قرار وزاري بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام
أصدر الدكتور رضا حجازى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا وزاريا بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري ، على أن يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة رقم (۰) من القرار الوزاري رقم ٢٠٢ لسنة ۲۰۱۷ بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام التي تنص على الآتي :
_ يتم إجراء امتحانات موضوعية للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام مع الإحالة بنفس المستويات المعرفية الخاصة بهم وقفا لخصائصهم طبقا للنسب التالية :
_ الإعاقة الذهنية البسيطة وبطيء التعلم والشلل الدماغي واضطراب طياف التوحد ومتلازمة داون ، والأسئلة الموضوعية بـ 100%.
_ كف البصر وضعاف البصر وضعاف السمع والإعاقات الحركية ، الأسئلة الموضوعية بنسبة 85 % ، والاسئلة المقالية بـ 15 %.
ونصت المادة الثانية على الآتي :
يضاف لنص المادة رقم ( ١١ ) من القرار الوزاري رقم ( ۱۹۱ ) لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة الفقرة الآتية:
_ يتم تقويم الطلاب المكفوفين بمدارس وفصول ذوى الإعاقة البصرية مع الاحتفاظ بنفس المستويات
المعرفية الخاصة بهم وفقا لخصائصهم طبقا للنسب التالية:
_ كف البصر ، الأسئلة الموضوعية بنسبة 85 % ، والأسئلة المقالية بـ 15%.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك