!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

بخصوص خصم المرضي : في حالة التجاوز اول مرة خصم ٧٥ % .. ثاني مرة 25 % من المرتب ؟

بخصوص خصم المرضي :  في حالة التجاوز اول مرة خصم ٧٥ %  ..  ثاني مرة  25 % من المرتب ؟

الاجازة المرضى .. ونسبة الخصم من المرتب

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " ممكن استفسار بخصوص خصم المرضي في حالة التجاوز اول شي خصم ٧٥ ف المائه ثاني شي ربع المرتب ؟  " خلال السطور التالية :

الاجابة

يحكم الموضوع

نص المادة رقم 51 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 :

يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة ، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية :

1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ( 75 % ) من الأجر الوظيفي.

3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل ( 50 % ) من أجره الوظيفي ، ( 75 % ) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.

ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ، إذا كان له رصيد منها ، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية ، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية ، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.

ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله ، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading