!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

من اسوان واعمل بالغربية : كنت في زيارة عند اهلي ومرضت .. هل ابلغ مرضي من مقر عملي ام من مقر اقامتي ؟

من اسوان واعمل بالغربية : كنت في زيارة عند اهلي ومرضت .. هل ابلغ مرضي من مقر عملي ام من مقر اقامتي ؟

من اسوان واعمل بالغربية كنت في زيارة عند اهلي ومرضت

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " من اسوان واعمل بالغربية كنت في زيارة عند اهلي ومرضت هل ابلغ مرضي من مقر عملي ام من مقر اقامتي؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

1-الابلاغ مرضي ليس مرتبط بوقت اومقر او سكن معين ويرتبط بوقوع المرض وقته ومكانه

2- يتم الابلاغ خلال 24 ساعة ويمكن التجاوز عن 24 ساعة للضرورة

3- المشرع افترض وجود الموظف في مكان يصعب فيه الابلاغ او ان حالته لاتسمح بذلك كحوادث الطريق التي ربما يظل المريض ايام او اسابيع الي ان تحدد شخصيته

4- ربما ينتج عن الواقعة فقده للذاكرة او عدم التعرف عليه

5- من حق المسافر لخارج البلاد ان يبلغ مرضي ويحضر شهادة طبية معتمدة من سفارة الدولة المقيم بها

يحكم الموضوع

1- نص المادة رقم 5من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة ، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ( 75 % ) من الأجر الوظيفي.

3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل ( 50 % ) من أجره الوظيفي ، ( 75 % ) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.

ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ، إذا كان له رصيد منها ، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية ، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية ، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.

ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.

2- نص المادة 140من اللائحة التنفيذية للقانون 81 / 2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية ، فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها ، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الإجازة اللازمة ، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله.

3- نص المادة 141من اللائحة التنفيذية للقانون 81 / 2016 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية ، فعليه أن يبلغ وحدته خلال أربع وعشرين ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية - إن وجدت - وأن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية ، مصدقا عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبي المختص.

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading