!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

ننشر: ضوابط منح الإجازات بجميع أنواعها .. للعاملين بالتربية والتعليم

ننشر:  ضوابط منح الإجازات بجميع أنواعها ..  للعاملين بالتربية والتعليم

ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها .. للعاملين بالتربية والتعليم

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها .. للعاملين بالتربية والتعليم " خلال السطور التالية :

ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها : 

1_ للعامل الحق فى طلب تحويل الاجازه المرضيه الى اجازه اعتياديه اذا كان له لرصيد

2_ يسقط الحق فى السبعة ايام الاجازه العارضه بانتهاء العام المالى فى 30 / 6

3_ لايدخل فى حساب الاجازات الاعتياديه ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسميه ويدخل فى حسابها العطلات الاسبوعيه

4_ لايجو منح اجازه اعتياديه عن مده متصله جزء منها فى نهاية يونيو والجزء المتصل به ممتد فى يوليو من العام المقبل لان الاجازه الاعتياديه لاتمنح الا عن عام مالى يبدأ من يوليو وينتهى فى يونيو

5_ لايستحق المجند والمستدعى للاحتياط اجازه اعتياديه عن فترة وجوده بالقوات المسلحه

7_ لاتمنح الاجازات الاعتياديه او اجازة التعاقد او اجازة المرافقه او اجازه لرعاية الطفل او رعاية الاسره خلال فترة الاختبار للمعينين الجدد وكذلك المعاد تعيينهم بالماده / 25 مكرر من قانون 115 لسنة 1983م

8_ لايجوز احتساب مدة الحبس اجازه اعتياديه لان العامل المحبوس يعتبر موقوفا

عن العمل بقوة القانون ولا اجازه لموقوف عن العمل طبقا للماده 84 من القانون 47 لسنة 78

8_ العامل المرخص له بالعمل جزء من ايام العمل الرسميه يستحق الاجازه العارضه كامله ويستحق الاجازات الاعتياديه والمرضيه بنفس نسبة استحقاق المرتب

10_ العامل الذى انتهى اجازته المرضيه دون ان يشفى عليه اعادة ابلاغ الجهه التابع لها فى اليوم التالى على الاكثر من انتهاء الاجازه المرضيه

11_ لاتحتسب الاجازه المرضيه او اجازة الوضع التى تمنح للعامل خلال فتره الاختبار ضمن مدة الستة اشهر

13_ لايجوز قطع الاجازه المرضيه الا بموافقة اللجنه الطبيه التى منحت الاجازه

14_ يحال العامل الذى لم تقر الجهه الطبيه بمرضه الى التحقيق فاذا ثبت تمارضه جوزى تاديبيا

15_ الاجازات المرضيه من الاعذار القانونيه التى من مقتضاها ارجاء تنفيذ القرار النقل

16_ لايجوز ان تزيد الاجازه العارضه عن يومين

17_ تستحق الاجازه العارضه لمن تسلم العمل جزء من العام بنسبة المده من التاريخ تسلمه العمل حتى نهاية العام وذلك من الايام السبعه المقرره

18_ اذا انقطع العامل من الخميس حتى السبت لايحتسب يوم الجمعه ضمن الاجازه العارضه

19_ تستحق العامله فترة رضاعه لمدة ساعه لمدة سنتين تاليتين لتاريخ الوضع طبقا لنص الماده 71 من قانون الطفل رقم 12 لسنمة 96 للطفل الرابع ولا مجال لتقيده بعدد مرات الوضع التى تستحق عنها العامله اجازة وضع

20_ الاجازه الاعتياديه لاتستحق الاعن مدة عمل فعليه فلا يحق للعامل الصادر فى شأنه حكم قضائى بالغاء قرار انهاء خدمته حتى تاريخ عودته للعمل رصيد الاجازات الاعتيادبه عن هذه الفتره لعدم قيامه بالعمل فعلا خلالها

21_ استحقاق اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ما توفى مولود العامله عقب الوضع او اثناء اجازه الوضع فان ذلك لايمنع من استمرارها فى اجازة الوضع واستكمالا للمدد المحدده لها اعتبار ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العامله وحالتها الصحيه الناتجه لواقعة الوضع وليس لرعايه الطفل

22_ لاتحتسب اجازة الوضع المقرره للعامله120 يوما انما تحتسب اربعة اشهر ذادت عن ذلك ام قلت

23_ اذا قطعت العامله اجازة الوضع بعد مدة ولتكن شهر مثلا وتسلمت العمل تحتسب مره من مرات اجازة الوضع المقرره قانونا وليس من حقها ان تطلب استكمال المده السابقه

24_ اذا وضعت العامله اثناء الاجازه الخاصه بدون مرتب فلا تستحق اجازه للوضع لعدم جواز منح اجازه على اجازه

25_ اذا وضعت العامله فى نهايه الاجازه الخاصه بدون مرتب لرعاية الطفل تستحق اجازه للوضع لمدة اريعة شهور من تحقق واقعة الوضع منقوص منه المده المتداخله فى الاجازه الخاصه بدون مرتب لرعاية الطفل

26_ فى حالة الترخيص للعامله بالعمل نصف ايام العمل الرسميه تمنح اجازة للوضع باجر كامل خلال فترة الترخيص حيث انها ليست فى اجازه بدون مرتب 

 

جميع انواع الاجازات الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم

 

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading