!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

ماهو الحد الادني للقيام باجازة رعاية الطفل .. والحد الادني لقطعها ؟

ماهو الحد الادني للقيام باجازة رعاية الطفل .. والحد الادني لقطعها ؟

الحد الادني للقيام باجازة رعاية الطفل .. والحد الادني لقطعها

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "ماهو الحد الادني للقيام باجازة رعاية الطفل والحد الادني لقطعها؟" خلال السطور التالية :

الاجابة

خلاصة القول فيما يثار حول اجازة رعاية الطفل في حالة طلب القيام بها وقطعها

هناك فرق بين الحد الادني لمدة اجازة رعاية الطفل والحد الاقصي

1- الحد الادني مدة ثلاثة اشهر والحد الاقصي ست سنوات

2- يجوز ان تحصل العاملة علي الست سنوات لطفل واحد ولآكثر من طفل

3- لاعلاقة بين مدة الحد الادني وطلب قطعها

4- الموافقة علي طلب القطع تجوز ولو بعد الحصول عليها بشهر فقط

يحكم الموضوع :

أولا :

نص المادة 53 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

تكون حالات الترخيص بالاجازة بدون أجر علي الوجه الآتي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 - مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 تستحق الموظفة اجازة بدون اجر لرعاية طفلها لمدة عامين علي الاكثر في المرة الواحدة وبحد أقصي ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي الموظفة

ثانيا:

بالنظر الي صيغة المادة 53 من القانون 81 / 2016 نجد الاتي :

(1) انها استندت الي مانص عليه قانون الطفل 12 / 1996 معني ذلك انها ليست مستحدثة وكانت مقررة بالقانون 47 لسنة 78

(2) استخدمت كلمة ( تستحق ) وهي علي الوجوب ومعني الوجوب انه يجب علي جهة العمل اجابة الموظفة لطلبها اجابة مطلقة ليست مشروطة بشرط معين طالما توفر في حقها شرط استحقاقها ولايجب ان تقرنها بشرط كالعجز مثلا او توقيع التوجيه المختص

ثالثا :

تحدث كل من قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية عن وجوب استحقاق اجازة رعاية الطفل

لم يتحدث احدهما عن امكانية القطع والعودة

بناء عليه فان امر قطع الاجازة والعودة قبل انتهائها مرهون بموافقة جهة العمل يجوز ان توافق ويجوز ان ترفض ولامخالفة عليها في القبول او الرفض

رابعا :

ماورد كحد ادني لمدة اجازة رعاية الطفل ورد بالمبادئ المستقرة في شئون الخدمة المدنية الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الادارية

المبدأ رقم (227) من المبادئ المستقرة في شئون الخدمة المدنية في شأن الحد الادني لمدة اجازة رعاية الطفل انتهت فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 5 / 12/ 1982 الي احقية احدي العاملات في اجازة سنه لرعاية طفلها وتضمنت هذه الفتوي انه ليس هناك ما يمنع قانونا أن تحصل العاملة علي هذه الاجازة لطفل واحد او انها تستحق الاجازة بناء علي عدة طلبات ولو زاد عددها عن ثلاثة وأن يتخلل هذه الاجازة فاصل زمني او تكون متصلة

وعليه فأن طبيعة اجازة رعاية الطفل تكشف عن ان المدة المناسبة لمنح هذه الاجازة بناء علي طلب العاملة يجب ان تتفق مع الغاية التشريعية من هذا النوع وهو رعاية الطفل وهذا لايتحقق بمدد بسيطة يمكن الحصول عليها عن طريق الاجازات الاعتيادية ويمكن تقدير المدة بثلاثة أشـهر علي الاقل

خامسا :

اجازة رعاية الطفل هي اجازة بدون اجر كما ورد بنص المادة ولكن لها استثناء وهو تسديد الحكومة لحصتها وحصة العامل الخاصة بالمعاشات بمعني ان الموظفة لا تسدد معاشات عن المدة مثل باقي الاجازات التي بدون اجر

سادسا :

بالنسبة للتربية والتعليم طبقا للقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 استثني القرار العائدة من اجازة رعاية الطفل من ان يعاد توزيعها ويجب ان تعود لمقر عملها السابق علي القيام بالاجازة ولا يعاد توزيعها

الخلاصة :

(1) اجازة رعاية الطفل وجوبية عند طلبها طالما استوفت الموظفة شروطها وواجب علي الجهة الموافقة الفورية الغير مشروطة

(2) في حالة رغبة الموظفة قطعها يرجع ذلك لجهة العمل يجوز ان توافق علي قطعها والعودة ويجوز ان ترفض وفي الحالتين لا توجد مخالفة علي جهة العمل سواء بالقبول او الرفض

 

ماهو الحد الادني للقيام باجازة رعاية الطفل .. والحد الادني لقطعها ؟


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading