الفرق بين سحب الجزاء والمحو؟
ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " هل هناك فرق بين سحب الجزاء والمحو؟ واذا كان هناك فرق بينهما ما هو ؟ .. ما هي الاثار المترتبة علي كل منهما؟ هل لفت النظر جزاء؟" خلال السطور التالية :
الاجابة
اولا:
لفت النظر ليس جزاء وهو اختراع مجهول الهوية والمصدر ولايوجد نص بالقانون علي جزاء يسمي لفت النظر
الدليل
1- عدم نص القانون 47/78 السابق علي ذلك وكذلك قانون الخدمة المدنية 81/2016
2- المناقضات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة شئون العاملين و الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ممثل في مديرة التنظيم والادارة بالاعتراض علي جزاء لفت النظر
ثانيا:
المحو
1- محو الجزاء هو إجراء قانوني مقرر بالقانون ومحدد بمدة معينة لكل جزاء
2- يكون من جانب الجهه الإداريه عند استيفاء المدة المحددة لكل جزاء دون حاجة لتقديم طلب
3- المحو يعتبر الجزاء كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل فى ملف الخدمة ولايدرج بصحيفة الاحوال
4-لا تأثيرلمحو الجزاء على ما سبق اتخاذه من اجراءات منها الخصم او منع الترقية بمعني انه لايترتب عليه استرجاع ماتم خصمة من مبالغ مالية اواستحقاقه للترقية
تنفيذه بمعنى لايرد ما سبق خصمه من الموظف
يحكم الموضوع
1- نص المادة رقم 67 من قانون الخدمة المدنية 81/2016:
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
3- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
2- نص المادة 167 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة (67) من القانون وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.
ثالثا:
السحب
1- الجزاء في الاصل هو قرار اداري يحق للموظف التظلم منه في المواعيد التى يجوز فيها التظلم وقد يخفض الجزاء اويسحب القرار ويعتبر كأن لم يكن
2- يجوزالإلغاء بناء على حكم من القضاء الإداري فى مواعيد دعوى الإلغاء
3- عند التخفيض او السحب النهائي يعتبركأن لم يكن من تاريخ توقيعه
4- تعاد له جميع حقوقة ويرد اليه ماتم خصمه من مستحقات مالية وعينية مثل الترقية
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك