!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

متى ممكن المدير : ينزل التقرير السنوي بتاعى .. لشاغلي وظائف المعلمين ؟

متى ممكن المدير :  ينزل التقرير السنوي بتاعى  ..  لشاغلي وظائف المعلمين ؟

متى ينزل التقرير السنوي بتاعى .. لشاغلي وظائف المعلمين ؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "متى ممكن المدير : ينزل التقرير السنوي بتاعى .. لشاغلي وظائف المعلمين ؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

يحكم الموضوع قانون التعليم وتعديلاته ولائحته

1- نص المادة (24) :

يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين و الإخصائيين و التوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر و تنتهي في آخر أغسطس من العام التالي ، و يوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر و نوفمبر ، و يعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر .

و يكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية :

كفء ——————————- من 90 إلي 100

فوق المتوسط ———————— من 75 إلي أقل من 90

متوسط ——————————- من 60 إلي أقل من 75

دون المتوسط ———————— من 50 إلي أقل من 60

ضعيف —————————— أقل من 50 درجة

و يكون وضع تقرير تقويم الأداء وفقاً للنماذج التالية المرفقة بهذه اللائحة :

نموذج رقم (1) لشاغلي وظائف المعلمين .

نموذج رقم (2) لشاغلي وظائف التوجيه .

نموذج رقم (3) لشاغلي وظائف الإدارة المدرسية .

و تعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ، و يجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقاً لنتجية القياس الدوري أولاً بأول .

2- نص المادة (25) :

تقوم الإدارة المختصة بإعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقويم أدائه .

و له أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه إلي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (80) من قانون التعليم ، و ترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار يصدر من المحافظ .

3- نص المادة (26) :

علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف ، و تصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي ادائهم .

و خطر المديرية الأكاديمية المهنية للمعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم ، و بمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ، و يجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد و أماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كافٍ .

4- نص المادة (27) :

لا يجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين :

إذا أتيحت له فرصة التدريب و لم يجتزه بنجاح .

إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير .

و لا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين :

(أ) إذا أتيحت له فرصة التدريب و تخلف عنه ، ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة .

(ب) إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوماً أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading