!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

ضوابط التظلم من التقرير السنوي : للموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية 81 .. والمعلم الخاضع لقانون التعليم 155

ضوابط التظلم من التقرير السنوي : للموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية 81 .. والمعلم الخاضع لقانون التعليم 155

ضوابط التظلم من التقرير السنوي للمعلم والادارى

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " ضوابط التظلم من التقرير السنوي لكل منى 1- الموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية 81 / 20162- المعلم الخاضع لقانون التعليم 155 / 2007 " خلال السطور التالية :


ضوابط التظلم من التقرير السنوي لكل من

1- الموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016

2- المعلم الخاضع لقانون التعليم 155 / 2007


أولا :

للموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016

1- نص المادة رقم 26 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وُجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بُني عليها ، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً ، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

2- نص المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للموظف أن يتظلم من تقرير أدائه، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

ويكون تظلم الموظف من شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية إلى السلطة المختصة ، ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة ( 26 ) من القانون.

وعلى إدارة الموارد البشرية أن تمسك سجلا لتدوين التظلمات المقدمة من تقارير تقويم الأداء ، وأن تسلم الموظف المتظلم صورة من تظلمه بعد التأشير عليه بما يفيد تسلم الأصل.

3- نص المادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكون للجنة التظلمات أمين تختاره السلطة المختصة من بين موظفي إدارة الموارد البشرية ، يقوم بتلقي التظلمات وقيدها في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة حسب أسبقية ورودها.

4- نص المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكون مداولات لجنة التظلمات سرية ، ولها استيفاء ما تراه لازما من بيانات ومعلومات من الموظف أو رئيسه المباشر أو رئيسه الأعلى أو إدارة الموارد البشرية ، إضافة إلى مراجعة سجل الأداء الوظيفي الخاص بالموظف خلال السنة السابقة للتظلم ، ويصدر قرار اللجنة مسببا بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس

ثانيا :

للمعلم الخاضع لقانون التعليم

نص المادة ( 25 ) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم

الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون

رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقوم الإدارة المختصة بإعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقويم أدائه .

و له أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه إلي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ( 80 ) من قانون التعليم و ترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار يصدر من المحافظ .

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading