!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

حضر موجه مالي : لاخلاء اداري لمعلم منتدب يومين لمدرسة تانية ورافض التنفيذ .. هل ده صح ؟

حضر موجه مالي : لاخلاء اداري لمعلم منتدب يومين لمدرسة تانية ورافض التنفيذ .. هل ده صح ؟

حضر موجه مالي لاخلاء اداري معلم منتدب يومين لمدرسة تانية ورافض التنفيذ

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " حضر موجه مالي لاخلاء اداري معلم منتدب يومين لمدرسة تانية ورافض التنفيذ هل ده صح ؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

مع احترامنا للزميل الموجه المالي ومن كلفه سواء مدير المديرية او مدير الادارة

التصرف خطأ ويجب ان يتوقف عن تكرار ذلك

خدعوك فقالوا يتم عمل اخلاء اداري اللمنتدب يومان

فيرس خطير أصاب العديد من العاملين بالتربية والتعليم الا وهو الاخلاء الاداري تتزعمه مجموعة احلامك اوامر

أولا :

(1) نحن قلنا ونكرر وتؤكد أنه لايوجد في القوانين الحكومية والقرارات الوزارية والنشرات والكتب الدورية ما يتعلق بالاخلاء الاداري و

(2) هو اجراء استثنائي تلجأ اليه جهة الادارة بعد مطالبة صاحب الشأن بالاخلاء طواعية بناء علي نشرة صادرة ويرفض دون ميررات مقنعة وربما يتعطل العمل

(3) معني الاخلاء هو قطع علاقة العامل بمقر العمل السابق وانه أصبح بالنسبة له فعل ماض واصبح علي قوة الجهة المنقول اليها وكيف يتم الاخلاء الاداري لمنتدب يومان

(4) هل صدر قرار الانتداب طبقا للقرارالوزاري المنظم لذلك 202 / 2013 وبناء علي اللجنة الخماسية وتم ترتيب العاملين حسب الاقدمية طبقا لفتوي الشئون القانونية بالوزارة ام تم بناء عن اتصال وبتصرف فردي من الموجه المختص

ثانيا :

نحن نضح الحلول الصحيحة طبقا للقانون والاجراء الصحيح:

1- هو اخطار كل من الجهة المنتدب منها والجهة المنتدب اليها بقرار الانتداب

2- تمنعه المدرسة المنتدب منها من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف في ايام الانتداب 

3- الجهة المنتدب اليها تسجله بالدفاتر عن هذه الايام وعند عدم حضوره يتم التشطيب عليه واخطار الجهة الاصلية بمدة الغياب نرحب بالتعقيب

ثالثا:

الاخلاء الاداري

1- ناتج عن صدور قرار اداري بالنقل او الندب من حق الموظف التظلم منه

2- اجاز القانون الحق في التظلم من القرار خلال 60 يوم من تاريخ العلم به

3- يجوز التظلم للجهة مصدرة القرار سواء الادارة او المديرية

4- يجوز التظلم الرئاسي ( مفوض الدولة )

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading