!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

ماذا عن التقرير السنوي للمحالين الي المحاكمة التأديبية ؟ .. هل يتم تخفيض مرتبة تقريره ؟

ماذا عن التقرير السنوي للمحالين الي المحاكمة التأديبية ؟  ..  هل يتم تخفيض مرتبة تقريره ؟

التقرير السنوي للمحالين الي المحاكمة التأديبية

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " ماذا عن التقرير السنوي للمحالين الي المحاكمة التأديبية هل يتم تخفيض مرتبة تقريره ؟ .. أم يتم اعطاء المعلم درجة ومرتبة مثل العام السابق مثلا ؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

موضوع هام جدا خاص بالتقرير السنوي للمحال الي المحاكمة التأديبية لجميع العاملين بالحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016 والمعلمين الخاضعين القانون 155 / 2007

لايوجد ما ينص علي تخفيض التقرير السنوي لمن احيل الي المحكمة التأديبية

هناك فرق بين الاحالة والجزاء

نزول التقرير من عدمه هي سلطة تقديرية للمسئول عن اعداد التقرير فلا يوجد ما يمنع من حصول المحال للمحكمة التأديبية علي مرتبة كفء ولا يوجد ما يمنع من حصوله علي اقل من ذلك

يحكم موضوع التقرير السنوي للمعلم

أولا :

نص المادة ( 20 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 155 / 2007 بالقرار رقم 2840 / 2007

لايجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لاحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الاتيتين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :

أ- اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه ينجاح

ب- اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما او اي جزاء أتشد في العام الذي يوضع عنه التقرير

ثانيا :

نص المادة ( 27  ) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ( 139 ) لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 428 ) لسنة 2012

لايجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لاحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الاتيتين :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ- اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه ينجاح

ب- اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام او اي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير

ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ - أ- اذا اتيحت له فرصة التدريب و تخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة

ب- اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما او اي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير

ثالثا :

بالاطلاع علي قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الباب الثالث تقويم الاداء المواد من ( 25 ) الي ( 28 ) واللائحة التنفيذية للقانون الباب الثالث تقويم الاداء المواد من ( 67 ) حتي ( 87 ) لم يتم الاشارة من قريب او بعيد الي الاحالة الي المحكمة الادارية كمانع يمنع تقدير مستوي أداء الموظف بمرتبة كفء او اقل ولكن ماذكر هو التأثير السلبي علي الترقية وبعض الحوافز الشهرية نرحب بالتعقيب


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading