!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

كيفيه التعامل : مع التقرير السنوي للمعلمين المحالين للمحكمة وحصلوا على جزاءات .. والآثار الماديه المترتبة ؟

كيفيه التعامل  :  مع التقرير السنوي  للمعلمين المحالين للمحكمة وحصلوا على جزاءات ..  والآثار الماديه المترتبة ؟

المعلمين المحالين للمحكمة .. كيفيه التعامل مع التقرير السنوي .. والآثار الماديه المترتبة على جزاءات المحكمة؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "برجاء إلقاء الضوء بالتفصيل على المعلمين المحالين للمحكمه وحصلوا على جزاءات .. كيفيه التعامل مع التقرير السنوي وعدد ايام الجزاء ومدي ارتباطه بوضع درجات التقرير .. والآثار الماديه المترتبة على جزاءات المحكمة؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

أولا :

هل الاحالة للمحكمة التأديبية تؤثر علي التقرير السنوي وتمنع من استمراره من عمله؟

1- الاحالة للمحكمة التأديبية لا يترتب عليها تخفض التقرير السنوي

2- الاحالة للمحكمة التأديبية لا يترتب عليها نقل الموظف عن عمله الذي يمارسه الا اذا كانت جهة العمل ترغب في ذلك كأجراء احترازي

ثانيا :

الاثار المالية المترتبة علي الاحالة للمحكمة التأديبية

1 - وقف صرف حافز الاداء

2- وقف صرف حافز الاعباء

مثال

معلم حصل علي جزاء 10 ايام في شهر 10 /2019 سيحرم من العلاوة عن نفس الشهر وطبعا سيجصل في نفس العام علي تقرير اقل من كفء

ونفترض انه في عام 2020 حصل علي كفء يلزمه ان يجصل في عام 2021 علي كفء وبذلك يكون حصل علي تقريرين كفء وبذلك يستحق صرف العلاوة من عام 2022 وبذلك يكون تم حرمانه اكثر من سنتان

يحكم الموضوع

(1) قرار رئيس الوزراء رقم 1024 / 2011  تقريرحافز آداء لشاغلى الوظائف التعليمية

المادة الثانية :

يشترط الأستحقاق حافز الأداء المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا

القرار ما يأتى :

1-المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميزلرفع مستوى الأداء

2-ألاتقل مدة العمل الفعلية خلال الشهرعن 18يوما

3-ألا تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة "كفء"

4-ألا يكون شاغل الوظيفة قد اوقف عن العمل او أحيل الى المحكمة التأديبية او الجنائية

5-ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبى بخصم اكثر من خمسة ايام من اجره خلال الشهر

(2) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 / 2014 بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156 لسنة 2007

المادة الثانية

يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار توفر الشروط الآتية:

1 -أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم ( 71 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007 ، كما يكون المعلم المساعد متعاقدًا معه وفقًا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر

2 -أن يكون المعلم قائمًا بالعمل فعلاً وبذل جهدًا متميزًا أدى لرفع مستوى الأداء.

3 - أن يكون حاصلاً على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين.

4 - ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية.

5 - ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى لأكثر من خمسة أيام فى السنة التى يتقاضى فيها هذه العلاوة


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading