!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

ما مدى احقية مدير المدرسة : فى توقيع الجزاء المباشر علي الموظف بالمدرسة ؟

ما مدى احقية مدير المدرسة :  فى توقيع الجزاء المباشر علي الموظف بالمدرسة ؟

مدى احقية مدير المدرسة فى توقيع الجزاء المباشر علي الموظف بالمدرسة

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " ما مدى احقية مدير المدرسة فى توقيع الجزاء المباشر علي الموظف بالمدرسة ؟ " خلال السطور التالية :

بالقانون نرد عن مدى احقية مدير المدرسة فى توقيع الجزاء المباشر علي الموظف بالمدرسة

1- ليس من حق مدير المدرسة توقيع جزاء مباشر علي احد العاملين بالمدرسة الا اذا صدر قرار من السلطة المختصة المحافظ او الوزير يفوضه في ذلك

2- عليه اجراء تحقيق مبدئي ويقترح الجزاء ويرفع الموضوع الي مدير الادارة لاتخاذ ما يراه

3- يجوز لمدير الادارة ان يحيل الموظف الي الشئون القانونية للتحقيق معه او يحفظ الموضوع او يوقع جزاء بالزيادة او التخفيض

4- يجوز للسلطة المختصة ان تحفظ التحقيق او توقع جزاء علي الموظف بالزيادة او التخفيض

يحكم هذا الموضوع الاتي :

أولا :

نص المادة (151) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحال الموظف الي التحقيق فيما نسب اليه من مخالفات وذلك بموافقة أحد رؤسائه الاداريين ممن لايقل مستواه الوظيفي عن مدير عام

ثانيا :

نص المادة ( 59 ) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لايجوز توقيع أي جزاء علي الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ومع ذلك يحوز بالنسبة لجزائي الانذار والخصم من الاجر لمدة لاتجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر باوقيع الجزاء

ثالثا :

نص المادة ( 62 ) يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق علي النحو الآتي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من الاجر بما لايجاوز عشرين يوما في السنة ولا يزيد علي ثلاثة أيام في المرة الواحدة

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق او توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البندين ( 1 . 2 )

رابعا :

ماورد كان منصوص عليه بالقانون 47 لسنة 78 بالمادة ( 79 ) و المادة ( 82 ) هو ليس مستحدث ولكنه امتداد لما كان مطبق طلقا للقانون 47 لسنة 78 السابقة

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading