📁 آخر الأخبار

خلاصة القول : في اجازة ارعاية الطفل و الحد الأدنى للاجازة .. وهل تقدر تقطعها في أي وقت ؟

خلاصة القول : في اجازة ارعاية الطفل و الحد الأدنى للاجازة  ..  وهل تقدر تقطعها في أي وقت ؟

كل ما يتعلق باجازة ارعاية الطفل وفقا للقانون

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " خلاصة القول في اجازة ارعاية الطفل و الحد الأدنى للاجازة وهل تقدر تقطعها في أي وقت؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

موضوع استقطع وقت مع بذل جهد وهو خلاصة القول في اجازة رعاية الطفل

(1)هل هي وجوبية وبجب الموافقة عليها حتي في حالة عجز في التخصص ام هي جوازية وتخضع لموافقة التوجيه المختص؟

(2) ماهي المعاملة المالية لها وهل تسدد المعاشات مثل الاجازة الخاصة ام الحكومة تسدد عنها ؟

(3) هل يجوز ان تقطع الاجازة ويتم العودة وماهي اقل مدة للقيام بها ؟

(4) هل ممكن ان تبدء بعد اجازة الوضع مباشرة دون العودة وعمل اقرار عودة من اجازة الوضع وعمل اقرار قيام بها ام لابد من العودة اولا ؟

(5)هل يمكن قطعها عند الوضع للاستفادة بأجازة الوضع ام لاء ( هام جدا ) ؟

(6) هل عند العودة تخضع للقرار 202 لسنة 2013 ويتم توزيعها الي مكان خلاف مكان عملها الاول ام لها استثناء بالقرار وتعود الي مقر عملها الاول؟

الاجابة

اولا:

( نعم هي اجازة وجوبية ويجب الموافقة عليها في حالة وجود عجز )

هذا الموضوع يحكمه

نص المادةرقم 53 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة  1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

المعاملة المالية

تتحمل الجهة الادارية بأشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة

ثالثا :

امكانية قطع الاجازة ( نعم يجوز قطعها والعودة بعد ثلاثة أشهر الحد الادني لها )

طبقا لما ورد بالمبدأ رقم ( 227 ) من المبادئ المستقرة في شئون الخدمة المدنية الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الادارية في شأن الحد الادني لمدة اجازة رعاية الطفل

انتهت فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 5 / 12 / 1982 الي احقية احدي العاملات في اجازة سنه لرعاية طفلها وتضمنت هذه الفتوي انه ليس هناك ما يمنع قانونا أن تحصل العاملة علي هذه الاجازة لطفل واحد او انها تستحق الاجازة بناء علي عدة طلبات ولو زاد عددها عن ثلاثة وأن يتخلل هذه الاجازة فاصل زمني او تكون متصلة

وعليه فأن طبيعة اجازة رعاية الطفل تكشف عن ان المدة المناسبة لمنح هذه الاجازة بناء علي طلب العاملة يجب ان تتفق مع الغاية التشريعية من هذا النوع وهو رعاية الطفل وهذا لايتحقق بمدد بسيطة يمكن الحصول عليها عن طريق الاجازات الاعتيادية ويمكن تقدير المــدة بثلاثـــــة أشــهر علي الاقل

رابعا :

( جواز القيام بها مباشرة بعد انقضاء اجازة الوضع دون العودة وعمل اقرار عودة من الاجازة المرضية وعمل اقرار قيام بها  ) نعـــــــــم يجــــــــــــوز

عقب انتهاء جازة الوضع دون العودة الي العمل اولا

بناءا علي الكتاب الوارد من مديرية التنظيم والادارة بكفر الشيخ الخدمة المدنية والموجه الي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في 6 / 8 / 2005 والذي نص علي الآتي:

يجـوز منـح العامله اجازة خاصـه بدون مرتب لرعاية الطفل متصله بأجازة الوضع وبدون فاصل زمنــــــي حيث أنه لا يوجد نص قانوني يمنع اتصال الاجا زتين

خامسا :

جــــواز قطعها عند الولادة والقيام باجازة الوضع حتي تنتهي مدتها ثم العودة الي اجازة رعاية الطفل

كان ذلك يعمل به ايام العمل بالقانون 47 / 78 وكانت التنظيم والادارة تصرح بذلك وتبعنا اكثر من حالة قطعت اجازة رعاية الطفل وحصلت علي الوضع وصرفت جميع استحقاقاتها المالية ثم عادت الي رعاية الطفل بعد انقضائها حاليا طبقا لقاننون الخدمة المدنية 81 / 2016 تم وقف العمل بهذا النظام وصدرت كتب من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تمنع ذلك

سادسا :

وجوب اعادتها الي مقر عملها الاصلي قبل القيام بالاجازة مع عدم جواز اعادة توزيعها الي مقر عمل اخر عند الاستلام

هذا الموضوع يحكمه نص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (202) لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والاداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية الفقرة (4) نصت علي : اعادة تسكين العائدين من الاجازات الخاصة التي تزيد عن عام داخل او خارج البلاد

عـــدا اجـازة رعـاية الطفـــــل

علي الادارات والمدارس التي تعاني عجزا في تخصصاتهم في ذات المديرية وعلي جهة العمل اعادتها الي مقر عملها السابق قبل القيام بالاجازة ولايجوز اعادة توزيعها علي مقر عمل اخر الا بعد استلامها عملها في مدرستها التي كانت تعمل بها قبل القيام بالاجازة

سابعا :

احتساب مدة اجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية الموجبة للترقية

1- بالنسبة للخاضعة للقانون 81 / 2016 هذا حق لها بنص القانون

2- بالنسبة للمعلمة الخاضعة لقانون التعليم وتعديلاته ولائحته التنفيذية لايجوز لانه يشترط ان تكون علي رأس العمل خلال مدة الخمس سنوات وما يتناقله البعض هي احاديث تلفزيونية وكلام الفيس الغير حقيقي

أخبار التعليم اليوم
أخبار التعليم اليوم
تعليقات