!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

ضوابط انشاء دفاتر الحضور والانصراف .. والسماح بالتوقيع تأخير والاستئذان وساعات الراحة للمرأة الحامل والمرضعة وذوي الاعاقة

ضوابط انشاء دفاتر الحضور والانصراف .. والسماح بالتوقيع تأخير والاستئذان وساعات الراحة للمرأة الحامل والمرضعة وذوي الاعاقة

ضوابط انشاء دفاتر الحضور والانصراف والتواجد أثناء وقت العمل الرسمي

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "ضوابط انشاء دفاتر الحضور والانصراف والتواجد أثناء وقت العمل الرسمي والسماح بالتوقيع تأخير والاستئذان وساعات الراحة للمرأة الحامل والمرضعة وذوي الاعاقة ولمن يعول " خلال السطور التالية :

أولا :
الحضور والانصراف والتواجد أثناء وقت العمل الرسمي :

(2) يخصص في ديوان المديرية والادارات التعليمية سجل لاثبات حضور وانصراف العاملين وتكليفهم بمأموريات والترخيص لهم بأجازات بجميع انواعها ويكون تقسيم سجلات الحضور والانصراف في المديرية والادارات التعليمية كما يلي :ـ
1- سجل حضور وانصراف للعاملين لشاغلي وظائف ( كبير ) مدير عام بجميع المجموعات النوعية
2- سجل حضور وانصراف للعاملين لشاغلي الوظائف التخصصية حتي الدرجة الاولي
3- سجل حضور وانصراف للعاملين شاغلي الوظائف المكتبية والفنية حتي الدرجة الاولي
4- سجل حضور وانصراف للعاملين لشاغلي الوظائف الحرفية
5- سجل حضور وانصراف للعاملين لشاغلي وظائف الخدمات 

(2) يكون مدير ادارة الشئون الادارية بالمديرية أو رئيس القسم بالادارات التعليمية مسئول بصفة مباشرة عن السجلات المشار اليها وعليه ان يقدم الي المدير العام للشئون المالية بديوان المديرية والمدير المالي والإداري بالادارات التعليميه بيانا يوميا يتضمن عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف والتأخيرات والتأشير بالسجلات و ابلاغ شئون العاملين يوميا بصورة من البيان
(3) يقوم الموظف المسند اليه الاشراف علي هذه السجلات بالتأشير بما يفيد الترخيص للعامل بالاجازة الحاصل عليها أيا كان نوعها مع تحديد مدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها
(4) علي مسئول الحضور والانصراف امساك سجل يدون فية تصاريح الخروج وحالات التأخير في الحضور بعد انتهاء المواعيد الرسميه او الانصراف قبلها دون تصريح معتمد وابلاغ شئون العاملين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
(5) يلتزم العاملون بالتواجد أثناء وقت العمل الرسمي بأماكن العمل وانجاز ما يكلفون به من أعمال مع مراعاة حسن استخدام وقت العمل الرسمي فيما خصص له
(6) علي مسئول البوابة امساك سجل يدون فيه حالات الخروج بأذن أو بدون أذن للعاملين بديوان المديرية او الادارة التعليميه ويتم اخطار مدير عام الشئون المالية والادارية بالمديرية والمدير المالي والإداري بالادارات التعليمية لاتخاذ اللازم 

ثانيا : التكليف بالماموريات 
(1) يكون التكليف بمأموريات خارج مقر العمل بناء علي ترخيص معتمد من مستوي مدير عام على الاقل نموذج المعد وعلي العامل المكلف بمراقبة الحضور والانصراف التأشير بذلك في السجلات بتحديد بدايتها ونهايتها وعلى المكلف بالمامورية التقدم عند انتهاء المامورية التي قام بها وفقا للنموذج المعد فى حالة عدم التقدم بهذا البيان يكون على مدير ادارة الشئون الادارية بالديوان والمدير المالى والادارى بالادارات التعليمية باعداد مذكرة باسماء العاملين الذين يغادرون مقر العمل دون تقديم النموذج المشار اليه للمسائلة التاديبية
(2) اذا رخص للعامل بمغادرة مقر عمله اثناء مواعيد العمل الرسمية لتنفيذ مأمورية مكلف بها فعليه ان يسلم صورة من نموذج التكليف للادارة التابع لها وصورة اخرى الى مسئول البوابة لقيده فى سجل خاص لديه 

ثالثا : التصاريح بالغياب اثناء وقت العمل الرسمي
1ـ يكون منح التصاريح لاسباب يبديها العامل وتقبلها الادارة وبحيث لا يؤثر غياب العامل علي انتظام العمل ومقتضيات انجازه
2ـ يكون اعتماد التصاريح من مديري العموم علي الاقل كل في نطاق اشرافه بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرحلة الواحدة وتحسب كل ( 7 ) سبع ساعات غياب بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الاجازة الاعتيادية المستحقة للعامل ولا يجوز اعتماد طلب التصريح في حاله استيفاء العامل اجازته السنوية
3 ـ يقدم طلب التصريح على النموذج المعد من صورتين تحفظ احداهما فى ملف خاص بادارة الشئون الادارية وتسلم الصورة الثانية لمسئولي البوابة ويعتبر امتناع العامل عن تسليم صورة البوابة مخالفة ادارية
4 ـ علي ادارة الشئون الادارية امساك سجل خاص بالتصاريح يثبت فيه حالات التصاريح المعتمدة ومدتها وابلاغ ادارة شئون العاملين بالحاالات التى تصل مدة التصاريح فيها سبع ساعات لخصمها من الاجازات الاعتيادية
5 ـ يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين لتاريخ الوضع الحق في فترتين لهذا الغرض والا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب علي ذلك تخفيض في الاجر
6 ـ تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الآقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة طبقا للمادة رقم ( 70 ) من قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996  
من حق حضرتك تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة وسواء كنت تعمل بمدرسة ذات الفترة الواحدة او ذات الفترتين 

ساعة الراحة للآعاقة مقررة بالقوانين الحكومية وهي مطلقة لاتقيد :
  يحكم الموضوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة (46) من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016
(2) المادة 131من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016
(3) المادة 24 من القانون 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الاعاقة
(4) قانون الطفل 12 / 1996  المعدل بالقانون 126 / 2008
(5) قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 289 / 2007 بشأن اصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة مرفق بالكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2007
(6) قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 426 / 2007 باصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي مرفق بالكتاب الدوري 14 / 2007 

تحفيض ساعات العمل اليومية :
(1) نص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الاعاقة
(2) نص المادة 131من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016

تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الموظف ذي الإعاقة.
2- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهدف الإعاقة.
3- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4- الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

تخفيض ساعات العمل لمن يعول شخص من ذوي الاعاقة
(3) مادة 24 من القانون 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الاعاقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الاجر لذوي الاعاقة اولمن يرعي فعليا شخصا ذا اعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading