!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

هل هناك ما يمنع من السفر خارج مصر .. اثناء اجازة رعاية الطفل ؟

هل هناك ما يمنع من السفر خارج مصر  .. اثناء اجازة رعاية الطفل؟

السفر خارج مصر اثناء اجازة رعاية الطفل

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " هل هناك ما يمنع من السفر خارج مصر اثناء اجازة رعاية الطفل؟ .. هل اذا سافرت يجب ان يسمح لي العمل بالسفر في وقت اجازة رعاية الطفل ؟ .. و ما هي العقوبات المترتبه علي سفري اثناء اجازة رعاية الطفل ؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

يجوز سفرالحاصل علي الاجازة الاعتيادي وجميع انواع الاجازات الي خارج البلاد ولايمنع من السفر الا اذا اصدر المحافظ قرار بوضع ضوابط لذلك ويكون القرار لمحافظته فقط

أولا :

يحكم هذا الموضوع

نص المبدأ رقم ( 243 ) من المبادئ المستقرة في شئون الخدمة المدنية في شأن مدي جواز سفر العامل للخارج بدون اذن مسبق من السلطة المختصة اثناء الاجازة الاعتيادية الممنوحة له والذي نص علي

( 1 ) قضاء العامل لاجازته داخل او خارج البلاد أمر يترخص فيه العامل وكل ما يلتزم به هو تحديد العنوان الذي يتم مخاطبته والا أعتد بالعنوان الثابت بملف خدمته

( 2 ) اذا انقطع العامل بعد الاجازة يتم ترتيب الاثار القانونية علي هذا الانقطاع وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن بالمادة ( 98 ) من القانون 47 لسنة 78

( 3 ) ينتج الانذار أثره اذا وجه الي العنوان الثابت بملف خدمته فاذا سافر العامل ولم يخطر الجهة الادارية بالعنوان المقيم فيه لصح الاانذارعلي اخر عنوان ثابت بملف الخدمة وينتج أثره

ثانيا :

( 1 ) لايوجد ما يوجب علي الموظف الحصول علي موافقة جهة العمل قبل سفره ولا يوجد ما يمنع من سفره أثناء مدة الاجازة

( 2 ) علي الموظف اخطار جهة العمل بالعنوان المقيم فيه بالخارج أثناء فترة السفر لكي يتم مخاطبته عليه عند الاحتياج او انقطاعه لاي سبب او لمرضه مثلا وابلاغه انه مريض وملازم الفراش لكي يتم مخاطبته علي العنوان الذي حدده بالخارج وليس الداخل

( 3 ) عند عدم ابلاغه بالعنوان الجديد سيتم مخاطبته علي العنوان القديم وستعتبر الانذارات التي ارسلت عليه بمثابة اجراء قانوني صحيح حتي ولو لم يستلمها او يعلم بها

ثالثا:

1- بعد وقف العمل بالقانون 47 / 78 والعمل بقانون الخدمة المدنية 81 / 2016 وطبقا للمادة 176 من اللائحة التنفيذية له تم وقف العمل بنظام ارسال الانذارات للموظف المنقطع

2 - لا يوجد ما يمنع من السفر الا اذا صدر قرار المحافظ بذلك ويكون كل محافظ لمحافظته فقط

رابعا :

بالنسبة للعمل اثناء مدة الاجازة ورد المنع مطلق للعمل لدي الغير مدة الاجازة بدون ترخيص او موافقة

يحكم الموضوع

نص المادة رقم 56 من قانون الخدمة المدنية 81 /   2016 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يُحظر على الموظف أن يؤدي عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة ، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة ، وللوحدة أن تسترد ما أدته إليه من أجر عن هذه المدة ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading