!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

موظفة حصلت على 3 شهور اعتيادية : وسافرت للخارج ومش قادرة ترجع عايزة تكمل اجازاتها بالخارج .. وايه أقصي مدة للأجازة الاعتيادي ؟

موظفة حصلت على 3 شهور اعتيادية :  وسافرت للخارج ومش قادرة ترجع عايزة تكمل اجازاتها بالخارج .. وايه أقصي مدة للأجازة الاعتيادي؟

موظفة حصلت على 3 شهور اعتيادية وسافرت للخارج عايزة تكمل اجازاتها بالخارج .. ايه أقصي مدة للأجازة الاعتيادي؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " موظفة حصلت على 3شهور اعتيادية وسافرت للخارج ومش قادرة ترجع عايزة تكمل اجازاتها بالخارج لحين انتهاء اجازاتها الاعتيادية وباقي لها 140يوم ينفع تكمل اجازاتها وايه أقصي مدة للأجازة الاعتيادي؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

علينا ان نفرق بين استحقاق الموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016 وبين المعلم الخاضع للقانون 155 / 2007 وتعديلاته

أولا :

بالنسبة للموظف الخاضع للقانون 81 / 2016

يحكم الموضوع المادة رقم 49 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية, وذلك على الوجه الآتي :

1- 15 يومًا في السنة الأولى ، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4- 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية ، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ثانيا : بالنسبة للمعلم الخاضع للقانون 155 /2007  وتعديلاته

يحكم الموضوع نص المادة 83 فقرة ثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى :

المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثين يومًا.

المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثين يومًا.

المعلم الخبير أربعين يومًا.

كبير المعلمين خمسة وأربعين يومًا ، واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل ، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

ثالثا :

نص المادة 136 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من بداية كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بالقانون ، ورصيد إجازته المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة ، ورصيد إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية.

ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له ، سوءا حصل على الإجازة أو على فترات طوال السنة.

رابعا :

الاجازات ذكرت تحديدا بالقانون والحد الاقصي لحصول الموظف علي اجازته الاعتيادية رصيده عن نفس العام بالاضافة الي 60 يوم من الرصيد السابق المتجمع من السنوات السابقة

خامسا :

استحقاق الاجازة يبدأ من 1 / 7 الي 60 / 6 ومن 1 / 7 التالي يبدء اسنحقاق جديد عليك معرفة هل رصيد العام الحالي بالاضافة الي 60 يوم من الرصيد السابق ينتهي بك الي 30 / 6 بحيث تمد الاجازة من 1 / 7  بنفس المدة رصيد العام الحالي بالاضافة الي 60 يوم من الرصيد السابق المتجمع

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading