بعد فترة زمنية ولتكن ساعة؟

الاجابة

الموافقة الفورية ليست الزامية ويجوز الرفض او التأجيل

يحكم موضوع اذن الخروج الاتي :

1_ الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2007 بشأن الاسترشاد بقواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة والصادر بالقرار رقم (289) لسنة 2007

2_ قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم (426) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (289) لسنة 2007 باصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي

3_ قرار المحافظ في محافظته ان اصدر قرار بذلك كما حدث في كفرالشيخ القرار رقم (81) لسنة 2004

أولا : 

نص في البند ثالثا :التصاريح بالغياب اثناء وقت العمل الرسمي من القرار رقم (289) لسنة 2007

1_يكون منح التصاريح لاسباب يبديها العامل وتقبلها الادارة وبحيث لا يؤثر غياب العامل علي انتظام العمل ومقتضيات انجازه

------------------------------

مدير مدرسة أو مدير إدارة سيجال للمعاش آخر الشهر يكلف من بدلا عنه؟

الاجابة

علينا التفرقة بين تكليفه بدلا عنه عند حصوله علي اجازة لكونه في مأمورية لمدة محدودة 

وبين تكليفه من يحل محله عند إحالته للمعاش 

خطأ التكليف ليس من حقه لأنه يجوز الترشيح فقط قد يؤخذ برأيه أو يرفض ليس له صلاحية تكليف من يخلفه لأنه يكون من غير ذي صفة لأنه بصدور قرار إنهاء الخدمة له انقطعت علاقته بالعمل

--------------------------

مدير مدرسة وفيه معلم استنفذ عدد ايام الاجازات العارضة وتجاوزها بيوم هل يمكن التجاوز عن إرسال خطاب الاجازات يفيد ذلك؟
 
الاجابة

نعم يجوز الامر بسيط 

الحل

يتقدم بطلب اجازة اعتيادي عن اليوم يعتمده مدير المدرسة ويرسل الي الادارة

-----------------------------
 

موقف العائدة من اجازة الوضع ورعاية الطفل


 تعود علي مدرستها التي كانت تعمل بها سابقا 


   يحكم الموضوع 


 نص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (202) لسنة 2013
الفقرة (4) اعادة تسكين العائدين من الاجازات الخاصة التي تزيد عن عام داخل او خارج البلاد عدا اجــــــــــــــــــازة رعاية الطفـــــــــــل علي الادارات والمدارس التي تعاني عجزا في تخصصاتهم في ذات المديرية

 

 ----------------------------------- 

 

 الدليل علي جواز احتساب اجازة اعتيادية بعد العودة منها عند نفاد الاجازة العارضة 

 

يحكم الموضوع قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 289/2007 والكتاب الدوري رقم 9/2007


رابعا - الاجازات العارضة :

........ في حالة استنفاد العامل لاجازاته العارضة وفي حالات الضرورة التي يقدرها رئيس الادارة المركزية المختص يجوز الترخيص للعامل في هذه الحالة أن يتقدم في اليوم التالي باجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة أيام محددا الظروف التي اضطرته للغياب علي النموذج المعد لذلك علي.........................الخ


------------------------------


لجميع العاملين بالحكومة ويستكملون الدراسة بداية من مرحلة التعليم الاساسي حتي الدكتوراه 


هي ايام اجازة مدفوعة كامل الاجر طبقا لجدول الامتحان ولا علاقة لها بالخصم من رصيد الاعتيادي ولا تؤثر علي الحوافز


الذي من حقك الاتي:


 (1)  لك ان تطلب الجدول اولا قبل التصريح بالغياب لحضور الامتحان 


(2)  لك ان تطلب مايفيد حضور الامتحان بعد انتهائه من جهة الامتحان 


يحكم الموضوع 


(1) نص المادة رقم (52) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 :


تكون حالات الترخيص باجازة خاصة بأجر كامل علي الوجه الاتي :

5- يستحق الموظف المقيد باحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس اجازة عن أيام الامتحان الفعلية 


 (2) نص المادة 145 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016:

يتعين على الموظف المشار إليه في البند خامسا من المادة رقم (52) من القانون أن يقدم ما يفيد دخوله الامتحان وإلا يساءل تأديبيا

 ------------------------------- 

 امتحانات النقل القادمة يكلف مدير المدرسة مراقب اول زى الترم الاول ولا الترم الثانى مختلف بقوانين جديدة

الاجابة 
 
الامر هنا علي الجواز بمعني انه يجوز التعديل ويجوز ان يستمر التكليف كما هو
 
أولا : 
 
الامتحانات عبارة عن الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني والذي لم بنجح فيهما او تخلف لامر ما يدخل الدور الثاني وربما اعداد الطلبة في الفصل الدراسي الاول تكون هي نفس الاعداد بالفصل الدراسي الثاني والتعديل يكون طفيف ولكن تنخفض جدا في الدور الثاني 
 
ثانيا : 
 
بقاء تشكيل لجان الامتحانات في الفصل الدراسي الاول في الغالب يكون هو نفس التشكبل في الفصل الدراسي الثاني الا اذا حدث ما يتطلب التعديل في التشكيل مثل عمليات النقل للعاملين او الاحالة للمعاس او لاي امر معين مثل اكتشاف موانع لاحد العاملين او صدور قرار بالحرمان من الامتحانات او........... الخ
 
ثالثا : 
 
الدور الثاني يتم شكيل اللجان من جديد لان الاعداد تختلف بنسبة كبيرة حيث ان الاعداد به تقتصر علي الطلبة الراسبين والذين لم بتمكنوا من حضور الامتحانات في الفصل الدراسي الاول والثاني
 
-------------------------------
 
هل يجوز الحصول على رصيد إجازة اعتيادية أو إجازة إعتيادية بحيث تكون يوم من كل أسبوع لأغراض الدراسة مثلا؟
 
الاجابة
 
1- نعم يجوز ولايوجد بالقانون او القرارات الوزارية والكتب الدورية مايمنع ذلك
 
2- الموضوع يتوقف علي موافقة جهة العمل بحيث تعد مذكرة شهرية وتخصم الايام من الرصيد فقط
 
3- الموضوع بالمدارس والمعاهد الازهرية قد يخرج عن حدود صلاحية مدير المدرسة اوشيخ المعهد ويجوز الرفع الي مدير الادارة او وكيل الوزارة مع توضيح العلة من ذلك كمواصلة الدراسة بالدراسات العليا مثلا

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading