!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

هل الاجازه الاستسنائيه : للمرأة الحامل من الاسبوع 28 لحين الوضع .. تستحق حافز الاداء ؟

هل الاجازه الاستسنائيه :  للمرأة الحامل من الاسبوع 28 لحين الوضع ..  تستحق حافز الاداء ؟

الاجازه الاستسنائيه للمرأة الحامل تستحق حافز الاداء ام يخصم منها حافز الاداء ؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال"هل الاجازه الاستسنائيه للمرأة الحامل من الاسبوع 28 لحين الوضع تستحق حافز الاداء ام يخصم منها حافز الاداء مع الدليل القانونى مدير المدرسه خصم منها الحافز؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

من بداية ازمة كورونا ونحن نتكلم ليل نهار عن الاجازة الاستثنائية من بداية صدورها بقرار رئيس الوزراء رقم 719 وانها منحة حكومية لتجنب وقوع محنة وان حماية النفوس مقدمة علي دفاتر الحضور وان قرار رئيس الوزراء قرار صائب ومطابق للقانون وان الاجازة الاستثنائية تصرف جميع الاستحقاقات المالية كأنها علي رأس العمل ولا يخصم منها قرش عن زميلاتها

ثانيا:

من الذي خصم هل المدير فعلا الذي خصم ام موظفي الادارة وان كان المدير فعلا الذي تسبب في الخصم هل سألتموه عن السبب ام اصبح ملكيا اكثر من الملك

الخلاصة

كل من حصل علي الاجازة الاستثنائية يصرف جميع الحوافز حتي حوافز الصفوف الاولي واللغات يصرفها ويصرف مكافأة الامتحانات كاملة

عليك التقدم الي الادارة او المديرية بمذكرة وباذن الله ستصرف جميع مستحقاتها

يحكم الموضوع:

1- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 وظل العمل ساري به حتي صدر القرار 1246 الذي فوض السلطة المختصة في تحديد المستفيدين بالاجازة الاستثنائية ولكن كيفية منعاملة الخاضع لها مازالت سارية

2-نص المادة رقم 51 من قانون الخدمة المدنية 81/2016 :

يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

.....................ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش

ثالثا:

الدليل علي منح المخالط لمريض كورونا اجازة استثنائية بأجر كامل

نص المادة رقم 52 من قانون الخدمة المدنية 81/2016 :

تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:

3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص............. نرحب بالتعقيب


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading