كل ما يخص الموظف ذي الاعاقة
ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " تعرف على : كل ما يخص الموظف ذي الاعاقة " خلال السطور التالية :
أولا :
الاجازات الاعتيادية :
يحكم هذا الموضوع نص المادة ( 49 ) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستحق الموظف من ذي الاعاقة اجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 خمسة واربعون يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
ثانيا :
تحفيض ساعات العمل اليومية :
( 1 ) يحكم هذا الموضوع نص المادة ( 46 ) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الاعاقة طبقا للمادة
( 2 ) نص المادة ( 131 ) من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من
1- الموظف ذي الاعاقة
2- الموظف الذي لديه ولد من ذي الاعاقة وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الاعاقة
النقل :
يحكم هذا الموضوع نص المادة ( 106 ) من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
علي الوحدة نقل الموظف من ذي الاعاقة داخل الوحدة بناء علي طلبه الي اقرب مكان عمل من محل اقامته مادام يوجد لهذا المكان وظيفة تناسب حالته
بعض المسئولين سواء من مديري الادارات او التوجيه المالي او شئون العاملين يستخرجون نشرات نقل للموظف من ذي الاعاقة بدون الرجوع اليه وهذا مخالف
هنا يجب علي المسئول ان يرجع له لتلبية رغبته في اختيار الجهة التي يرغب العمل بها ولايحق لهم نقل المعاق من مقر عمل لاخر الا بناء علي رغبته
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك