!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

الموظف الذى ابلغ مرضى : و لم يحضر الجلسات المحدده له .. متى يوقف صرف مرتبه؟

الموظف الذى ابلغ مرضى :  و لم يحضر الجلسات المحدده له .. متى يوقف صرف مرتبه؟

الموظف الذى ابلغ مرضى و لم يحضر الجلسات المحدده له متى يوقف صرف مرتبه؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " الموظف الذى ابلغ مرضى و لم يحضر الجلسات المحدده له متى يوقف صرف مرتبه ؟ .. نريد الرد مدعم بالسند القانونى" خلال السطور التالية :

الاجابة

يجب التفرقة بين وقف الموظف عن العمل ووقف المرتب

أولا:

وقف الموظف

يحكم الموضوع

1- نص المادة رقم 61 من قانون الخدمة المدنية 81 / 21016 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل

2- نص المادة رقم 63 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

3- نص المادة رقم 64 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله, بقوة القانون مدة حبسه ، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي ، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.

4- نص المادة 165من اللائحة المالية لقانون اخدمة المدنية 81 / 2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا اقتضت مصلحة التحقيق وقف الموظف احتياطيا عن العمل ، يعرض الأمر على السلطة المختصة بمذكرة تتضمن موضوع التحقيق ومبررات الوقف ومدته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فإذا قررت وقفه عن العمل يتعين إعلانه بقرار الوقف وإرسال صورة منه إلى كل من رئيسه المباشر وإدارة الموارد البشرية.

ثانيا :

وقف المرتب

1-وقف المرتب هو اجراء احترازي يتخذ حسب الموقف ولم يحدد القانون حالات محددة

2- الهدف من الاجراء هو حفظ حق الجهة في بعض الحالات ولنضرب علي سبيل المثال:

أ-صدور قرار بالوقف عن العمل يوقف كاملا او نصفه حسب الحالة

ب- انقطاع الموظف عن العمل دون التقدم باجازة لمدة اكثر من 15 يوم متصلة

ج- ابلاغ الموظف مرضي وعدم عرض نفسه علي اللجنة الطبية

2- يتم صرف النظر عن قرار الوقف والسماح بالصرف فورزوال السبب نرحب بالتعقيب

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading