!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

ما الاجراء المتبع : عندما يرفض المدير التوقيع على طلب الاجازة بالقبول او الرفض ؟

ما الاجراء المتبع :  عندما يرفض المدير التوقيع على طلب الاجازة بالقبول او الرفض؟

الاجراء المتبع عندما يرفض المدير التوقيع على طلب الاجازة بالقبول او الرفض

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "ما الاجراء المتبع عندما يرفض المدير التوقيع على طلب الاجازة بالقبول او الرفض؟" خلال السطور التالية :

الاجابة

هناك فجوة بين القانون ومايحدث علي ارض الواقع وننشر نص القانون

استحقاق الموظف لرصيده الاعتيادي

1-يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية

2-إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها

3-إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاًنقدياً عنها بشروط وهي:

أ- أن تقررالسلطة المختصة رفض الطلب ولا يجوزللوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل

ب- أن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

4- على إدارة الموارد البشرية أن تثبت على الطلب المقدم من الموظف للحصول على إجازاته الاعتيادية تاريخ وروده ، وأن تسلمه صورة معتمدة من هذا الطلب ، مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد استلام الموظف صورة الطلب أو امتناعه عن استلامها.

5- يعرض الطلب في اليوم التالي على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة الاعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منحها، خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليه

6- في حالة الرفض يتعين عرض الطلب في اليوم التالي من تاريخ الرفض على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح الإجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليها

7- في حالة فوات المواعيد المشار إليها دون البت في طلب الإجازة يعتبرذلك بمثابة رفض له.

8- في جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا في حدوث ثلث الإجازات المستحقة عن السنة.

9- يتم الصرف بعد مرورثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة

10- يتم الصرف علي أساس أجره الوظيفي في هذا العام

كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازة الاعتيادي المرحل؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلا إلكترونيا أو ورقيا خاصا بالإجازات الاعتيادية المستحقة لكل موظف، تدون به

أ- ما تبقى من رصيد الإجازات الذي تكون قبل العمل بالقانون

ب- رصيد الإجازات المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة

ج- رصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالية والتي يتم ترحيلها إلى السنة التالية لها

2- بعد استنزال مدد الإجازات الاعتيادية التي حصل عليها الموظف من واقع إقرارات القيام بالإجازة والعودة منها يتم عمل الاتي:

أ- تستنزل هذه المدد أولا من الإجازات الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية

ب-تستنزل من الإجازات المرحلة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم إلى الأحدث،

ج- تستنزل من الإجازات المرحلة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم إلى الأحدث

د- تستنزل من الإجازات المستحقة قبل العمل بالقانون.

3- يتم تحديث السجل بصفة دورية في نهاية كل سنة.

4- تعد إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنة من واقع السجل بيانا بما تبقى من رصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكون في ظل القانون والمرحل للسنة الثالثة

5- يحدد البيان المقابل النقدي المستحق لكل موظف عن هذه الإجازات على أساس أجره الوظيفي في نهاية السنة المرحلة منها هذه الإجازات

6- يعتمد البيان من السلطة المختصة أو من تفرضه خلال خمسة عشر يوما من إعداده ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه

7- تسلم صورة منه إلى الموظف خلال خمسة عشر يوما أخرى

8- على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من بداية كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المعد لذلك بالآتي:

أ-بما تبقى من رصيد إجازته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بالقانون،

ب- رصيد إجازته المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة،

ج-رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية.

وفي حالة فوات المواعيد المشار إليها دون البت في طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا في حدوث ثلث الإجازات المستحقة عن السنة.

ويودع بملف خدمة الموظف طلب الإجازة وقرار الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة أو قرار السلطة المختصة بحسب الأحوال، وتسلم صورة منه للموظف

لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون من سنة إلى السنوات التالية لها، إلا بتوافر الشروط الآتية:

1- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات.

2- أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

3- أن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading