!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

هل يجوز لمدير مدرسه رفض الاجازه اعتيادي ؟ ومتى يتم رفع دفتر الحضور و الانصراف و التشطيب على المعلم ؟

هل يجوز لمدير مدرسه رفض الاجازه اعتيادي ؟ ومتى يتم رفع دفتر الحضور و الانصراف و التشطيب على المعلم ؟

متى يتم رفع دفتر الحضور و الانصراف والتشطيب على المعلم؟ .. هل يجوز لمدير مدرسه رفض الاجازه اعتيادي .. لمعلم لم يستنفذ المعلم العارضه؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " اذا تم طلب اجازه اعتيادي خلال أيام الدراسه و لم يستنفذ المعلم العارضه و حاجة العمل لا تسمح بسبب العجز الصارخ بالمدرسه هل يجوز الحق لي كمدير مدرسه رفض الاجازه؟ .. متى يتم رفع دفتر الحضور و الانصراف و يتم التشطيب على المعلم هل الموضوع متاح الامضاء في اي وقت ولا يجوز لي رفض التوقيع في اي وقت أيا كان؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

يحكم الموضوع

قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 289 / 2007 والكتاب الدوري رقم 9 / 2007 وتعديله بالكتاب الدوري 14 / 2007

قرار المحافظ بقواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي كل محافظ لمحافظته

1- دفاتر الحضور والانصراف تقفل وترفع مع بداية الطابور حسب المواعيد المحددة لكل مدرسة وادارة لان المواعيد قد تختلف من محافظة لاخري لانها في الغالب تخضع لقرار المحافظ

2- اذا كان التأخير مسموح به يفتح دفتر التأخير للتوقيع به حسب المدة المحددة طبقا لقرار المحافظ

3- يجب وليس يجوز عدم السماح بالتوقيع لمن حضر بعد انتهاء المواعيد الرسمية للحضور والتأخير

4- اذا انتهت المواعيد الرسمية للحضور ومدة التأخير المسموح بها فتقفل الدفاتر ولايسمح لمن حضر بعد ذلك بالتوقيع سواء بدفاتر الحضور او التأخير

*********

يحكم الموضوع

نص المادة 83 من فقرة ثانية

نص المادة 83 فقرة ثانية من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981المعدل

بالقانون 155 / 2007 وأحدث تعديل بتاريخ 8 أبريل 2019 بالقانون 16/ 2019 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:

المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثين يومًا

المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثين يومًا

المعلم الخبير أربعين يومًا

كبير المعلمين خمسة وأربعين يومًا

واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل،

فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها

1- نعم يجوز قبول اورفض الاجازة ولكن عند الرفض يجب ذكر السبب وموضوع الرفض كتابة اصبح من الصعب لانه يترتب عليه صرف المقابل النقدي عن المدة وهذا موضوع شائك ويخرج عن نطاق صلاحية مدير المدرسة

2- يجوز طلب التخفيض للمدة او التأجيل لان الاصل في حصول المعلم علي الاجازة الاعتيادي العطلة الصيفية والاستثناء يكون اثناء فترة الدراسة

3- التصريح بالاجازة الاعتيادي يكون في الغالب من اختصاص مدير الادارة ومهمة مدير المدرسة الرفع بالرأي والقرار الاخير لمدير الادارة او مدير المديرية

4- بعض المحافظات فوضت مدير المدرسة في التصريح من يوم الي ثلاثة فقط والاكثر من ذلك يكون من صلاحية الادارة والمديرية

5- يجوز ان تعتمد الاجازة من مدير المديرية اذا رفضها مدير الادارة ويجوز ان ترفع الي المحافظ وبموافقته عليها تصبح نافذه


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading