!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

كل ما يخص : الابلاغ المرضى .. وفقا للقانون والقرارات الوزارية

كل ما يخص : الابلاغ المرضى  ..  وفقا للقانون والقرارات الوزارية

الابلاغ المرضى

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " كل ما يخص : الابلاغ المرضى .. وفقا للقانون والقرارات الوزارية " خلال السطور التالية :

الابلاغ المرضى:

حددت المادة 51من القانون 1 لسنة 2016بالتالى يستحق الموظف اجازة مرضيةعن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الاتية

1-الثلاثة اشهر الاولى باجر كامل

2-الثلاثة اشهر التالية باجر يعادل ( 75 % )من الاجر الوظيفى

3-الستة اشهر التالية باجر يعادل ( 50% )من اجرة الوظيفى ومن الاجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين( 75% )

طرق التبليغ المرضى:-

أ-يقوم الموظف فى خلال 24 ساعة بابلاغ جهة عملة بمرضة باي من الطرق القانونية

ب-تقوم جهة عملة بابلاغة على عنوانة وايضا ابلاغ اللجنة الطبية بذلك

ج-تقوم جهة العمل بارسال مخصوص للافادة عن حضور المريض للجنة من عدمةبعد مرور اسبوع من ابلاغة

د-اذا افادت اللجنة بعدم حضور المذكور علي جهة عملة ان ترسل الية انذار اول والثانى بعد مرور5 ايام

ه-نص الانذار :-السيد ------- عليك الحضور لجهة العمل باكرأ والا سيطبق عليك نص المادة 69 من القانون 81 لسنة 2016 نحو انهاء خدمتك

و-اذا لم يعد الموظف لعملةتقوم جهة العمل بارسال كافة الاجراءات ل ش ع الادارة

ي -تطلب جهة العمل من ش ع الادارة ايقاف راتب المذكور منعأ للمساءلة

هام هام هام:-

1-لايحق لجهة العمل ان تقبل المبلغ الا بخطاب عودة من اللجنة الطبية

2-اذا اراد المريض تقصير اجاذتة المرضية لايعود الا بموافقة المجلس الطبى المختص

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading