!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

هل الموظف الذى تجاوز : عشرة أيام غياب مفترقة .. لازم ابعتله انذار ؟

هل الموظف الذى تجاوز : عشرة أيام غياب مفترقة .. لازم ابعتله انذار ؟

هل المعلم أو الادارى المتجاوز عشرة أيام مفترقة لازم ابعتله انذار ؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " هل من تجاوز عشرة أيام مفترقة لازم ابعتله انذار ؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

امر مستغرب ان تطالب الشئون القانونية جهة العمل سواء المدارس او ديوان المديرية والادارات او المعاهد وجميع المصالح الحكومية بارسال انذارا للموظف الذي انقطع عن العمل سواء انقطاع متصل او متقطع

أولا :

حاليا لايوجد بالقانون مايوجب ارسال انذار للموظف قبل الفصل ومايحدث من ارسال انذارات من المدارس ومن مطالبة بعض الزملاء بالشئون القانونية بذلك يدل علي عدم قراءة القانون 81 / 2016

هذا الموضوع نطرحه للحوار حتي لايقال بأننا نعارض دون وعي او علم وندعو اهل التخصص للمشاركة وابداء الرأي ونرحب بالرأي المعارض قبل المؤيد

ثانيا :

يحكم الموضوع

نص المادة رقم 69 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

ثالثا :

من المعروف ان الانقطاع الموجب لانهاء الخدمة هو نوعان

الاول : الانقطاع المتصل لمدة 15 يوم فأكثر

الثاني : الانقطاع المتقطع الذي تصل عدد ايامه الي 30 يوم خلال العام

رابعا :

يحكم هذا الموضوع نص المادة ( 176 ) من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذا انقطع الموظف عن عمله بدون اذن خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن نقطاعه كان بعذر مقبول

اواذا انقطع الموظف عن عمله بدون اذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب علي السلطة المختصة أو من تفوضه انهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل

( 1 ) بالنسبة للانقطاع المتصل :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقا للمبدأ رقم ( 262 ) من المبادئ المستقرة في شئون الخدمة المدنية الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الادارية

والذي قرر بأن انقطاع العامل انقطاعا متصلا مدة طويلة من الزمن دون ان يحاول فيها الاتصال بجهة الادارة او يخاطبها بما يفيد وجود اعذار تبرر له سبب الانقطاع فأنه من المفروض عقلا ومنطقا ووفقا لطبائع الامور ان العامل في هذه الحالة يتوافر لديه النية في ترك الوظيفة فا لانقطاع زمنا طويلا غير مألوف في عرف الانقطاع الوظيفي المقبول علي نيته علي هجر الوظيفة وتركها وهذا هو الهدف والقصد من الانذار في حسم الشكل في تأويل مسألة الانقطاع حيث اصبح القصد من الانقطاع واحدا ومن ثم تخرج مثل هذه الحالات من ضرورة وجوب الانذار لوضوح دلالة الانقطاع علي نية هجر الوظيفة

( 2 ) بالنسبة للانقطاع المتقطع :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا هو ما نقصده قد يكون عن جهل بالقوانين وعدم الالمام بها وقد يكون لعدم اخطار جهة الادارة له بالتنبية عليه بأن الانقطاع المتقطع اذا وصل الي الحد الاقصي يكون سببا في انهاء الخدمة ووجوب الانذار هنا مهم وهو لاخباره بالمعلومة التي ربما تكون غائبة عنه

علينا ان نفرق بين زمن العمل بالقانون 47 لسنة 78 وبين ما نص عليه حاليا قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

ثانيا :

نص المادة ( 98 ) من القانون 47 لسنة 78

يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) اذا انقطع عن عمله بغبر اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول ....... الخ

( 2 ) اذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله جهة العمل أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي ركتمال هذه المده

وفي الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة ايام في الحالة الاولي وعشرة أيام في الحالة القانية

ثالثا : قانون الخدمة المدنية لم يشترط ارسال انذارات الي الموظف قبل بدأ ااتخاذ اجراءات انتهاء الخدمة

التنظيم والإدارة : إنهاء خدمة الموظف بدون إنذار فى هذه الحالات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكدت الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد خلت من وجوب توجيه أي إنذارات قبل إنهاء خدمة الموظف أيًا كانت الأسباب ، سواء لفقده الجنسية المصرية ، أو في حالة عمله لصالح جهة أجنبية بدون تصريح مسبق ، أو ثبوت عدم لياقته الصحية أو انقطاعه عن العمل بدون عذر.

وأضاف الجهاز ، في منشور صادر عنه مطلع مارس الماضي ، أن انقطاع الموظف عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول ، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ، حتى لو عوقب تأديبيًا ، فإنه يجب علي السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه.

وجدد التنظيم والإدارة ، رفضه في المنشور ذاته التماس تقدمت به إحدي الجهات الحكومية بمحافظة الفيوم بشأن طلب الإفادة بالرأي في مدي جواز سحب قرار إنهاء خدمة أحد الموظفين بسبب الانقطاع عن العمل ، خاصة وأنه أبلغ جهة عمله بأنه ملازم للفراش ، ولم يحضر للجنة الطبية ، وعليه تم اتخاذ قرار بإنهاء خدمته.

وقال ، إن ما قامت به الجهة من إنهاء خدمة الموظف لعدم مثوله أمام اللجنة الطبية وتقديم عذر مقبول عن سبب انقطاعه عن العمل يتفق مع صحيح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، والتي لم تلزم جهة العمل بإنذار الموظف قبل اتخاذ قرار بإنهاء خدمته

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading