!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

الوكيله حصلت على ثلاث ايام فى نفس العام وخدت 97 .. انا عرفت انها لازم تنزل أقل من كفء : الكلام دا صحيح؟

الوكيله حصلت على ثلاث ايام  فى نفس العام وخدت 97  ..  انا عرفت انها لازم تنزل أقل من كفء  : الكلام دا صحيح؟

الوكيله حصلت على ثلاث ايام .. هل يصح وهى قياده انا عرفت انها لازم تنزل أقل من كفء

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " الوكيله حصلت على ثلاث ايام فى نفس العام وخدت 97 .. هل يصح وهى قياده انا عرفت انها لازم تنزل أقل من كفء الكلام دا صحيح؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

1- التقرير السنوي للمعلم الخاضع للقانون 155 لسنة 2007 يختلف عن الخاضع لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 سنة التقرير تبدأ من 1 / 9 الي 31 / 8 ويحرر خلال شهري 10 و11 ويعتمد من اللجنة في شهر 12

2- الوظائف الاشرافية او القيادية منها مدير ووكيل الادارة ومدير ووكيل المدرسة الجميع في الاصل معلم ويخضع لقانون التعليم 139 / 1981 وتعديلاته مرورا بالقانون 155 / 2007 حتي القانون 16 / 2019

3- عند صرف النظرعن التكليف يعود معلم لان اصل المعلم هو الفصل وهذا شرف وليس انتقاص التقرير السنوي يتعامل مع جميع الخاضعين لقانون التعليم وتعديلاته ولافرق بين مدير ووكيل المدرسة والمعلم

يحكم الموضوع

1- نص المادة 17 من القاون 155 لسنة 2007 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والأخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي

ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر

ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:

كفء من 90 إلي 100 /  فوق المتوسط من 75 إلي أقل من 90

متوسط من 60 إلي أقل من 75 /  دون متوسط من 50 إلي أقل من 60

ضعيف أقل من 50درجة.

وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم

ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول

.2- نص المادة ( 20 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 155 / 2007 بالقرار رقم 2840 / 2007

لايجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لاحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الاتيتين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ- اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه ينجاح

ب- اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما او اي جزاء أتشد في العام الذي يوضع عنه التقرير

3- نص المادة ( 27 ) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ( 139 ) لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 428 ) لسنة 2012

لايجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لاحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الاتيتين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ - اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه ينجاح

ب - اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام او اي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير

ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين :

أ - اذا اتيحت له فرصة التدريب و تخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة

ب - اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما او اي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading