!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

كل ما يتعلق : بالعمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر .. وفقا للقانون

كل ما يتعلق : بالعمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر .. وفقا للقانون

العمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال"العمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر" خلال السطور التالية :

العمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر  ..  هو ليس اجازة نصف الاجر ولكنه نظام عمل للعاملين بالحكومة نعرض تطورة

1- نص عليه القانون 47 لسنة 78 والكتب الدورية

2-القرار بقوة القانون 18 لسنة 2015 قبل رفضه

3- قانون الخدمة المدنية 81/2016

بالنسبة للمعلمين والخاضعين للقانون 155 لسنة 2007

أ- رفضه الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2010

ب- أقـره الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2010 

ولمزيد من التوضيح

خلاصة القول في العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر ( العمل بنصف اجر)

أولا:

1-العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر اصبح خيارا واحدا للجميع تم قفل باب الاختيار

2- العمل ثلاثة ايام اسبوعيا سواء الجهة التي تعمل السبت او الاحد

كان الخيار بين العمل ثلاثة ايام او يومان

3- اصبحت الاجازة العارضة بنفس النسبة 65% ولم تعد تستحق كاملة كما كانت سابقا

4- انخفض الاجر من (75%) الي (65%)

5- علي الجواز وليست الوجوب بمعني يجوز ان توافق جهة العمل او ترفض

6- تم وقف العمل بالكتاب الدوري الصادر عن الحهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 5 لسنة 2016 بشأن تحديد المعاملة المالية للعاملين بنظام العمل جزء من الوقت

7- تم وقف العمل بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 1537/2015 بالقواعد التنفيذية بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر

ثانيا:

كل مايخص نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر

(1) نظام عمل ليس اجازة بنصف اجر لاتوجد اشارة لوجوب التجديد سنويا لانها ليست اجازة

(2) وهو جوازي بمعني يجوز ان توافق عليه جهة العمل ويجوز ان ترفضه

(3) كان العمل به طبقا للقانون 47 / 78 ليس مستحدث لكن الجديد توحيد نظامه

(4) يسدد المعاش عن المدة كاملة وتحتسب المدة كاملة بالمعاش

يحكم هذا الموضوع

1- نص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016:

يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناء علي طلبه و ذلك مقابل نسبة من الاجر ويستحق الموظف في هذه الحالة الاجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله

وتحدد اللائحة لتنفيذية قواعد احتساب الاجر المشار اليه

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذ القانون من الاجر المخفض علي اساس الاجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه

2- نص المادة (147) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 :

وننتاول الموضوع بشكل اشمل

نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر:

يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أيا ما كان عدد ايام العمل بالوحدة وفي هذه الحالة يحصل الموظف علي (65%) من أجره الوظيفي والمكمل والاجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة

ثالثا:

بالنسبة للماضي الذي تم وقف العمل به ولايجب ان يسأل عنه احد

يحكم الموضوع

1- نص المادة 72 من القانون 47/78 ( مستبدلة بالقانون 179 لسنة 2005 )

يجوز للسلطة المختصة -وفقا للقواعد التى تضعها - الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر

ويستحق فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقت والأجر والإجازات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور.

نلخص مضمون ماكان متبع في السابق

1- المتعامل بالنظام له نسبة من جميع ما كان يستحقه من أجر ( اساسي – حوافز – بدلات – مكافآت ) قبل العمل به بنفس النسبة التي يعمل بها سواء كان نسبة العمل ( 50 % أو60% أو 65 % أو 75 % )

2- اختلف الكثير في التفسير والتطبيق العملي بخصوص الحوافز والبدلات التي تشترط أيام عمل معينه

أ- منهم من اشترط ايام عمل فعليه 18 يوم كشرطا اساسيا لاستحقاق هذه النسبة من الحوافز كما يحدث في بعض المديريات بالنسبة لحافز الأداء (هذا خطأ)

ب- من المفترض كما ورد بقرار رئيس الوزراء وكذلك كتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية ان يتم احتساب هذه النسبة من واقع هذه الجملة (مع الآخـذ في الاعتبار ما يؤديه من العمل )

3- الأصل هو حساب نسبة الايام على ما يعمله فقط طبقا للبدائل المنصوص عليها في قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 90 / 2005 وكذلك رقم 85 / 2006

4- حساب ايام العمل الفعلية التى تشترط لاستحقاق صرف الحافز محسوبة على ايام التي يعملها طبقا لما جاء بالبدائل المتاحة والتي يختار بديل معين منها وليس بالنسبة لأيام الشهر الكاملة

5- اقرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع هذا الرأي وقد أصدر الدكتور الهلالي الشربيني كتاب دوري رقم 33 في 25/10/2015 بأحقية شاغل الوظائف التعليمية الذي يعمل جزء من الوقت في صرف حافز الآداء المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 /2011 معدل بالقرار رقم 1229 / 2011 بالنسبة المئوية المقررة لاستحقاق الأجر حسب كل حالة


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading