!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

هل يجوز عمل الزوج والزوجة في مدرسة واحدة .. علما ان الزوجة وكيلة المدرسة بأمر تنفيذي ؟

هل يجوز عمل الزوج والزوجة في مدرسة واحدة  ..  علما ان الزوجة وكيلة المدرسة بأمر تنفيذي ؟

عمل الزوج والزوجة في مدرسة واحدة .. علما ان الزوجة وكيلة المدرسة

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "هل يجوز عمل الزوج والزوجة في مدرسة واحدة علما ان الزوجة وكيلة المدرسة بأمر تنفيذي؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

لايوجد مايمنع من عمل الاقارب بمقر عمل واحد نهائيا الا بشرطين

الاول:

الرئاسة المباشرة لآحدهما علي الآخر ( ان يكون احدهما الرئيس المباشر للآخر)

الوكيل ليس الرئيس المباشر للمعلم ولكن الرئيس المباشر هو المدير

الثاني:

درجة القرابة من الدرجة الاولي فقط وهم ( الاب والابن والزوج والزوجة )

خلاف ذلك لاتوجد ادني مخالفة من عمل الاخوة مع بعض نهائيا سواء احدهما الرئيس المباشر ام لاء الخلاصة :

(1) لاتوجد مخالفة في حالة عمل الزوج والزوجة في مقر عمل واحد طالما ليس احدهما الرئيس المياشر للآخر

(2) لاتوجد ادني مخالفة من عمل الاب والابن او الابن والام في مقر عمل واحد طالما ليس احدهما الرئيس المباشر للآخر

(3) هذا قانون يسري علي جميع الوزارات والمصالح الحكومية وليس المدارس او المعاهد فقط

(4) هذا امر مستحدث لم يكن منصوص عليه بالقانون 47 / 78 ولكنه استحدث بالقرار بقوة القانون 18 / 2015 مادة 24 وتم النص عليه بقانون الخدمة المدنية 81 / 2016 بنفس المادة 24 والمادة 66 من اللائحة ولذلك لم يبدأ العمل به الا مع بداية العمل بالائحة في 5 / 2017

يحكم الموضوع

1- نص المادة (24) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لايجوز بأية حال من الاحوال أن يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لآحد أقاربه من الدرجة الاولي في ذات الوحدة وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة

2- نص المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعين علي كل موظف متوفر في حقه الحظر الوارد في المادة (24) من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما والا جوزي تأديبيا ويخير الموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لآحدا أقاربه من الدرجة الاولي في النقل الي وظيفة أخري داخل الوحدة أو خارجها واذا لم يستجب خىلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله الي وظيفة أخري لايقل مستواها عن مستوي وظيفته الآصلية بدون طلب منه


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading