!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

متى تنعقد لجنه نقل الاداريين بالإدارة التعليميه .. هل اول السنه مره واحده ولا مرات ؟

متى تنعقد لجنه نقل الاداريين بالإدارة التعليميه  .. هل اول السنه مره واحده ولا مرات ؟

متى تنعقد لجنه نقل الاداريين بالإدارة التعليميه؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "متى تنعقد لجنه نقل الاداريين بالإدارة التعليميه هل اول السنه مره واحده ولا مرات؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

لجان النقل سواء للاداري او المعلم يحكم العمل بها القرار الوزاري رقم 202 / 2013 وتتضمن تشكيل لجنة خماسية تتكون من :

مدير المديرية بالمديرية ومديري الادارات بالادارة رئيبسا

وعضوية مجموعة من قيادات المديرية من مديري الادارات وبالادارة من رؤساء الاقسام وهم :

1- مدير ادارة التوجيه المالي والاداري

2- مدير ادارة الشئون القانونية

3- مدير ادارة شئون العاملين

4- مدير ادارة التنسيق المختص

5- التوجيه المختص ( الموجه العام )

بالنسبة للادارات التعليمية يكون الاعضاء رؤساء الاقسام حسب الهيكل التنظيمي للآدارة

توجد لجنتان بالمديرية وبكل ادارة تعليمية

(أ) لجنة خاصة بالمعلم الخاضع للقانون 155 / 2007

(ب) لجنة خاصة بالاداريين والفنيين والعمال الخاضعين للقانون 81 / 2016

هذه اللجان لاتتحدد مواعيد معينة لانعقادها يجب ان تنعقد عند الحاجة لذلك

لكن للاسف في الغالب تعقد بالتمرير ولاتجتمع الا نادرا وعند الرد علي الشكاوي

اجراءات النقل طبقا لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016

يحكم الموضوع

1- نص المادة 100من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016

لا يجوز نقل الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من وحدة إلى أخرى إلا بعد العرض على لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها طبقا لأحكام القانون.

ويكون النقل نافذا من على أن يحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.

2- نص المادة 101 :  تاريخ صدور قرار النقل من الوحدة المنقول منها الموظف

على إدارة الموارد البشرية ، إذا تقدم الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بطلب لنقله إلى وحدة أخرى ، أن تثبت على الطلب تاريخ وروده ، وأن تعرضه على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تال لها مشفوعا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته، على أن يوضح بهذه المذكرة مدى توفر شروط النقل بشأنه.

3- نص المادة 102 : على إدارة الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها الموظف أن ترسل قرار نقله وملف خدمته وما يفيد إخلاء طرفه إلى الوحدة المنقول إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار النقل.

ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة إقرار من الجهة المنقول منها الموظف بخلو طرفه ما لم يكن التأخير راجعاً إلى الموظف.

4- نص المادة 103 : يستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه ، ما لم يكن منتدباً إلى الجهة المنقول إليها.

ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها.

5- نص المادة 104 : يحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية ، وبأرصدة أجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة ، وتعتبر خدمته متصلة.

6- نص المادة 105 : لا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading