!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

تم احالتي الي المحكمة التأديبية .. ما هي الاثار المترتبة علي ذلك ؟

تم احالتي الي المحكمة التأديبية .. ما هي الاثار المترتبة علي ذلك ؟

ما هي الاثار المترتبة علي احالتي الي المحكمة التأديبية

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " تم احالتي الي المحكمة التأديبية .. ماهي الاثار المترتبة علي ذلك ؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

ملخص

(1) عدم قبول الاستقالة او التسوية للمعاش

(2) عدم جواز الترقية أثناء فترة الإحالة ( لمدة سنتين )

(3) عدم إستحقاق حافز الأداء للمعلمين

(4) عدم إستحقاق علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين

تفصيلا بالسند

أولا :

عدم جواز قبول الإستقالة أو المعاش المبكر أثناء مدة الاحالة

نص المادة رقم 70 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية.

ثانيا :

عدم جواز الترقية أثناء فترة الإحالة

(1) نص المادة رقم 65 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا تجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف, وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة, ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

وفي جميع الأحوال , لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

(2) المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

.ثالثا:

3- عدم إستحقاق حافز الأداء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 / 2011 بشأن تقرير حافز الأداء لشاغلى الوظائف التعيليمة

المادة الثانية :

" انة يشترط لاستحقاق حافز الاداء المنصوص عليه فى المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء ماياتى :-

4- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل الى المحكمة التاديبية أو الجنائية

رابعا :

عدم إستحقاق علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 / 2014

المادة الثانية :

يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار توفر الشروط الآتية:

4 - ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية

معلومة قانونية : لا يوجد ما يمنع من حصول المحال للمحكمة التأديبية علي مرتبة كفء

لا يوجد ما يمنع من حصوله علي اقل من ذلك

يحكم موضوع التقرير السنوي للمعلم

أولا :

نص المادة ( 20 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 بالقرار رقم ( 2840 ) لسنة 2007

لايجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لاحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الاتيتين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ- اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه ينجاح

ب- اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما او اي جزاء أتشد في العام الذي يوضع عنه التقرير

ثانيا :

نص المادة ( 27 ) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ( 139 ) لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 428 ) لسنة 2012

لايجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لاحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الاتيتين

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أ - اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه ينجاح

ب - اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام او اي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير

ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين :

أ - اذا اتيحت له فرصة التدريب و تخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة

ب - اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما او اي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير

ثالثا :

بالاطلاع علي قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الباب الثالث تقويم الاداء المواد من ( 25 ) لبس ( 28 ) لم واللائحة التنفيذية للقانون الباب الثالث تقويم الاداء المواد من ( 67 ) حتي ( 87 ) لم يتم الاشارة من قريب او بعيد الي الاحالة الي المحكمة الادارية كمانع يمنع تقدير مستوي أداء الموظف بمرتبة كفء أوقل لكن ماذكر هو التأثير السلبي علي الترقية وبعض الحوافز الشهرية


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading