أخر الاخبار

هل يجوز ترقية : موظف حاصل على جزاء بالخصم .. لمدة تزيد على عشرة أيام ؟

هل يجوز ترقية :  موظف حاصل على جزاء بالخصم  ..  لمدة تزيد على عشرة أيام ؟

هل يجوز ترقية : موظف حاصل على جزاء بالخصم .. لمدة تزيد على عشرة أيام ؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال" هل يجوز ترقية : موظف حاصل على جزاء بالخصم .. لمدة تزيد على عشرة أيام ؟" خلال السطور التالية :

الاجابة :

يحكم هذا الموضوع نص المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016:

لا يجوز ترقية الموظف الحاصل على جزاء بالخصم مدة تزيد على عشرة أيام قبل محو الجزاء الموقع عليه.

( وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الترقية )

ثانيا : نص المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية81/2016؛

لا يجوز النظر فى ترقية الموظف إذا تحققت فى شأنه إحدى الحالات الأتيه :

1- إذا كان معارا إلا بعد عودته من الإعارة.

2- إذا كان حاصلا عل اجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة

إستثناء الإجازة المرضية و إجازة رعاية الطفل.

3- إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

4- إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف. ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين).

ثالثا : ضوابط الترقيه بقانون الخدمة المدنية تختلف

عن ضوابط الترقية بالقانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012

1- نص المادة 81:

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا بقانون، الآتى:

1 - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

2 - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.

3 - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

4 - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية:

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.

2- مادة 21:

يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية إلي الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار إليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.

ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close