!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

ضوابط انشاء دفاتر الحضور والانصراف .. والتواجد أثناء وقت العمل الرسمي والاستئذان : بديوان المديريات والادارات والمدارس

ضوابط انشاء دفاتر الحضور والانصراف ..  والتواجد أثناء وقت العمل الرسمي والاستئذان : بديوان المديرية والادارات والمدارس

ضوابط انشاء دفاتر الحضور والانصراف .. بديوان المديريات والادارات والمدارس

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " ضوابط انشاء دفاتر الحضور والانصراف والتواجد أثناء وقت العمل الرسمي والاستئذان بديوان المديريات والادارات والمدارس " خلال السطور التالية :

لم نتطرق الي التأخيرات لانها تخضع لقرار المحافظ كل محافظ لمحافظته

بعد الاطلاع علي الآتي :

(1) قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 واللائحة التنفيذية له

(2) القانون 126/ 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل 12 / 1996

(3) القانون رقم 10 / 2018 " قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة "

(4) قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 289 / 2007 بشأن اصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي مرفق بالكتاب الدوري رقم 9 / 2007

(5) قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 426 / 2007 باصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي مرفق بالكتاب الدوري 14 / 2007

يضاف الي ما استندنا اليه قرار المحافظ كل محافظ لمحافظته فقط

أولا :

مواعيد العمل الرسمية

(1) نص المادة رقم 46 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة ، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

(2) تكون مواعيد العمل الرسمية بديوان المديرية والادارات التعليمية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثالثة بعد الظهر ويصرح للعاملين المسيحيين بالتأخير الي الساعة العاشرة يوم الاحد من كل اسبوع

(3) استثناء من ذلك تكون مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الي الساعة الثانية بعد الظهر بالنسبة لديوان المديرية والادارات حيث يطبق بها نظام العمل خمسة أيام اسبوعيا

ثانيا :

الحضور والانصراف والتواجد أثناء وقت العمل الرسمي :

(1) يخصص في ديوان المديرية والادارات التعليمية سجل لاثبات حضور وانصراف العاملين وتكليفهم بمأموريات والترخيص لهم بأجازات بجميع انواعها

(2) تقسيم سجلات الحضور والانصراف في المديرية والادارات كما يلي:

(أ) سجل حضور وانصراف للعاملين لشاغلي وظائف ( كبير ) مدير عام بجميع المجموعات النوعية

(ب) سجل حضور وانصراف للعاملين لشاغلي الوظائف التخصصية حتي الدرجة الاولي

(ج) سجل حضور وانصراف للعاملين شاغلي الوظائف المكتبية والفنية حتي الدرجة الاولي

(د) سجل حضور وانصراف للعاملين لشاغلي الوظائف الحرفية

(ه) سجل حضور وانصراف للعاملين لشاغلي وظائف الخدمات

(3) يكون مدير ادارة الشئون الادارية بالمديرية أو رئيس القسم بالادارات التعليمية مسئول بصفة مباشرة عن السجلات المشار اليها وعليه ان يقدم الي المدير العام للشئون المالية بديوان المديرية والمدير المالي والإداري بالادارات التعليميه بيانا يوميا يتضمن عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف والتأخيرات والتأشير بالسجلات و ابلاغ شئون العاملين يوميا بصورة من البيان

(4) يقوم الموظف المسند اليه الاشراف علي هذه السجلات بالتأشير بما يفيد الترخيص للعامل بالاجازة الحاصل عليها أيا كان نوعها مع تحديد مدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها

(5) علي مسئول الحضور والانصراف امساك سجل يدون فية تصاريح الخروج وحالات التأخير في الحضور بعد انتهاء المواعيد الرسميه او الانصراف قبلها دون تصريح معتمد وابلاغ شئون العاملين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

(6) يلتزم العاملون بالتواجد أثناء وقت العمل الرسمي بأماكن العمل وانجاز ما يكلفون به من أعمال مع مراعاة حسن استخدام وقت العمل الرسمي فيما خصص له

(7) علي مسئول البوابة امساك سجل يدون فيه حالات الخروج بأذن أو بدون أذن للعاملين بديوان المديرية او الادارة التعليميه ويتم اخطار مدير عام الشئون المالية والادارية بالمديرية والمدير المالي والإداري بالادارات التعليمية لاتخاذ اللازم

ثالثا :

التكليف بالماموريات

(1) يكون التكليف بمأموريات خارج مقر العمل بناء علي ترخيص معتمد من مستوي مدير عام على الاقل علي النموذج المعد

(2) علي العامل المكلف بمراقبة الحضور والانصراف التأشير بذلك في السجلات بتحديد بدايتها ونهايتها و

(3) على المكلف بالمامورية التقدم عند انتهاء المامورية التي قام بها وفقا للنموذج المعد فى حالة عدم التقدم بهذا البيان

(4) يكون على مدير ادارة الشئون الادارية بالديوان والمدير المالى والادارى بالادارات التعليمية باعداد مذكرة باسماء العاملين الذين يغادرون مقر العمل دون تقديم النموذج المشار اليه للمسائلة التاديبية

(5) اذا رخص للعامل بمغادرة مقر عمله اثناء مواعيد العمل الرسمية لتنفيذ مامورية مكلف بها فعليه ان يسلم صورة من نموذج التكليف للادارة التابع لها وصورة اخرى الى مسئول البوابة لقيده فى سجل خاص لديه

رابعا :

التصاريح بالغياب اثناء وقت العمل الرسمي

1ـ يكون منح التصاريح لاسباب يبديها العامل وتقبلها الادارة وبحيث لا يؤثر غياب العامل علي انتظام العمل ومقتضيات انجازه

2ـ يكون اعتماد التصاريح من مديري العموم علي الاقل كل في نطاق اشرافه

بحيث لاتزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرحلة الواحدة

أ- تحتسب كل ( 7 ) سبع ساعات غياب بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الاجازة الاعتيادية المستحقة

ب- تحتسب كل ( 6 ) ست ساعات غياب بموجب تصاريح بيوم ولا يجوز اعتماد طلب التصريح في حاله استيفاء العامل اجازته السنوية

3 ـ يقدم طلب التصريح على النموذج المعد من صورتين تحفظ احداهما فى ملف خاص بادارة الشئون الادارية وتسلم الصورة الثانية لمسئولي البوابة ويعتبر امتناع العامل عن تسليم صورة البوابة مخالفة ادارية

4 -علي ادارة الشئون الادارية امساك سجل خاص بالتصاريح يثبت فيه حالات التصاريح المعتمدة ومدتها

5- يجب ابلاغ ادارة شئون العاملين بالحالات التى تصل مدة التصاريح فيها سبع ساعات لخصمها من الاجازات الاعتيادية

خامسا :

حالات التخفيض

المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون 81 / 2016

تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

1- الموظف ذي الإعاقة.

2- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهدف الإعاقة.

3- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

( قانون الطفل يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين لتاريخ الوضع الحق في فترتين لهذا الغرض والا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب علي ذلك تخفيض في الاجر )

4- الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل

( تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الآقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة المادة رقم ( 70 ) من القانون رقم 126 / 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل )

5- لمن يرعي قريب من ذوي الاعاقة حتي الدرجة الثانية

المادة 24 من القانون 10 / 2018 " قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة "

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading