قواعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة ، وأصحاب الكادرات الخاصة ، والمعاشات ، التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وسيتم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى.
قواعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى ، بنسبة ٨ ٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣١ مارس ٢٠٢٣ ، بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا ، ودون حد أقصى ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف ، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى ، كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى بنسبة ١٥ ٪ من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في ٣١ مارس ٢٠٢٣ ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ ، بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا ، ودون حد أقصى ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.
أضاف الوزير ، أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالى ، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ ٣٠٠ جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و٤٠٠ جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى ، و٥٠٠ جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها ، أو ما يُعادل كل منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
أشار الوزير ، إلى أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج ، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل ، ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج ، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب ، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات ، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة ، وتُصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة ، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل ، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣١ مارس ٢٠٢٣
أشار الوزير ، إلى أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا ، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل « العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي » عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى « علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية » ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير ، بحسب الأحوال.
قال الوزير ، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها ، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما ، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش ، لافتًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش ، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها ، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له ، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
أضاف الوزير ، أنه ينبغي على السلطة المختصة بالجهات الموازنية ، والهيئات العامة الاقتصادية ، تطبيق أحكام هذا القرار الوزارى على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل ، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك