!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

ما هو الفرق بين : الفرق بين التفويض والتكليف والتوكيل ؟

ما هو الفرق بين : الفرق بين التفويض والتكليف والتوكيل ؟

الفرق بين التفويض والتكليف والتوكيل

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " تعريف الفرق بين التفويض والتكليف والتوكيل " خلال السطور التالية :

االتفويض تعريفه وأنواعه وأهميته

أولا: تعريف التفويض الإداري : هو إجراء بموجبه تمنح سلطة إدارية جزءًا من اختصاصاتها إلى سلطة إدارية أخرى طبقا للقانون

ثانيا : أنواعه : تتمثل أنواع التفويض الإداري في نوعين هما:

1-التفويض في التوقيع : ويقصد به تكليف القائد أحد مرؤوسيه شفاهة أو كتابة بتوقيع بعض القرارات نيابة عنه مع احتفاظ الرئيس بحق التوقيع في أي وقت.

ويظل كل من اسم المفوض وصفته الوظيفية على القرارات ويكون دور المفوض إليه التوقيع عنه فقط ، ولا يشترط وجود نص نظامي يعطي للقائد الإداري هذا الحق وإنما يستمده من العرف الإداري كقاعدة ولا يعفى المفوض من المسؤولية

2 ـ التفويض في الاختصاص : هو منح جهة إدارية إلى أخرى أو قائد إداري إلى بعض مرؤوسيه جزء من الاختصاصات كتابة وبناءً على نص نظامي يسمح بالتفويض ، وفي تفويض الاختصاصات يدون اسم المفوض إليه وصفته الوظيفية وتوقيعه على القرار الذي يصدر بموجب التفويض دون الإشارة إلى المفوض نظرا لتحول الصلاحيات محل التفويض منه إلى المفوض إليه بموجب قرار التفويض ومن أمثلة التفويض من جهة إلى جهة أخرى : قيام مجلس الوزراء بتفويض إحدى الوزارات أو إحدى الإدارات في القيام ببعض مهامه ، مثل تفويضه اللجنة العليا للإصلاح الإداري في إصدار قرارات إنشاء وتنظيم المرافق العامة.

شروط التفويض في الاختصاص :

1) أن يكون في صورة قرار مكتوب يشمل اسم وصفة المفوَّض إليه والغرض من التفويض ومدة سريانه والصلاحيات محل التفويض .

2) لا يحق للمرؤوس الذي فوضه الوزير في اختصاصات معينة أن يفوض شخصاً غيره إلا بموافقة الوزير ، طبقا لقاعدة عدم جواز التفويض في التفويض .

3) أن التفويض لا يُعفي المفوّض من المسؤولية عن القرارات التي يصدرها المفوض إليه .

4) فالمسؤولية تكون مشتركة وتقع على عاتق المفوض والمفوض إليه.

5) في حالة تكليف موظف بالقيام بعمل المفوض إليه لا يتمتع الأول بالسلطات المفوضة للآخر إلا إذا نص قرار التكليف على ذلك.

ثالثاً : حالات انتهاء التفويض في الاختصاص :

1) إلغاء قرار التفويض .

2) انتهاء مدته .

3) انتهاء الغرض الذي صدر التفويض من أجله.

4) خلو وظيفة من صدر التفويض لصالحه ( بوفاة المفوض إليه أو استقالته أو إحالته للتقاعد أو إلغاء الوظيفة ).

5) مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من أصدر التفويض (1) .

ثالثاً: القرارات المفضل عدم التفويض فيها : نظرا لطبيعة بعض القرارات واتسامها بالأهمية وخطورة الآثار المترتبة عليها يرى الفقه أنه من المفضل عدم تفويض إصدارها ( 2 ) مثل : قرارات التخطيط في الجهاز الإداري ، والأمور المالية، والقرارات المتعلقة بالتنظيم الإداري ، وبصفة عامة القرارات الهامة والأساسية الأخرى والتي يكون القائد الإداري ( صاحب الاختصاص الأصيل ) أكثر دراية وخبرة بأبعاد الآثار التي ترتبت على إصدارها.

التفويض في الاختصاص والقواعد المتميزة عنه

أولاً : التفويض والحلول : يعرف الحلول بأنه عملية انتقال اختصاصات موظف إلى موظف آخر بقوة القانون عند قيام مانع لدى الأول يحول دون ممارسته لاختصاصاته ( 1 ) ، أما التفويض فهو إجراء يجوز بموجبه أن تعهد سلطة إدارية إلى أخرى بجزء من اختصاصاتها طبقاً للقانون .

وعلى هذا يتميز كل من التفويض والحلول ( 2 ) بالآتي :

1- التفويض يتم بقرار من المفوض أما الحلول فيتم بقوة القانون.

2- أن التفويض في الاختصاص يكون جزئياً أما الحلول فيكون في كل الاختصاصات ما لم يوجد نص بخلاف ذلك ، لأن الحلول يستهدف علاج ظرف طارئ ينتج عن غياب الأصيل فجأة أما التفويض فيستهدف تخفيف الأعباء الوظيفية عن المفوض .

3- لا يتم التفويض إلا في حضور المفوض أما الحلول فلا يتم إلا في غياب الأصيل.

4- يمارس المفوض إليه مهامه سواء في غياب الأصيل أو وجوده طالما ظل الأصيل على قوة الوظيفة كقاعدة بينما الحالّ لا يمارس مهامه إلا في غياب الأصيل

- التفويض اختياري للأصيل وجبري للمفوض إليه ، أما الحلول فيتم بقوة القانون ولا اختيار فيه سواء للأصيل أو الحال محله ، فالتفويض يكون في إطار السلطة التقديرية للمفوض بعكس الحلول الذي يتم طبقا للسلطة المقيدة ( قوة القانون ).

6 - التفويض لا يعفي المفوض من المسؤولية أما الحلول فيعفي الأصيل من المسؤولية.

7- التفويض يحدد اسم وصفة المفوض إليه أما الحلول فيحدد الصفة الوظيفية للحال فقط.

8- قرارات المفوض إليه لا تأخذ مرتبة المفوض أما قرارات الحال فتأخذ مرتبة الأصيل.

9- في التفويض يمارس المفوض السلطة الرئاسية على المفوض إليه ، أما في الحلول فلا يملك الأصيل ممارسة أية رقابة على الحال الذي يمارس كل اختصاصات الأصيل بقوة القانون .

10- المفوض إليه لا يملك صلاحية التفويض فيما فوض فيه أما الحال فيجوز له التفويض ما لم يوجد نص يمنعه من ذلك.

11- ينتهي التفويض بتوافر أحد أسباب انتهائه السابق الإشارة إليها

أما الحلول فينتهي بزوال سببه أي بعودة صاحب الاختصاص الأصيل إلى ممارسة عمله بعد زوال المانع أو تعيين آخر محله.

تطبيقات نظامية على الحلول :

1- من نظام مجلس الوزراء تقضي المادة 11 / ب بالآتي : يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه .

2 من نظام خدمة الضباط: تقضي المادة 127 بالآتي : عند غياب رئيس لجنة الضباط العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله أما إذا غاب أحد الأعضاء فلا يحل محله من يتولى منصبه ما عدا أعضاء القوات الجوية والبحرية ، وتقضي المادة 148بالآتي : " عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة "

3- من نظام ديوان المظالم تقضي المادة 46 بالآتي : " نائب الرئيس ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ….".

6- من نظام هيئة الأمر بالمعروف تقضي المادة 3 بالآتي : " ينشأ في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام يتضمن تعيين مشرف عام ومساعد لمعاونة المشرف العام والنيابة عنه حال غيابه أو شغور وظيفته…"

7- من نظام ديوان المراقبة العامة تقضي المادة 6 بالآتي : "ينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه".

وتتضح أوجه الخلاف بين التفويض والإنابةمن النقاط التالية:

1- يصدر قرار التفويض من الأصيل بينما يصدر قرار الإنابة من سلطة أعلى من الأصيل كقاعدة بتكليف النائب ، لأنه في الإنابة يوجد مانع لدى الأصيل يحول بينه وبين ممارسة العمل أما في التفويض فالأصيل موجود على رأس العمل.

- لا يتم التفويض إلا إذا وجد نص نظامي يأذن به أما في الإنابة فإنه إذا وجد نص نظامي يعمل به وإذا لم يوجد تتم الإنابة استناداً إلى مبدأ استمرارية المرافق العامة، ومبدأ السلطة الرئاسية في الإدارات والأجهزة الحكومية .

3- يكون التفويض في جزء من الاختصاصات أما الإنابة فقد تشمل بعض أو كل اختصاصات الأصيل والذي يحدد ذلك هو قرار الإنابة .

4- التفويض لا يعفي المفوض من المسؤولية أما الإنابة فتعفي الأصيل من المسؤولية.

5- في تفويض الاختصاص : قرارات المفوض إليه لا تأخذ مرتبة المفوض بينما قرارات النائب تأخذ نفس مرتبة الأصيل.

6- لا يتم التفويض إلا في حضور المفوض بينما لا تتم الإنابة إلا في غياب الأصيل.

7- ينتهي التفويض بأحد أسباب انتهائه السابق بيانها، أما الإنابة فتنتهي بعودة الأصيل أو تعيين آخر محله.

تطبيقات نظامية على الإنابة :

1- من النظام الأساس للحكم تقضي المادة 66 بالآتي : " يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ".

2- مادة 11 من نظام مجلس الوزراء تقضي بالآتي : " النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء " .

3- من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تقضي المادة السادسة بالآتي : " في حالة غياب رئيس المجلس ونائبه يتولى رئاسة المجلس من يختاره الملك " أي أنه عند تعذر حلول النائب محل الرئيس يأتي دور الإنابة بسد الفراغ الحادث بغياب كل من الرئيس ونائبه ، وفيما يتعلق بمنسوبي المرافق العامة ، فإنه إذا غاب موظف ( مدني أو عسكري ) أو قام مانع آخر يحول بينه وبين أدائه لعمله وتعذر الحلول يكون من حق رئيسه إنابة غيره للقيام بعمله وتنتهي النيابة بعودة الأصيل أو تعيين آخر محله.

4- من نظام قوات الأمن الداخلي تقضي المادة 43 بالآتي : في حالة غياب أحد الضباط المعينين بقرار من مجلس الوزراء يقوم وكيله أو معاونه بأعباء وظيفته نيابة عنه ( وهذا معناه حلول الوكيل أو المعاون محل الأصيل عند غيابه بقوة القانون ) ، فإذا لم يكن له وكيل جاز لوزير الداخلية أن يعين ضابطا آخر للقيام بعمله لمدة سنة فإذا زادت مدة الغياب عن سنة يكون تعيين الوكيل بأمر من رئيس مجلس الوزراء ( وهنا يتبين دور الإنابة عند تعذر الحلول للمحافظة على استمرارية المرافق العامة في أداء خدماتها وعدم توقف أعمال المرفق بسبب غياب رئيسه ).

5- يقضي البند 5 الفقرة 3 من لائحة تنقلات الضباط أو اختيارهم للوظائف والمناصب القيادية في تشكيلات القوات المسلحة ( 1403هـ ) بالآتي "يجوز عند النظر في إشغال بعض المناصب القيادية أن يصدر أمر بتكليف من يقع عليه الاختيار من الضباط لإشغال المنصب بالنيابة لفترة لا تزيد عن سنة"

التمييز بين الحلول والإنابة :

1- يتم الحلول بقوة القانون بينما تتم الإنابة بقرار من رئيس الأصيل.

2- يكون الحلول في كل الاختصاصات أما الإنابة فتكون في بعض أو كل الاختصاصات.

3- لا يتم الحلول إلا بناءً على نص نظامي يأذن به أما الإنابة فتتم بناءً على نص أو بدون نص.

4- يحدد النص النظامي بالحلول الصفة الوظيفية للحال أما قرار الإنابة فيحدد اسم وصفة النائب.

5- سلطات الحال يحددها القانون أما سلطات النائب فيحددها قرار الإنابة.

ثالثاً : التفويض ونقل الاختصاصات : يقصد بنقل الاختصاصات التصرف الذي يصدر من السلطة المختصة بتحويل الاختصاص من سلطة إلى سلطة أخرى بصفة نهائية ، وقد ينقل الاختصاص من جهة مركزية إلى أخرى لا مركزية أو ينقل من إدارة مركزية إلى إدارة مركزية أخرى عند إلغاء الأولى أو دمج جهتين إداريتين.

ويتميز التفويض عن نقل الاختصاصات بأنه ينقل بعض الاختصاصات بصفة مؤقتة إلى المفوض إليه بقرار من المفوض.

أما في نقل الاختصاصات فيتم نقلها نهائياً إلى الجهة المنقول إليها الاختصاص ( 1 ) بموجب مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء أو من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو حسبما ينص القانون.

رابعا : التفويض والنقل : يقصد بالنقل ذلك الإجراء الذي يتم به استبدال الوظيفة التي يعمل بها الموظف بوظيفة في إدارة أخرى سواء تم هذا بناءً على رغبة الموظف أو بمحض إرادة الإدارة ( 1 ) وطبقاً للمصلحة العامة، والنقل يختلف تماماً عن التفويض لأن الموظف في النقل يترك وظيفته الأصلية بصفة نهائية أما في التفويض فيظل الموظف على قوة وظيفته الأصلية سواء كان مفوضاً أو مفوضاً إليه

ومن أحكام النقل الواردة بنظام الخدمة المدنية : تقضي المادة 10/5 بالاتي : يتم نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بقرار من الوزير المختص علي انه لا يجوز النقل من فئة إلى فئة أخرى من الوظائف إلا بعد تثبت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر مؤهلات الوظيفة الشاغرة في الموظف المراد نقلة ، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الديوان العام للخدمة المدنية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى بنفس راتبه ومرتبته إذا صدر بحقه تقرير طبي يقضى بعدم استطاعته القيام بعمل الوظيفة التى يشغلها .

خامسا: التفويض والندب : يقصد به تكليف الموظف بالقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى شاغرة من نفس مرتبة وظيفته أو مرتبة تليها مباشرة، سواء بالتفرغ الكامل لها فيكون الندب كليا أو بجانب عمله فيكون الندب جزئيا، وسواء كان الندب داخل إدارته أو خارجها مع احتفاظه بوظيفته الأصلية ( 1 )

ويظهر الفارق بينه وبين التفويض في أنه في الندب يشغل الموظف مهام وظيفة شاغرة في حين أنه في التفويض تكون الوظيفة مشغولة بالمفوض ولا يمارس المفوض إليه إلا بعض صلاحياتها وطبقاً لما يراه المفوض كقاعدة .

الفرق بين الندب والانتداب : ويختلف الندب عن الانتداب في أن الندب يكون طريقا من طرق شغل الوظائف العامة أما الانتداب فيكون لأداء مهمة معينة كتمثيل جهة العمل في حضور اجتماع أو مؤتمر أو تنفيذ مهمة خارج مقر العمل … الخ.

ومن الأدلة النظامية على الندب : نص المادة 23 من نظام الخدمة المدنية والتي تقضي : " بأنه يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال

سادسا : التفويض والإعارة : يقصد بها قيام أحد منسوبي الجهة الحكومية بالعمل لدى جهة أجنبية أو محلية داخل أو خارج الوطن تمنحه كل أو بعض الراتب وذلك بعد موافقته الكتابية وموافقة مرجعة مع الاحتفاظ له بوظيفته الأصلية ، وفيما يتعلق بالجهة المحلية تجيز بعض القوانين أن تكون الإعارة للأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة داخل أو خارج إقليم الدولة ( 1 ) .

الفرق بين الإعارة والتفويض : ولاشك أن الإعارة تختلف عن التفويض بأنه في الأولى يترك الشخص عمله في وظيفته الأصلية مؤقتاً ويعمل بوظيفة أخرى في حين أنه في التفويض يظل كل من المفوض والمفوض إليه على قوة العمل ويباشر أعمال وظيفته الأصلية .

قواعد التكليف

وهو تكليف الموظف بالقيام بعمل وظيفة أخرى شاغرة فعلاً أو حكماً في جهة عمله أو غيرها أو بمهمة رسمية سواء بالإضافة إلى وظيفته الأصلية أو بصفة ( متفرغ ) وذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في لائحة التكليف .

1_ شروط التكليف بوظيفة أخرى :

اشترطت لائحة التكليف عدداً من الشروط التي يلزم توافرها عند التكليف على وظيفة أخرى من أهمها حسب ما نصت عليه المادة الأولى من لائحة التكليف المشار إليها أعلاه :

_ أن يكون هناك وظيفة قائمة ومعتمدة في الميزانية .

_ أن تكون الوظيفة شاغرة فعلاً أو حكماً وأن يكون هناك حاجة لشغلها .

_ ألا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن أن يتم القيام بها عن طريق توزيع العمل .

_ أن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين بأعمالها .

_ ألا يكلف الموظف بأكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد .

_ ألا يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف وأعمال الوظيفة المكلف بها أو أن تتوافر لديه شروط شغلها .

_ ألا تزيد مدة التكليف بعمل الوظيفة عن سنة خارج مقر العمل أما داخل مقر العمل فيترك للجهة .

_ ألا يكلف الموظف المرقى خلال السنة الأولى من ترقيته خارج مقر وظيفته في ضوء المسافة المحددة للانتداب .

_ موافقة الموظف على التكليف أو تحديده إذا كان خارج مقر وظيفته .

_ أما بالنسبة لشاغلي المرتبتين ( 14 - 15 ) فيتم تكليف شاغليها بوظائف أخرى او تكليف موظفين بمراتب أقل بالقيام بأعمال وظائف المرتبتين داخل الجهة بقرار من الوزراء المختصين أما إذا كان يشغل وظيفة غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين فيستأذن المقام السامي قبل صدور قرار التكليف وفقاً لما ورد بالمادة الثانية من لائحة التكليف سابقة الذكر .

2_ شروط التكليف في مهمة رسمية وهي :

1_ أن تكون المهمة مؤقتة .

2_ وجود تجانس بين عمل المهمة وعمل الموظف .

3_ ألا تزيد مدة التكليف عن سنة، وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة المشار إليها أعلاه .

إجراءات التكليف :

1_ التكليف بأعمال وظيفة أخرى إلى جانب الوظيفة الأصلية داخل الجهة الإدارية :

أ- داخل الإدارة :

يقوم المشرف الإداري بإيضاح حاجة إلى تكليف أحد الموظفين لديه للقيام بمهام وظيفة أخرى بالإدارة نفسها مع تحديد اسم الموظف ومرتبته وكذلك مسمى الوظيفة المراد التكليف عليها سواً كانت شاغرة فعلاً أو حكماً مع إيضاح مدة التكليف ويرفع مذكرة بذلك إلى رئيسه المباشر وبعد الموافقة على التكليف يتم إصدار التكليف بعد توقيعه من صاحب الصلاحية .

ب- خارج الإدارة ( داخل الجهة الإدارية ) :

تبدا عملية التكليف بطلب المشرف الإداري الموجود بها الوظيفة الشاغرة بعد التنسيق مع الإدارة التي بها الموظف المطلوب تكليفه وبعد الموافقة يكتب لإدارة شؤون الموظفين بذلك لإعداد التكليف وتوقيعه من صاحب الصلاحية .

2- التكليف بأعمال أخرى ( خارج الجهة الإدارية ) :

بعد القناعة لدى الجهة الإدارية الموجود بها الوظيفة الشاغرة بالموظف المراد تكليفه عليها يتم إعداد إحالة بالموضوع إلى إدارة شؤون الموظفين حيث تتم مراجعة مدى اكتمال شروط التكليف ومسوغاته وتعد شؤون الموظفين خطاباً موجهاً إلى الجهة التابع لها الموظف لطلب الموافقة وبعد ورود الموافقة يتم إعداد قرار التكليف ويوقع من صاحب الصلاحية .

الفرق بين التوكيل الرسمى العام والخاص

غالبا ما يكون هناك مشكلة عند البعض فى التفريق بين التوكيل العام والخاص وقد يتشكك البعض فى التوكيل العام ويظن انه بمقدور الشخص الذى تم عمل التوكيل له ( الوكيل ) التصرف بالبيع او الشراء فى كافة ممتلكات صاحب التوكيل ( الموكل ) والحقيقة انه لا اهمية لاسم التوكيل ( عام او خاص ) بقدر الاهمية للبنود الواردة فى التوكيل فمن الممكن ان يكون توكيل خاص يبيح للوكيل التصرف فى بعض او كل املاك الموكل والعكس صحيح فمن الممكن ان يكون توكيل عام ولا يبيح إلا تصرفات معينة

ولنذكر على سبيل المثال

(1) ( توكيل رسمي عام فى القضايا ) التوكيل الذى يتم عملة للمحامي غالبا ما يكون هذا التوكيل بالاسم التالى ( توكيل رسمي عام فى القضايا )

ويسمح هذا التوكيل العام فى القضايا للوكيل ( المحامى فى هذة الحالة ) برفع كافة القضايا بالنيابة عن الموكل والدفاع عنه فى القضايا التى ترفع ضدة والكثير من الاعمال المتعلقة بالقضايا كالاقرار بالتصالح او استلام الاوراق من المحضرين وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل او علية

ولا يقتصر ذلك على السيارات بالطبع وانما يجوز فى اى شىء فقد يرد التوكيل بالبيع او الادارة على منزل او شركة او اى شىء اخر

(2) ( التوكيل الرسمى الخاص فى القضايا ) ويتم عملة ايضا للمحامى

ويقتصر هذا التوكيل على السماح للمحامى الحضور والدفاع والمرافعة او التصالح فى قضية معينة وليس كل ما يخص الموكل من قضايا

(3) التوكيل الخاص ( توكيل بيع سيارة ) - ( توكيل إدارة سيارة ) - ( توكيل بيع شىء معين او ادارتة )

وفى هذا النوع من التوكيلات لا يمكن للوكيل التصرف الا حسب ما هو وارد بالتوكيل فقد يقتصر التوكيل على ادارة سيارة معينة او كافة سيارات الموكل وكذلك الحال بالنسبة للبيع

(4) ( التوكيل الرسمي العام )

يسمح هذا التوكيل للوكيل بان يقوم بكافة التصرفات من بيع وشراء وادارة على كافة ممتلكات موكلة

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading