هل المعلم الذى تم تعينة نسبة ٥ % يخفض له نصاب الحصص؟ .. ام يعفى من الاشراف والاحتياطى ؟
ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " هل المعلم الذى تم تعينة نسبة ٥ % يخفض له نصاب الحصص؟ ..
ام يعفى من الاشراف والاحتياطى .. وهل توجد نشرات تنظم عمله ؟ " خلال السطور التالية :
الاجابة
المعلم الذي تعينه نسبة 5% او من ذوي الاعاقة بعد التعيين ليس له تخفيض في النصاب
الاعفاء من الاشراف والاحتياطي يتم بناء علي تقرير طبي
ماورد بالقوانين الحكومية
1- تخفيض ساعات العمل ساعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعين بنسبة 5% اوالذي اصبح من ذوي الاعاقة تخفض ساعات العمل اليومية ساعة لكل من:
أ- لذوي الاعاقة
ب- لوالد ذي الاعاقة
ج- لمن يرعي فعليا شخصا ذا اعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية
2- لاينقل من مقر عمله الا بناء علي طلبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحكم الموضوع
1- نص المادة رقم 49 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل , لا يدخل في حسابها أيام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية, وذلك على الوجه الآتي:
..... ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
2- نص المادة ( 106) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علي الوحدة نقل الموظف من ذي الاعاقة داخل الوحدة بناء علي طلبه الي اقرب مكان عمل من محل اقامته ما دام يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته
3- مادة رقم 46 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة, على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة
للموظف ذي الإعاقة,
والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين, والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية
4- نص المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :
تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الموظف ذي الإعاقة.
2- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهدف الإعاقة
5- نص المادة 24 من القانون 10 / 2018 "قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الاجر
لذوي الاعاقة
اولمن يرعي فعليا شخصا ذا اعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك