!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

ما هى ضوابط وضع التقرير السنوي للموظف .. وفقا للقانون

ما هى ضوابط وضع التقرير السنوي للموظف  ..  وفقا للقانون

ضوابط وضع التقرير السنوي للموظف " معلم - ادارى "

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "ما هى ضوابط وضع التقرير السنوي للموظف .. وفقا للقانون ؟ " خلال السطور التالية : 

ضوابط وضع التقرير السنوي :

(1) العمل ستة اشهر حد ادني

(2) التقيم حكما للمجند, أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء, أو للمرض, أو لإجازة رعاية الطفل, عضوية النقابية,و عضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً,

يحكم الموضوع نص المادة رقم 25 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.

(1) ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي,

(2) ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

ويكون الأداء العادي هو الأساس المُعول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز, أو كفء, أو فوق المتوسط, أو متوسط, أو ضعيف.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولاً للمنحنى الطبيعي للأداء, وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

(3) ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب التجنيد, أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء, أو للمرض, أو لإجازة رعاية الطفل, أو لعضوية أحد المجالس النقابية, أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً,

(4) فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading