!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

طالب بالصف الثالث الابتدائي سافر للخارج .. ما الموقف القانوني للمدرسه : لتسجيل الغياب اليومي والتقييمات الشهرية ؟

طالب بالصف الثالث الابتدائي سافر للخارج  ..  ما الموقف القانوني للمدرسه :  لتسجيل الغياب اليومي والتقييمات الشهرية ؟

طالب بالصف الثالث الابتدائي سافر للخارج .. دون تقديم اي مستند للمدرسه .. ما الموقف القانوني للمدرسه لتسجيل الغياب اليومي والتقييمات الشهرية ؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "طالب بالصف الثالث الابتدائي .. سافر للخارج تأشيرة زيارة لوالده مع والدته .. دون تقديم اي مستند للمدرسه عن تلك المدة لتسجيل الغياب اليومي والتقييمات الشهرية .. علما بأن مدة الزيارة ثلاثة شهور .. ما الموقف القانوني للمدرسه؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

1- التعليم الاساسي ليس به فصل ولكن به تحصيل غرامة اذا لم يتم قبول العذر

2- كثير من التلاميذ لاتسافرللخارج ومع ذلك تنقطع بالشهور وتعود

ليس لديك الصلاحية في منع الطالب من الحضور مهما طالت مدة الغياب

يحكم الموضوع

1- نص المادة 15من قانون التعليم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية ، ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة ، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.

التعديل الأخير بموجب القانون رقم 23 لسنة 1999

2 نص المادة 19من قانون التعليم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة ، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره ، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون

3- نص المادة 21 من قانون التعليم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة ( 19) من هذا القانون ، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading