!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

ممكن أخذ أجازه اعتيادى لمده ثلاثه اشهر .. واسافر خارج مصر لزوجي شهر أبريل القادم ؟

ممكن أخذ أجازه اعتيادى لمده ثلاثه اشهر  ..  واسافر خارج مصر لزوجي شهر أبريل القادم ؟

ممكن أخذ أجازه اعتيادى لمده ثلاثه اشهر واسافر خارج مصر

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "لو سمحت حضرتك ليه سؤال .. ممكن أخذ أجازه اعتيادى لمده ثلاثه اشهر واسافر خارج مصر لزوجي شهر أبريل القادم ؟ مع العلم اني أخذت قبل ذلك اجازه رعايه طفل اربعه سنوات متقطعه .. ارجو الرد ياريت لو فيه نشره تفيدني ترسلها وأسفه على الاطاله؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

أولا :

نبدأ الاجابة بتحذير شديد اللهجة لكل من يرغب في السفر الي الخارج او الانقطاع عن العمل لاي سبب دون ان يحصل علي اجازة مسبقا حتي لايتسلم قرار انهاء الخدمة بعد العودة للعمل

2- في السابق لم نكن نسمع عن موظف يؤدي عمله ويطلب منه عدم العودة الي العمل من غدا بسبب صدور قرار انهاء خدمته لخطأ ارتكبه بانقطاعه عن العمل في السابق وحتي بعد استلامه للعمل

3- المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية توجب علي الجهة انهاء خدمة الموظف دون ارسال انذارات نهائيا له عند غيابة المتصل 15 يوم اذا لم يتقدم خلال 15 يوم التالية بمبرروعند انقطاعه المتقطع 30 يوم

ثانيا :

1- عليك التقدم بطلب اجازة اعتيادي بثلاثة شهور للادارة او المديرية والحصول علي الموافقة المسبقة قبل القيام بالاجازة

2- في حالة عدم الموافقة علي السماح لحضرتك بالمدة كاملة والموافقة علي جزء منها لنفترض شهر مثلا يجب عليك ارسال فاكس او تلغراف مد الاجازة الاعتيادي قبل انتهاء المدة ويتابع ذلك احد الاهل

يحكم الموضوع

1- نص المادة رقم 46 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..... ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية, وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.

2- نص المادة 83 فقرة ثانية من قانون التعليم :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و يكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتي :

المعلم المساعد والمعلم و المعلم الأول ثلاثين يوماً

المعلم الأول ( أ ) خمسة و ثلاثين يوماً

المعلم الخبير أربعين يوماً

كبير المعلمين خمسة و أربعين يوماً و استثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي و ذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل

3- نص المادة 136 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...... ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له، سوءا حصل على الإجازة أو على فترات طوال السنة

4- نص المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعين على الموظف الذي يطلب مد إجازته أن يبلغ الرئيس الذي رخص له بالإجازة ، بأي وسيلة يمكن إثباتها ويتحقق علم الإدارة بها ، قبل انتهاء إجازته بوقت كاف ، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا الإجازات الوجوبية.

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading