النقل دون التقدم بطلب من صاحب الشأن
ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " هل يجوز النقل دون التقدم بطلب من صاحب الشأن ؟ " خلال السطور التالية :
الاجابة:
نعم يجوز بناء علي طلب الموظف ويجوز بدون طلب لصالح العمل
(1) طبقا لنص المادة رقم ( 99 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يشترط لنقل الموظف ما يأتي :
ان يكون النقل بناء علي طلب الموظف او بناء علي طلب الوحدة المنقول منها او الوحدة المنقول اليها تحقيقا للمصالحة العامة
نعم يجوز نقل الموظف عموما دون كتابة طلب منه وذلك لصالح العمل وليس شرط تقدمه بطلب اذا كانت مصلحة العمل تقتضي ذلك
(2) طبقا لنص المادة رقم ( 105 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
لايجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف
(3) ومن المفترض ان يتم النقل او الندب طبقا للقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والاداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية بناء علي اللجنة الخماسية المشكلة بكل ادارة تعليمية ومديرية وهي لجنتان الاولي للمعلم وجميع الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته والثانية للاداريين والفنين وهم باقي العاملين بالتربية والتعليم
لكن للاسف الشديد ربما عدد من المحافظات لا تلتزم بالقرار وحتي المحافظة التي تطبق ربما جزء من الادارات ينفذ ذلك والباقي لايعرفون عن القرار شئ الا الرقم
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك