!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

موظف حصل علي ٣ اذون خروج كل اذن بـ ٣ ساعات : يخصم يوم اعتيادي مقابل ٧ ساعات " الباقي عليه ساعتين " .. هل يتم ترحيلهم للشهر التالي ؟

موظف حصل علي ٣ اذون خروج كل اذن بـ ٣ ساعات :   يخصم يوم اعتيادي مقابل ٧ ساعات " الباقي عليه ساعتين " .. هل يتم ترحيلهم للشهر التالي ؟

موظف حصل علي ٣ اذون خروج كل اذن بـ ٣ ساعات .. يخصم يوم اعتيادي مقابل ٧ ساعات .. الباقي عليه ساعتين

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "عن شهر مارس : موظف حصل علي ٣ اذون خروج كل اذن ب ٣ ساعات .. يخصم يوم اعتيادي مقابل ٧ ساعات .. الباقي عليه ساعتين .. هل يتم ترحيلهم للشهر التالي ابريل ؟ ام نتغاضي عن الساعتين و نبدأ العد من جديد للشهر التالي ابريل ؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

الزميل المحترم اهلا وسهلا بحضرتك

يحكم الموضوع

1- نص المادة رقم 46 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة .......... الخ ( المحافظ )

2- نص المادة ( 83 ) من القانون 155 / 2007 المعدل بالقانون 93 / 2012 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.

3- قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 289 / 2007 بشأن اصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي مرفق بالكتاب الدوري رقم 9 / 2007

4- قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 426 / 2007 باصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي مرفق بالكتاب الدوري 14

5- قرار المحافظ بتنظيم استخدام وقت العمل الرسمي كل محافظ لمحافظته فقط

الخلاصة

1- بالرجوع الي الكتاب الدوري 9 / 2007 والكتاب الدوري رقم 14 / 2007 لم يرد ذكر الترحيل للفائض للشهر التالي

2- اذا لم ينص قرار المحافظ علي الترحيل فلايجب الترحيل للفائض الي الشهر التالي

3- قرار محافظ كفرالشيخ لتنظيم استخدام وقت العمل 81 / 2004 لم يتعرض الي ترحيل الفائض وبناء عليه نحن في كفرالشيخ لم يتم الترحيل للفائض واصدرنا عدة نشرات عامة لم نشير ال وجوب الترحيل للفائض

4 - نحن نري الآتي :

أ- اذا نص قرار المحافظ علي الترحيل فيتم التنفيذ ويتم الترحيل

ب - اذا لم ينص قرار المحافظ علي الترحيل فيتم التغاضي عنه ولايتم الترحيل للفائض

الدليل علي وجوب الترحيل

قرار محافظ قنا رقم 67 / 2020 بتنظيم استخدام وقت العمل الرسمي

ماده ( 10) :- بشأن التصاريح الشخصية :-

1- الموافقة على منح التصاريح جوازيه لرئيس الجهة.

2- يجوز حصول العامل على التصاريح شخصية اثناء وقت العمل ( إي بعد التوقيع حضوراً في السجلات بالصمة ) وبما لا يتجاوز ثلاث ساعات يوميا بحد أقصى فى المرة الواحدة للضرورة وبحد أدنى لا تقل عن ساعه في اليوم .

3- يجوز حصول الموظف على تصريح بحد اقصى ربع ساعه قبل التوقيع حضور وعلى أن يتم تسليمه لمسئول الدفتر أو جهاز البصمة حتى الساعة 8.45 صباحا وتحت مسئولية الرئيس المفوض بالاعتماد ولا تقل درجته عن مدير عام .

4- عدد التصاريح المصرح بها للموظف في الشهر غير محدده بالكتب الدورية وهى سلطه تقديرية لمدير الجهة .

5- يحسب مجموع ساعات التغيب ويخصم كل سته ساعات بيوم من الاجازات الاعتيادية للعام الحالي اولا ثم من الرصيد السابق إن وجد وفى حدود المسموح به قانونا ( 60 يوما ) للموظفين بالجهات التي تعمل ستة أيام في الاسبوع ، ويخصم كل سبع ساعات بيوم من الاجازات الاعتيادية للموظفين بالجهات التي تعمل خمسة أيام فى الاسبوع .

6- في حالة عدم وجود إجازات اعتيادية يتم احالته للشئون القانونية .

7- ترحل من شهر الى شهر خلال سنه الاجازات ما زاد عن الخصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8- لا يجوز الحصول على تصاريح شخصية للعاملين المسيحيين يوم الاحد .

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading