!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

خلاصة كل ما يخص : التقرير السنوي لشاغلي وظائف قانون 155 و 81 .. بالتربية والتعليم

خلاصة كل ما يخص  : التقرير السنوي لشاغلي وظائف قانون 155 و 81  .. بالتربية والتعليم

كل ما يخص : التقرير السنوي لشاغلي وظائف قانون 155 و 81 بالتعليم

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " كل ما يخص : التقرير السنوي لشاغلي وظائف قانون 155 و 81 .. بالتربية والتعليم " خلال السطور التالية :

التقرير السنوي لشاغلي وظائف قانون 155 :

--------------------

يجب علي كل معلم ان يحتفظ بهذا المنشور ويتابع تقريره السنوي ويطالب بنسخة منه ومن حقه التظلم منه اذا رغب خلال خلال 20 يوما من علمه به

نص اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

(1) نص المادة 17:

يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والأخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:

1- كفء من 90 إلي 100

2 - فوق المتوسط من 75 إلي أقل من 90

3 - متوسط من 60 إلي أقل من 75

4 - دون متوسط من 50 إلي أقل من 60

5 - ضعيف أقل من 50درجة.

وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

(2) نص المادة 18:

علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.

وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه إلي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار إليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

(3) نص المادة 19:

علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.

وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.

(4) نص المادة 20:

لا يجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:

أ ـ إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.

ب ـ إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.

ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:

أ ـ إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.

ب ـ إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.

**************************

التقارير السنوية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

يحكم هذا الموضوع

نص المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

لايجوز تقويم أداء الموظف بمرتبة ممتاز في الحالات الاتية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اذا وقع عليه جزاء من الخصم من الاجر لمدة او لمدد تزيد علي ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التي يوضع عنها التقرير

(2) اذا كان من شاغلي الوظائف القيادية او الوظائف الادارة الاشرافية ووقع عليه أي جزاء خلال السنة التي يوضع عنها التقرير

(3) اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول أو لم يجتزه بنجاح

(4) ما كان متبع طبقا للقانون 47 لسنة 78 نص المادة (31) من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 78

(5) لايجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات فيما يلي بمرتبة ممتاز

(أ) العامل الذي اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح

(ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من الاجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو بعقوبة أشد أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الاجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو بعقوبة أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير

(ج) العامل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه بيان كفاية الاداء

(د) العامل العائد من اعارة او اجازة بدون مرتب الذي لايتوافر فيه شرط الحصول علي تقرير كفاية حكمي ويستثني من ذلك من كان أخر تقرير كفاية عنه قبل الاعارة او الاجازة بمرتبة ممتاز

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading