حاله الدمج حاله التوحد ينطبق عليهم ذوى الاعاقة ؟
ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " حضرتك حاله الدمج حاله التوحد ينطبق عليهم ذوى الاعاقة ؟ " خلال السطور التالية :
الاجابة
الدمج والتوحد من حالات الاعاقة نقدر ذلك
لكن القانون ذكر ذوي الاعاقة وشرط لتحديدها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
ليستفيد بالمنح الكثيرة التي خصصتها الدولة لذوي الاعاقة
يجب علي ولي االامران يبدء في استخراج البطاقة ليستفيد ابنه وهو شخصيا بتخفيض ساعة من ساعات العمل
ماهو المنوط به رعاية ذوي الاعاقة والشروط الواجب توافرها به واساب رفعها عنه
أولا:
يحكم الموضوع
نص المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون 10 / 2018
فيما عدا الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، يتعين أن يتوفر في القائم بالرعاية الشروط والضوابط الآتية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. أن يكون القائم بالرعاية مصري الجنسية.
2. أن يكون الشخص ذو الإعاقة حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
3. أن يتم تقديم إقرار رسمي على النموذج رقم (۸) من ذي الإعاقة أو وليه أو القيم عليه بحسب الأحوال يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي في هذا الشأن.
4. ألا يقل عمر القائم بالرعاية عن ۲۱ سنة ولا يزيد على 15 سنة عند تقديم طلب القيام بالرعاية.
5. أن يكون القائم بالرعاية قادرة على القيام برعاية الشخص ذى الإعاقة وفقا للبحث الاجتماعي الصادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
6. ألا يكون الشخص ذو الإعاقة من المقيمين بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
7. أن يقدم القائم بالرعاية إقرارا يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد على شهر خلال العام الواحد.
8. أن يكون القائم بالرعاية من المقيمين بذات محل إقامة الشخص ذى الإعاقة ويقيم معه إقامة دائمة.
9. ألا يكون قد صدر له حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
10. ألا يكون مدرجا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ثانيا:
اجراءات تنفيذ الرعاية لذوي الاعاقة
نص المادة (85) من اللائحة التنفيذية للقانون 10 / 2018
يتم تقديم طلب للقيام برعاية شخص ذي إعاقة إلى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها على النموذج رقم (۹) مرفقا به المستندات التي تبين استيفائه للشروط والضوابط الواردة بالمادة السابقة.
ويجوز للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي إصدار تكليف للقيام برعاية أكثر من شخص ذي إعاقة في حالة وجود أكثر من شخص ذي إعاقة داخل الأسرة الواحدة.
ثالثا:
جواز نقل الرعاية من شخص لآخر اسبابها
نص المادة (86) من اللائحة التنفيذية للقانون 10 / 2018
يجوز نقل التكليف بالقيام برعاية شخص ذي إعاقة أو أكثر إلى شخص آخر في الحالات الآتية:
1. وفاة الشخص القائم بالرعاية.
2. عدم قدرة القائم بالرعاية على القيام بشئون الرعاية للشخص ذي الإعاقة.
3. الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. إدراج القائم بالرعاية في قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية.
6. الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر.
7. تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو بموجب حكم من المحكمة.
8. رغبة الشخص ذي الإعاقة في تغيير القائم بالرعاية.
9. رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية إلى شخص آخر.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك