!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

دفتر الحضور والانصرف .. والحالات الخاصة : بدفاتر الـحضور والانصراف

دفتر الحضور والانصرف .. والحالات الخاصة : بدفاتر الـحضور والانصراف

تعرف على : دفتر الحضور والانصرف .. والحالات الخاصة : بدفاتر الـحضور والانصراف .. بالتفصيل

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " كل ما يخص : دفتر الحضور والانصرف والحالات الخاصة بدفاتر الـحضور والانصراف " خلال السطور التالية :

هو من أهم الدفاتر بالمدرسة ويعد من الدفاتر الملحقة بالدفاتر المالية وهو مسئوليه القيادة الثانية بالمدرسة مباشره طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 262 بتاريخ 4 / 11 / 2003 الخاص بشأن تحديد معدلات ومستويات واختصاصات وظائف الإدارة المدرسية .

وللعمل بالدفتر يراعى الاتى :

1-عند البدء بالعمل بالدفتر يتم تشكيل لجنة من القيادة الثانية بالمدرسة وأقدم المعلمين ومسئول شئون العاملين لفتح الدفتر وتقوم اللجنة بكتابة إقرار في أول صفحة ويجوز بالجلدة الداخلية للدفتر أنة تم تشكيل اللجنة الاتى أسمائهم بعد وتقرر العمل بالدفتر اعتبارا من يوم الموافق / / ويعتمد هذا الإقرار من مدير المدرسة

2 -ترقم جميع صفحات دفتر الحضور والانصراف برقم مسلسل وتختم جميع الصفحات بخاتم المدرسة ولا يجوز مطلقا نزع أي صفحة من صفحاته

3-لا يجوز مطلقا استخدام المزيل أو الكشط أو الشطب بصفحات دفتر الحضور والانصراف

4-لا يجوز مطلقا التوقيع فوق التشطيب بالمداد الأحمر أو التشطيب بالمداد الأحمر فوق التوقيع وفى حالة حدوث أي مخالفة بما سبق تحرر مذكرة بالواقعة

5-عند الانتهاء من العمل بالدفتر لانتهاء صفحاته أو أي سبب أخر يتم تشكيل لجنة من القيادة الثانية بالمدرسة وأقدم المعلمين ومسئول شئون العاملين لإغلاق الدفتر وتقوم اللجنة بكتابة إقرار في أخر صفحة ويجوز بأخر جلدة داخلية للدفتر أنة تم تشكيل اللجنة الاتى أسمائهم بعد وتقرر انتهاء العمل بالدفتر اعتبارا من يوم الموافق / / مع العلم بأن العمل بالدفتر بدء إعتبارا من يوم الموافق / / ويعتمد هذا الإقرار من مدير المدرسة

6-تقفيل دفتر الحضور والانصراف فى ميعادة القانونى يقطع الطريق على كل زائر أن يتدخل فى أعمال الدفتر ولا يعطى فرصة لأى حد بالتدخل فيما لا يعنية

 7-السادة / وكيل الوزارة ومدير عام الإدارة والموجة المالي والادارى للمدرسة ومدير المدرسة هؤلاء فقط من لهم حق التقفيل على الغائبين عن العمل بالمدرسة ولا يجوز لإى زائر أخر للمدرسة سواء كان ( الموجة الفني لإى مادة – باحث خدمة المواطنين – باحث الشئون القانونية – لجنة المتابعة- رئيس أي قسم بالا دارة وزائر للمدرسة ) لا يجوز لإى منهم إستخدام المداد الأحمر و التقفيل على الغائبين عن العمل بالمدرسة فى خانات الحضور والانصراف حتى لو كان المتغيبين عن العمل مطلوبين لإنجاز مهمة هؤلاء الزائرين ولكن يطلب من مدير المدرسة التقفيل على المطلوب فقط من لعاملين بالمدرسة لإنهاء مهمة الزائر أو المقصود بالزيارة

8-يجوز لإى زائر للمدرسة سواء كان ( الموجة الفني لإى مادة – باحث خدمة المواطنين – باحث الشئون القانونية – لجنة المتابعة- رئيس أي قسم بالإدارة وزائر للمدرسة ) طلب خطاب رسمي من إدارة المدرسة يفيد بحضور الزائر شخصيا للمدرسة يوم الموافق / / وبعدم تواجد الموظف المطلوب لإنهاء مهمة الزائر أو المقصود بالزيارة ولا يجوز لإدارة المدرسة الامتناع عن منح الزائر الخطاب المطلوب تحت أي سبب .

– يجوز للباحث القانوني أو باحث الشئون القانونية أو لجنة المتابعة التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف بما يفيد النظر للتأكد من قيام إدارة جهة العمل بعمل اللازم نحو الموظف الغائب أو التوقيع بما يفيد النظر فى أعلى الصفحة ذات الغرض لإنهاء مهمة الزائر أو المقصود بالزيارة

9-لا يجوز مطلقا خروج دفتر الحضور والانصراف من جهة العمل إلا في حالتين أثنين وهما :

أ - طلب دفتر الحضور والانصراف فى مقر الشئون القانونية بالإدارة أو مقر النيابة الإدارية او مقر النيابة العامة وذلك لكون الدفتر جزء أصيل في التحقيق محل البحث ، ويخرج الدفتر مع مسئول شئون العاملين بعد كتابة إيصال إستلام على نفسه بإستلام الدفتر ، وذلك لكون الدفتر مطلوب للتحقيق محل البحث .

ب – إنتقال العاملين للعمل بمكان أخر غير مقر المدرسة أو جهة العمل وذلك لإنشغال المدرسة أو جهة العمل بأي عمل أخر يحول دون تواجد العاملين بمقر المدرسة أو جهة العمل .

ج – بخلاف هاتين الحالتين لا يجوز خروج دفتر الحضور والانصراف من المدرسة أو جهة العمل مطلقا إلا إذا كانت هناك مخاطبة كتابية من الإدارة بذلك حتى يتحمل موقع الخطاب المساءلة القانونية

10-مدة الاحتفاظ بدفتر الحضور والانصراف بعد الانتهاء من العمل به خمسة عشر عاما بخلاف سنة الاستعمال وذلك طرف مدير المدرسة أو أمين التوريدات بجهة العمل .

الـحــالات الـخـــاصـــــه بـدفــاتـر الـحـضــور والانـصــــــراف

أولا :- التأخير :-

أ‌- لم يرد نص صريح للتأخير في القانون 155لسنه 2007 ولكن كون مؤسساتنا التعليمية بها خليط بين من ينطبق عليهم القانون 47لسنه 1978وبين من ينطبق عليهم القانون 155 لسنه 2007 وقد نصت القرارات الوزارية على ( أن طابور الصباح هو من أهم اختصاصات المعلم ولا يجوز بأي حال عدم تنفيذ طابور الصباح وعلى كل معلم أن يتواجد أمام طابور فصله ) لذلك لا يجوز أن يتأخر أي معلم عن العمل بالمدرسة وحضور الطابور الصباحي وخصوصا مدرسي الحصة الأولى ومع ذلك يجوز للمعلم التقدم بطلب مستوفى طابع نقابة مهن تعليمية فئة 50 قرش ( طابع النقابة للنقابين فقط ) للتوقع في دفتر التأخير كونه من خارج القرية ويتطلب حضوره للعمل ركوب مواصلات عامة وكونه تأخر عن حضور الطابور الصباحي وعلى إلا يكون ذلك عذر يوميا .

ثانيا : كراسة التأخير :-

ب‌- هي سجل يدون فيه تأخير كل فرد يوميا وبعدد الدقائق وفى حالة وصول مجموع الدقائق إلى مائة دقيقة في شهر لأي متأخر يخصم 15% من حافز الأداء على إن يكون كل شهر وحدة واحدة ( كتاب الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة المؤرخ 19 / 2 / 2006 )

ثالثا : إذن الخروج :-

ت‌- عندما يريد الموظف الخروج من عملة قبل المواعيد المحددة وذلك لظرف طارئ خاص به علية إن يتقدم بطلب كتابي ( الطلب مستوفى طابع نقابة مهن تعليمية فئة 50 قرش طبقا لقانون 13 لسنة 1992 الخاص بنقابة المعلمين ) للحصول على موافقة رئيسة المباشر ويتطلب ذلك ما يلي :

أ – يتم الموافقة على التصريح في حالة الظروف الطارئة على إن يتم التأكد من جدية الظرف

بتوزيع عمله على زملائه حتى لا يتعطل العمل أو يتضرر التلاميذ أو العمل من خروجه ويحظر تماما ترك التلاميذ دون معلم أو جعلهم يغادرون المدرسة

ج - يتم تدوين الإذن في سجل التحركات موضحا ساعة الخروج

د- يتم احتساب كل 2 (عدد اثنين ) بما يعادل 180 دقيقة تصريح في شهر واحد بيوم خصم من الإجازات العارضة أو الإجازات الاعتيادية فى حالة نفاذ الإجازات العارضة ( كتاب رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة رقم 346 بتاريخ 26 / 2 / 2012 )

رابعا : التحركات :-

عندما يريد الموظف الخروج من عملة وذلك لظرف خاص بالعمل ( الذهاب إلى ديوان الإدارة / المخازن / التوجيه الفني التابع له ) علية إن يتقدم بطلب كتابي للحصول على موافقة الرئيس المباشر ويتطلب ذلك ما يلي :

أ‌- توزيع عملة على زملائه حتى لا يتعطل العمل أو يتضرر التلاميذ أو العمل من خروجه

ب‌- يتم تدوين الإذن في سجل التحركات موضحا ساعة الخروج وساعة العودة

ج -على الموظف إن يثبت صحة سبب التحرك وجديته بالمستندات

وتطلب ذلك ما يلي :

أ‌- توزيع عملة على زملائه حتى لا يتعطل العمل أو يتضرر التلاميذ أو العمل بغيابه

ب‌- يتم تدوين كلمة مأمورية إمام اسمه في دفتر الحضور والانصراف بمعرفة مسئول الدفتر

ج-على الموظف إن يثبت صحة المأمورية بالمستندات بإحضار ما يفيد حضوره بالفعل

سادسا : التكليف بإعمال الامتحانات :

أ - في حالة حضور الموظف الامتحانات

1- على الموظف المكلف بأعمال الامتحانات العامة إن يخطر عملة بصورة من أمر التكليف

2- يتم تدوين كلمة امتحانات إمام اسمه في دفتر الحضور والانصراف بمعرفة مسئول الدفتر

3- على الموظف أن يثبت صحة حضوره لإعمال الامتحانات بإحضار إخلاء الطرف من اللجنة

ب - في حالة اعتذار الموظف عن حضور الامتحانات

يتم إبلاغ الإدارة العامة للامتحانات بمعرفته وبعذره وإذا قبلت الإدارة العامة للامتحانات عذره علية إن يخطر جهة عملة بصورة من قبول عذره أو صورة من أمر التكليف لغيرة بدلا منة ويقوم الموظف بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف بجهة عملة يوميا

ج - في حالة تغيب الموظف عن حضور الامتحانات

إذا لم يتقدم المكلف بأعمال الإمتحانات العامة بعذر إلى إدارة المدرسة يفيد اعتذاره عن الامتحانات يعتبر منقطع عن العمل ولا يوقع بدفتر الحضور والانصراف وعلية تحمل المسئولية القانونية تجاه هذا الغياب

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading