📁 آخر الأخبار

ما الفرق بين .. المدير العام للادارة التعليمية ومدير الادارة التعليمية ؟

ما الفرق بين .. المدير العام للادارة التعليمية ومدير الادارة التعليمية ؟

الفرق بين المدير العام للادارة التعليمية ومدير الادارة التعليمية

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "ما الفرق بين المدير العام للادارة التعليمية ومدير الادارة التعليمية ؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

وظيفة المدير العام تخضع للجنة القيادات ويصدر له قرار تعيين من الوزير وتكسبه مركزا قانونيا

وظيفة مدير الادارة تخضع للجنة الموارد البشرية وهي تكليف ولاتكسبه مركزا قانونيا

الشاغل للوظيفة بناء علي لجنة القيادات وسابقا القانون 5 / 1991 وحاليا القانون 81 / 2016

وبين مدير الادارة التعليمية الشاغل للوظيفة بناء علي لجنة الموارد البشرية والقانون 155 / 2007

هناك فرق بين الادارة الدرجة الاولي وهي التي يزيد عدد فصولها علي 2000 فصل بأكثر والادارات ذات المستوي للدرجة الثانية

الفرق بين لجنة القيادات ولجنة الموارد البشرية

أولا :

لجنة القيادات كانت تشكل في ديوان المحافظة او الوزارة والحد الادني لوظيفة اعضائها درجة المدير العام

لجنة الموارد البشرية تكون طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وهي برئاسة وكيل الوزارة ورئيس مجلس الامناء واحد اساتتذة الجامعة ومن يضيفه رئيس اللجنة ولم تحدد درجة معينة للعضو بها

الخلاصة :

هناك وظيفة المدير العام للادارة التعليمية ذات المستوي الاول والتي تصل فصولها الي 2000 فأكثر كانت تخضع للقانون 5 / 1991 سابقا وحاليا تخضع لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016 لاعلاقة لها نهائيا بالقانون 155 لسنة 2007

الفرق بين مدير الادارة والمدير العام

المدير العام :

يخضع لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يكون بالتعيين لمدة ثلاث سنوات وبلجنة القيادات وللادارة ذات المستوي الاول فقط ليس من حق وكيل الوزارة نقله يرفع امره للسلطة المختصة

مدير الادارة :

يخضع للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته تكليف وليس تعيين بناء علي لجنة الموارد البشرية يجوز لوكيل الوزارة الغاء تكليفه وعليه اللجوء للقضاء

يحكم هذا الموضوع القانون :

نصوص المواد بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والخاصة بالقيادات المدير العام وما علي والتي كانت خاصة بالقنون 5 لسنة 1991

( 1 ) نص المادة ( 17 ) يكون التعيين في الوظائف القيادية والادارة الاشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها علي موقع بوابة الحكومة المصرية

( 2 ) نص المادة ( 19 ) يؤدي كل موظف يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل ان يباشر عمله اليمين الآتية : .............

( 3 ) نص المادة ( 20 ) تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها

( 4 ) نص المادة ( 21  ) لا تسري احكام المادتين ( 20-17 ) من هذا القانون علي الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية

( 5 ) نص المادة ( 34 ) عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والادارة الاشرافية عن العمل يحل محله في مباشرة واجبات ومسؤليات وظيفته من يليه مياشرة في ترتيب الاقدمية ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله

( 6 ) نص المادة ( 60 ) تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القياديةا

( 7 ) نص المادة ( 61 ) تحديد الجزاءات التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف القيادية وهي ( التنبيه - اللوم - الاحالة الي المعاش - الفصل من الخدمة )

8- نص المادة ( 69 ) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات

الخلاصة :

لا علاقة من قريب او بعيد بالقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته نهائيا بوظيفة المدير العام لانها وقتها كان منصوص عليها بقانون خاص بالقيادات وهو القانون رقم 5 لسنة 1991


أخبار التعليم اليوم
أخبار التعليم اليوم
تعليقات