!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

مسافرة عمرة يوم الاربعاء .. والاجازة الاعتيادي ستبدء من الاحد : هل ينفع اعمل عارضة يومي الاربعاء والخميس ؟

مسافرة عمرة يوم الاربعاء ..  والاجازة الاعتيادي ستبدء من الاحد : هل ينفع اعمل عارضة يومي الاربعاء والخميس ؟

مسافرة عمرة يوم الاربعاء والاجازة الاعتيادي ستبدء من الاحد هل ينفع اعمل عارضة يومي الاربعاء والخميس ؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " مسافرة عمرة يوم الاربعاء والاجازة الاعتيادي ستبدء من الاحد هل ينفع اعمل عارضة يومي الاربعاء والخميس المدرسة رافضه وبتقول نعمل لكي انقطاع هل صح؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

1- يجوز ان تتقدمي باجازة عارضة يومي الاربعاء والخميس وبطبيعة الحال ستبدء الاجازة الاعتيادي يوم الاحد وهذا جائز

2- مقولة لاترد اجازة علي اجازة

للآسف من الموروثات التي لا اساس لها من الصحة والمعني المقصود منها خلاف ذلك

معني لاترد اجازة علي اجازة

ان من حصل علي اجازة طويله للتعاقد او لمرافقة الزوج او الزوجة او رعاية الطفل او المرضي المتصل ......... الخ هذه الاجازة لايستحق الموظف عنها اجازة اعتيادي لان المشرع شرع الاجازة الاعتيادي للراحة من عناء العمل ولتجديد النشاط

لكن اذا كان الموظف في اجازة فلا يستحق عنها اجازة اعتيادي حسب مدتها

معلومة فنية :

لو موظف تم فصله من الخدمة وحصل علي حكم بعودته الي العمل واعتبار ان قرار انهاء الخدمة كأن لم يكن واعتبر انه علي رأس العمل

لايستحق اجازة اعتيادي عن هذه المدة ولكنها تدخل ضمن المدة القانونية لاستحقاق الاجازة ( تدخل ضمن الشريحة فقط )

مثال :

موظف تعيين 2008 تم انهاء خدمته في 2010 وظل منقطع حتي حصل علي حكم بسحب قرار انهاء الخدمة في 2019 لا يستحق رصيد الاجازة الاعتيادي ولكنه يدخل في الشريحة التي تعطية الاحقية في الاجازة الاعتيادي لمدة شهر

يحكم الموضوع

نص المادة رقم 49 من قانون الخدمة المدنية 81 /    2016 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي :

1- 15 يومًا في السنة الأولى ، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4- 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية ، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading